29 يونيو, 2018 - 03:44:00 تقدم البرلمانيان عن فدرالية اليسار "عمر بلافريج و"مصطفى الشناوي" بمقترح قانون للعفو العام على معتقلي الحركات الاحتجاجية. وأشارت ديباجة المقترح أن المغرب يشهد من منذ مدة ليست بالقصيرة وخاصة منذ أكتوبر 2016 موجات متتالية من الاحتجاجات الاجتماعية التي ترفع مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان وتأمين حقوقهم الجماعية في مناطق متعددة من البلاد. وجاء في الديباجة أن اتخاذ مجموعة من التدابير العقابية في حق عدد من المسؤولين الرسميين على المستوى الوطني والجهوي، يعني اعتراف الدولة الرسمي والصريح بمشروعية مطالب المحتجين وحقيقة الوضع الاجتماعي المتردي ووجود اختلالات عميقة وأعطاب كبرى وأخطاء فادحة لا يمثل الاحتجاج إلا أحد نتائجها الموضوعية، وهو ما تظهره أيضا الإشارة الواضحة من قبل رئيس الدولة إلى فشل المشروع التنموي الذي يعد المحتجون جزء من ضحاياه. وأكد النائبين "بلافريج" و"الشناوي" أنهما وضعا مقترح القانون انطلاقا من الرغبة في تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار وطني جاد حول أسس بناء تعاقد اجتماعي مغربي قادر على تأمين مستقبل أفضل لجميع أبناء وبنات الوطن في شماله وجنوبه، وانطلاقا من الاختصاصات المخولة لمجلس النواب بموجب الفصل 71 من الدستور والمسؤولية التي يتحملانها كنواب للأمة. وتنص المادة الأولى من المقترح على إصدار عفو عام وشامل على كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 إلى غاية 28 يونيو 2018 ، واليت كان عدد من الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية. فيما نصت المادة الثانية من المقترح إلى إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة عن هذه الأفعال، والمادة 3 على تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ومن الوكلاء العامين للملك في الدائرة القضائية لتلك المناطق ومن نقباء المحامين بها للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الأولى. وبحسب المادة الرابعة تعمل اللجنة واللجان المشار إليها في أجل أقصاه 20 يوما من نشر هذا القانون على الافراج على جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا أو استئنافيا أو غيابيا أو في طور المحاكمة. اما المادة الخامسة من المقترح فقد نصت على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في جبر الضرر عن أي متضرر من تلك الأحداث ، والمادة 6 على إلغاء جميع الأحكام الصادرة واعتبار العفو بمثابة حكم براءة، والمادة 7 يسهر بمقتضاها المندوب العام لإدارة السجون على تنفيذ قرارات الافراج فور توصله بها.