17 نوفمبر, 2017 - 10:36:00 أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة أن يكون "المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي" مستقلا . وجاء في رأي المجلس الذي نشره على موقعه الرسمي الإلحاح على ضرورة "التنصيص صراحة على الطابع التعددي والمستقل للمجلس"، في مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بمجلس الشباب. وفي هذا السياق أوصى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في رأيه ب "تقليص عدد ممثلي السلطات الحكومية في المجلس، والتنصيص، في إطار تعزيز استقلاليته، على أنهم يحملون صفة أعضاء ملاحظين ولا يتمتعون بالحق في التصويت". كما نص الرأي على ضرورة "ضمين نص القانون تعريفا للشباب. وفي هذا الإطار، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يشمل الفئات العمرية المندرجة بين 15 سنة و40 سنة". وبخصوص صلاحيات مجلس الشباب، يرى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ضرورة "إضافة صلاحية جديدة تتعلق بإبداء الرأي بناء على طلب الهيئات الديمقراطية التشاركية لمجالس الجهات"، و"إضافة صلاحية جديدة تتعلق بالمساهمة في التربية على المواطنة وتعزيز المشاركة المدنية للشباب". كما أوصى المجلس الإستشاري لحقوق الانسان بأن تكون من صلاحيات المجلس الجديد "مراجعة صلاحية المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في ميادين الشباب والعمل الجمعوي لكي تشمل بصريح العبارة تتبع السياسات العمومية وتقييمها في ميادين الشباب والعمل الجمعوي"، و"جعل المجلس آلية للانتصاف فيما يخص حرية الجمعيات، بما في ذلك تلقي الشكايات ومعالجتها وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتضمين المعطيات المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات وحرية ممارسة أنشطتها ضمن التقرير السنوي للمجلس". كما نص الرأي الإستشاري على "إحداث لجن جهوية للمجلس يتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئات الاستشارية المحدثة بالمجالس الجهوية وفقا للقانون التنظيمي 114.14 المتعلق بالجهات". وفيما يتعلق بتركيبة المجلس الجديد نص الرأي على ضرورة "استحضار مبدأ التنوع والتعددية الثقافية واللغوية والمجالية (قروي، حضري)"، مع "وجوب إيلاء اهتمام كاف لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة"، و"الانفتاح على الفاعلين الجمعويين في المجالات الجديدة (جمعيات الأحياء، الجمعيات القروية، الجمعيات الفنية، جمعيات المهاجرين، جمعيات مشجعي الفرق الرياضية،...)". وأخيرا نص الرأي على ضرورة "إضافة العضوية في مجلسي البرلمان والسلطة القضائية باعتبارها من حالات التنافي"، و"تحديد مدة انتداب الأمين العام في خمس سنوات أسوة بمدة انتداب الرئيس".