قال مصدر مطلع، إن عناصر فرق السير والجولان بالدارالبيضاء، توصلوا، نهاية الأسبوع الماضي، بكاميرات المراقبة المتنقلة. لضبط مخالفي السرعة، وتحسين وتكثيف المراقبة، وإلزام مستعملي الطريق باحترام القانون وقواعد السير، ومحاربة الشعور باللاعقاب، بعد أن أثبتت الرادارات الثابتة نجاعتها وقللت من نسبة حوادث السير والمخالفات في الثلاث أشهر الأولى من عملها. وعاينت "المغربية"، أمس الأحد، بشارع الجيش الملكي، رجال أمن تسلموا الكاميرات المتنقلة الجديدة، دون أن يتعلموا طريقة تشغيلها، إذ يستعينون بدليل يوضح كيفية استخدامها. وحسب مصدر مطلع، فإن الكاميرات من نوع "روبوت" ومرتبطة بجهاز حاسوب، لبرمجة مجموعة من المعطيات، قبل بدء عملية مراقبة المخالفين. ويعمل رجل أمن على حمل الكاميرا المتنقلة أو تثبيتها في الشارع، في حين، يتكلف رجل أمن آخر بإيقاف أصحاب السيارات المخالفة للقانون. وقبل مباشرة العمل بالكاميرات المتنقلة، يلزم رجلا الأمن بتدوين اسم الشارع حيث يعملان في الحاسوب، وكذا تاريخ العمل، ونوعية المخالفات، التي ستسجلها الكاميرا. ولم يعد لهواة السرعة والمخالفين للقانون مجال للتشكيك في روايات رجال الأمن، لأن الكاميرات المتنقلة الجديدة تتوفر على تقنيات متطورة، منها إعادة بث الصورة والصوت والسرعة، إضافة إلى التقاط رقم اللوحة الأمامية والخلفية للسيارة، في حالة فرار صاحبها. وقال مصدر أمني إن قيمة الغرامة، لمن تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كيلومترا في الساعة، هو 300 درهم، ومن تجاوز السرعة بما بين 20 و30 كيلومترا في الساعة يؤدي مبلغ 500 درهم، ومن تجاوز السرعة ب 30 كيلومترا في الساعة يؤدي 700 درهم، بالإضافة إلى خصم نقط من رخصة السياقة. وتدون المخالفات مباشرة في جهاز الحاسوب، ولا يتسنى لرجال الأمن أو الدرك الملكي مسحها، أو التدخل لفائدة مرتكبيها. يشار إلى أن الرادارات، البالغ عددها حاليا 150 رادارا، أعطت نتائج عمل جيدة، إذ توصل سائقون، خاصة في مدينتي الرباط والبيضاء، بإشعار بالمخالفة، وأدوا قيمة الغرامة في خزينة المملكة. وترسل المخالفات إلى السائق المخالف إلى عنوانه، عن طريق البريد، وعليه أداء الغرامة في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار، في أي قباضة بالمغرب. وذكرت المصادر أن السائق المخالف يتوصل، بالإضافة إلى إشعار بالغرامة، بإشعار آخر، يتضمن عدد النقط المخصومة من رصيد رخصة سياقته، حسب تصنيف المخالفة، وللسائق حق الطعن في المخالفة داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله بالإشعار، إذ عليه أن يتوجه إلى المحكمة مصحوبا بالإشعار، وأن يؤدي الغرامة كاملة في صندوقها، ويتسلم وصلا بذلك، ثم يقدم شكاية، يشرح فيها أسباب الطعن، مصحوبة بالوصل إلى وكيل الملك، من أجل البت فيها. وأبرزت المصادر أن السائقين، الذين لن يعيروا المخالفة أي اهتمام، وسيرمون بها في سلة المهملات، يجب أن يعرفوا أنه، بعد انقضاء أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، ستصبح رخصة سياقتهم غير صالحة للسياقة، وفي حال ما إذا وقعت لهم حادثة سير، فإنهم سيعتبرون سائقين دون رخصة، وستترتب عليهم الإجراءات القانونية المعمول بها، إضافة إلى أنه لا يمكنهم بيع أو شراء سيارات، كما سيحرمون من مجموعة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالنقل، مع منعهم من أداء الضريبة على السيارات (لافينييت).