28 ديسمبر, 2017 - 05:10:00 صادق المجلس الحكومي، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. ويهم النص الأول حسب بلاغ للحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.17.741، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدراج مقتضيات تتعلق بطلب الترشح لامتحان رخصة السياقة من صنف "أم" (AM) بالنسبة للأشخاص القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 14 وأقل من 18 سنة. ويهدف المشروع وفق البلاغ، إلى تحيين بعض مواد المرسوم السالف الذكر كي تتلاءم مع التعديلات التي جاء بها القانون رقم 14-116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق (المادة 30) وذلك فيما يخص الحالات المستوجبة إشعار المعني بالأمر من طرف الإدارة في خصم النقط نتيجة المخالفات المؤدية إلى ذلك، وكذا البيانات المتعلقة برصيده من النقط بعد الخصم. والنص الثاني، حسب بلاغ للحكومة، يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.742، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.314 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن السياقة المهنية. ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق المصادر ذاتها، إلى تفعيل مقتضى القانون السالف الذكر المتعلق بإلزامية الحصول على بطاقة السائق المهني لسياقة مركبات الإغاثة المعدة لقطر ونقل المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة، وذلك للرفع من قدرات هذه الفئة من السائقين في سياقة المركبات المستغلة في النشاط المذكور، وبالتالي تحسين مستوى السلامة الطرقية" وفق تعبير البلاغ الحكومي.