18 ماي, 2018 - 12:06:00 شددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على إجراءات التصدي لظاهرة الغش في امتحانات الباكلوريا برسم دورة يونيو 2018، بعد أن تنامت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي و"اليوتوب" حملات لتسويق أدوات تكنولوجية متطورة موجهة للمترشحات والمترشحين من أجل "الغش". وزارة أمزازي شددت في تعليماتها لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على تطبيق القانون قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي بوزة موقع "لكم" نسخة منه، بشكل حازم وصارم لمواجهة المد المتزايد كل عام لحالات الغش التي يتم رصدها أُثناء إجراء الامتحانات أو خلال عملية التصحيح. موقع "لكم" يبسط قانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي اعتمده الوزارة مرجعا في مقرر دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكلوريا (دورة 2018) رقم 013/181، وما ينتظر المخالفين من تأديب وعقوبات قد تصل إلى الحبس. الغش وحالاته حصر القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية "الغش" في "ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية". وتعتبر، من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، أو حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين. كما اعتبر القانون أن الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، وتسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية، غشا في الامتحانات المدرسية. وينضاف إلى ذلك، أن المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، وكذا الإتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكا تعد غشا يعاقب عليها القانون. التأديب بموجب المادة الثالثة من القانون، فإنه تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة عش أثناء اجتياز الامتحان، ويحرز محضر بذلك، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي. كما تطبق في حق كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية في حالة ثبوت تسريبها أو محاولة تسريبها التوقيف الاحترازي عن العمل فورا بقرار للسلطة الحكومية المختصة، ويحرر المسؤول الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي محضرا في الموضوع يحال فورا على النيابة العامة. ويعرض المحضر المحرر على المشرف على مركز الامتحان الذي يحيله فورا على اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض. وتنص المادة الخامسة في القانون، على أنه في حالة ثبوت الغش المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، يحال فورا على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح. وتنفيذا لمقتضيات المادة السادسة من القانون، تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر (0) في اختيار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية. ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمتبنة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان، يمكن للجنة أن تقصي نهائيا المترشح الغاش من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، أو تقصيه من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الدراسية المواليأو سنتين متتاليتين، بحسب طبيعة الحالة. كما يمكن لهذه اللجنة اقتراح إحالة الملف على المسطرة التأديبية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل في حالة ثبوت تورط أحد الأطراف المتدخلة في الغش على مستوى عملية الامتحان. العقوبات دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، تنص المادة الثامنة على أنه يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها من نفس القانون. ويجوز للمحكمة، في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش.