في أول تصريح له بعد قرار تبرئته من تهمة الإخلال العلني بالحياء العام، قال عدي حنوني القيادي بجماعة العدل والإحسان بمدينة الريش في تصريح ل « فبراير.كوم » « إن الهدف من متابعتي هو تشويه سمعتي أولا، وضرب الجماعة ثانيا، بتلفيق تهمة الخيانة الزوجية أولا، ثم تكييفها إلى الإخلال العلني بالحياء العام في سيناريوهات باتت مكشوفة للجميع ». وروى نقيب منطقة جماعة العدل والإحسان بمدينة الريش بإقليم ميدلت للموقع تفاصيل الواقعة كما جرت بتاريخ 16 نونبر الجاري حوالي الساعة الرابعة زوالا، حيث قال » كنت متجها إلى مدينة الراشيدية عبر الطريق الوطنية قبل أن أتوصل بمكالمة هاتفية، فتوقفت وركنت سيارتي يمينا لأجيب عنها، في تلك الأثناء، لمحنتي سيدة تعرفني وأعرفها بحكم أنني سبق أن « رقيتها الرقية الشرعية، ظلت السيدة تنتظر إلى أن أنهيت مكالمتي حوالي 11 دقيقة، بعد ذلك طلبت مني أن أحدد لها موعدا من أجل الرقية نظرا لوضعها الصحي، فأخبرتها أنني مشغول، وطلبت منها أن تجلس في المقعد الخلفي للسيارة وأمليت عليها بعض السور والآيات القرآنية لكي تقرأها فكانت تدونها، وباب المقعد الخلفي مفتوح، وأنا في مكاني أمام مقود السيارة ». وأضاف حنوني » في تلك الأثناء داهمنا رجال الدرك الملكي والمصالح الأمنية، وقاموا بإنزالي من السيارة، و¨ردوني من مفاتيحها ومن هاتفي النقال، كما حاولوا إدخال المرأة إلى السيارة بالقوة لكنها رفضت ». ويواصل موضحا » أحضروني إلى مركز الدرك حوالي الساعة 4.30 زوالا، لكنهم قاموا بتغيير مكان السيارة، بحيث تم نقلها إلى منطقة خارج الريش ب20 كيلومترا، تدعى « سدور » والتقطوا لها صورا لها في ذلك المكان، ولم يحضروها إلى مركز « لابريكاد » إلا في حدود 6.30 مساء، فبدأت التحقيقات والأسئلة وكانت إجاباتي واحدة حول ما وقع بالضبط، كما أرويها الآن ». حنوني أوضح أنه كانت هناك محاولات عدة من أجل إقناع زوجته بأن تتنازل له وفق تهمة الخيانة الأولى، غير أنها رفضت وقالت لهم » يلا دار علاش عاقبوه »، مشيرا إلى أن المحامين طالبوا بالإفراج عنه بكفالة، إلا أن النيابة العامة رفضت الأمر، ليقضي داخل السجن » أسبوعا من الامتحان » على حد قوله إلى غاية يوم أمس الخميس، حيث ترافع 15 محاميا من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة السادسة 1 إلى 6 مساء، حيث قضت المحكمة الابتدائية بمدينة ميدلت ببراءة عدي حنوني عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة الريش ، من تهمة الإخلال العلني بالحياء العام. يذكر أن المحكمة أبطلت محاضر الاستماع التي أنجزها الدرك الملكي بمركز الريش، استجابة للدفوع الشكلية التي أثارها دفاع عدي حنوني والمتمثلة في خرق المادة 23 من الدستور المغربي والمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، و خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بعدم توقيع الظنين والضابط المستمع له على محاضر الاستماع، وخرق الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 24 المشار إليها سلفا من ذات القانون والمتعلقة بعدم إشعار المشتبه فيه بالمنسوب إليه، وعدم ذكر ساعة إنجاز المعاينات وساعة تحرير المحضر، وخرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية والمتمثلة في عدم إشعار عائلة المعتقل بواقعة اعتقاله والاحتفاظ به قيد الاعتقال، أيضا عدم احترام الإجراءات الشكلية المتطلبة لتمديد الحراسة النظرية والتي توجب لزوما التقدم بطلب مكتوب لهاته الغاية إلى النيابة العامة، وهذا الذي لم يحصل في النازلة، ليبقى المتهم والحالة هاته قيد الاعتقال تعسفا لمدة 72 ساعة.