تسعى الأغلبية الحكومية إلى أن توسع حق الحصول على الجنسية المغربية ليشمل الزوج الأجنبي للمغربية، وذلك بتقديمها لمقترح قانون يقضي بتغيير وتعديل الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 يسن قانون الجنسية المغربية. وجاء في يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الخميس 21 دجنبر، إن قانون الجنسية المغربية ظل محصورا على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية، وهو ما دفع مكونات الأغلبية الحكومية إلى تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل ال10 من قانون الجنسية. وسيمكن التعديل الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على جنسية زوجته، وذلك بعد مرور 5 سنوات على زواجها منها، وإقامتهما معا بالمغرب بكيفية عادية ومنتظمة، وفق ما ينص عليه مقترح قانون التعديل، الذي تم تسجيله بتاريخ 17 نونبر 2017. واستندت الأغلبية الحكومية في مقترح تعديلها على الدستور المغربي، إذ اعتبرت التعديل يجسد مبدأ المساواة بين المواطنين كما كفلها الدستور، كذلك أكدت الأغلبية في تصدير المقترح على أن تشبث الشعب المغربي بقيم الإنفتاح والإعتدال والتسامح والإلتزام بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وحظر كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الإنتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة. وحسب الجريدة فالمقترح يراعي المقتضيات الواردة في باب الحريات والحقوق الأساسية من الدستور، والتي ارتفعت إلى تمتيع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق القانون، ومنح الأجانب المقيمين بالمغرب حق المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقا لإتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل. ونبهت مذكرة التقديم إلى أنه من خلال فحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، "نجد أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، حيث نجد موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية وإجتماعية وتاريخية يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما حققته من جهة ثانية مدونة الأسرة في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده بما في ذلك أحكام الزواج". وتردف اليومية إلى أن مذكرة التقديم اعتبرت أن مقترح التعديل من شأنه أن يكون حلا للصعوبات التي تواجه واقع الأسر المكونة من زواج مختلط من خضوع لمقتضيات القانون المتعلق بالهجرة، خاصة بالنسبة إلى تحديد بطاقة الإقامة، والحصول على التأشيرة بمناسبة السفر إلى الخارج. ونص مقترح التعديل بتغيير وتتميم أحكام الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية على ما يلي: إمكانية تقديم الأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية إلى وزير العدل بتصريح لإكتساب الجنسية المغربية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة. وأن إنتهاء العلاقة الزوجية لا يؤثر على التصريح المقدم من طرف أحدهما قبل إنتهاء تلك العلاقة، وأن مفعول اكتساب الجنسية يسري ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، على أن تبقى صحيحة التصرفات القانونية التي سبق لأحد المعنيين بالأمر أن أبرمها طبقا لقانونه الوطني قبل موافقة وزير العدل.