كشف مرسوم المرسوم الخاص بتحديد اختصاصات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، والذي صدر بالجريدة الرسمية تحت 6567، بتاريخ 8 ماي 2017، أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أصبحت تحت وصايته. وجاء في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.17.190 الصادر بتاريخ 5 ماي، أنه "خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.150 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2011، تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، ويتولى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السلطة على مجموع هياكلها". ويأتي هذا في ظل حديث المادة الأولى من مرسوم تحديد اختصاصات الرميد، عن كون الأخير، يمارس، علاوة على المهام التي يمكن أن يكلفه بها رئيس الحكومة، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحمايتها والنهوض بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. كما جاء ضمن الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أنه الرميد "يكلف أيضا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ"، فيما أشارت المادة الثالثة إلى أنه "يعهد إلى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.07.231 الصادر بتاريخ 9 يوليو 2008.