ينتظر أن يصادق غدا الخميس المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي ستقدمه وزارة الداخلية. وحسب المذكرة التقديمية، فإن هذا المشروع، يأتي في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، علاوة على الاستعمالات المختلفة بميادين التجميل والفلاحة. أهداف طبية وصناعية وأشارت المذكرة إلى أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954، وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة. ولفتت المذكرة إلى أن اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في فبراير 2020 اعتمدت توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإزالة القنب الهندي من جدول المواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي لها قيمة علاجية كبيرة. كما أن الدراسات المنجزة حول القنب الهندي وطنيا، أظهرت أن السوق العالمي الطبي يعرف تطورا متزايدا، ما يمكن المغرب من أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي. واعتبرت وزارة الداخلية التي تقدمت بالمشروع أن من شأنه أن يحسن دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، كما أن من شأنه استقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في الميدان، والاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة، مع تشديد المراقبة على الاستعمالات غير المشروعة. تقييد الاستعمال يشير مشروع القانون إلى أنه لا يمكن ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. ولن يكون إصدار رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، حسب المشروع، إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية الحاجيات الطبية والصناعية. وحدد المشروع شروط الحصول على رخصة لزراعة وإنتاج النبتة، منها ضرورة التوفر على الجنسية المغربية، والانخراط في التعاونيات التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض، والذي تنتمي للمجالات التابعة لنفوذ أقاليم سيتم تحديدها بمرسوم. وسيكون منتجو القنب الهندي ملزمين باحترام دفتر التحملات المعد من طرف الوكالة المختصة، وأن يسلموا كامل المحصول للتعاونية، وفي حال تضرر المحصول بقوة قاهرة أو حدث فجائي، فعليهم التصريح بذلك للوكالة، للقيام بالتحريات. وقد حدد المشروع شروط وكيفيات منح أو رفض تسليم الرخص أو سحبها من طرف الوكالة المختصة، في حين تبلغ مدة الرخصة عشر سنوات، قابلة للتجديد، وهي رخصة ذاتية الاستعمال. وستكون الوكالة المعنية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويوجد مقرها المركزي بالرباط، وتخضع لوصاية الدولة، كما يتألف مجلسها الإداري من ممثلين عن الدولة والهيئات المتدخلة. عقوبات وإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك والمياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين لهذا الغرض. ويعاقب كل من قام بنشاط مرتبط بالقنب الهندي، دون الحصول على رخصة، أو استمر في استعمالها بعد نهاية مدتها، أو بعد سحبها منه. وحدد المشروع العقوبات السجنية والغرامات التي يمكن أن تطال المخالفين، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.