توصلنا من الرابطة المغربية من أجل المواطنة وحقوق الإنسان بنص الشكاية التي وضعتها لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالرباط في شأن بث وصلة الممثلة والمغنية والراقصة الأمريكية “جينيفير لوبيز” عبر القناة الثانية وذلك ضمن الحفل الذي أحيته المغنية المذكورة في إطار مهرجان موازين ليلة الجمعة الماضي. ننشر نص الشكاية هنا كما وردتنا: إلى السيد المحترم: الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط
الموضوع: شكاية ضد كل من:
فيصل العرايشي: بصفته الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. سليم الشيخ :بصفته مدير القناة الثانية. مع التماس استدعاء أعضاء لجنة الأخلاقيات المكونة من: رحمة بورقية، محمد برادة، محمد البوكيلي، نزهة محسن، عادل معزوز. عنوانهم: كلم 7.3 طريق الرباط – عين السبع – الدارالبيضاء.
تحية واحترام أما بعد
نكتب اليكم السيد الوكيل العام المحترم بخصوص نقل القناة الثانية لسهرة للمغنية الأمريكية “جنيفر لوبيز” مساء الجمعة 29 ماي 2015 التي قدمتها في مهرجان “موازين” بالرباط، وحيث إن المغنية المذكورة رفقة فرقتها الموسيقية قدمت عروضا أقل ما يقال عنها إنها خادشة لحياء المشاهدين وغير صالحة بتاتا للمشاهدة من قبل القاصرين والمراهقين.
واستنادا إلى الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أن كل من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.
ويعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور”.
وارتكازا للفصل التاسع والخمسون من قانون الصحافة والنشر الذي ينص على أن كل من:
صنع أو حاز قصد الإتجار او التوزيع أو الإيجار أو التعليق أو العرض. أورد أو استورد ، أصدر أو سعى في الإصدار او نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض. قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض على الشاشة. قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية. وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة وذلك ما يأتي:
جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم او المنقوشات او الأفلام الخليعة او الصور المنافية للأخلاق والآداب العامة. يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و6.000 درهم.
كما أن الفصل الثاني والستون من قانون الصحافة والنشر يؤكد بانه يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنتين وبغرامة تتراوح بين 1.200 و100.000 درهم إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر.
وحيث أن القناة الثانية التي قدمت العروض الفاضحة والمخلة بالأدب لعموم المغاربة كبارا وصغارا دون إشعار أو إخبار بمنع العرض على الأطفال والقاصرين رغم ضمها للجنة أخلاقيات البرامج وهي هيئة نص عليها دفتر تحملات صورياد-دوزيم, تؤدى أجورها من مالية القناة الثانية, والذي يحدد نطاق عملها على النحو التالي:
تنظر اللجنة في القضايا المتعلقة بأخلاقيات البرامج التي تبث على قنوات صورياد-دوزيم. وتؤدي عملها وفقا لدفتر التحملات (من المادة 4 إلى المادة 48). تشاهد اللجنة، بناء على إحالة من المدير العام، برامج لتوصي بتصنيفها فيما يتعلق بالتزام حماية جمهور الشباب. تنظر في التقارير المقدمة من طرف الوسيط.
تقدم المشورة والتوصيات فيما يتعلق بالبرمجة خاصة فيما يتعلق بردود فعل الجمهور والتعليقات المقدمة من الوسيط. فإننا نلتمس من سيادتكم متابعة المسؤولين عن القناة الثانية الواردة أسماؤهم في الشكاية أعلاه وكل من له علاقة ببث القناة الثانية للسهرة الماجنة وعدم إشعار الأسر بمنع “الأطفال” والقاصرين من مشاهدة هذا العرض, مع استدعاء أعضاء لجنة الأخلاقيات لمسائلتهم حول مدى قيام المدير العام ومدير قناة الثانية, بدورهم في توصياتهم حول حماية الشباب.
وتقبلوا فائق التقدير والإحترام القنيطرة في:05 يونيو 2015 عن المكتب التنفيذي