طالبت شبكة المحاميات والمحاميين، بتعديل القانون المنظم للمحاماة بما يجسد "مبدأ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، في تشكيلة مجالس الهيئات". وقالت الشبكة التابعة لفدرالية رابطة حقوق الإنسان، إن "ما أسفرت عنه الانتخابات المهنية لمحاميين والمحاميات، من ضعف كبير لتمثيلية النساء المحاميات تظافرت فيه عوامل متعددة تجمع ما بين ترسب الموروث الثقافي لدى العديد من ممارسي المهنة والذي يضع المرأة في مرتبة متدنية دونية عن الرجل، وتضيق فيها دائرة الحقوق الإنسانية وتسيجها بالعديد من الخطوط الحمراء". ودعت الشبكة إلى تعديل القانون المنظم للمحاماة بما يجسد "مبدأ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، في تشكيلة مجالس الهيئات وتنقيحه من كل النصوص المكرسة للتمييز والحيف ضدهن، والاسراع في تشكيل الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة". وأضافت الشبكة أنه "بالرغم مما يرتبط بمهنة المحاماة باعتبارها مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات وعلى رأسها المساواة ونبذ أشكال التمييز مهما كان نوعه، فإن ما كشفت عنه نتائج الانتخابات المهنية المنظمة خلال شهر دجنبر الماضي، هو أن الطابع الحقوقي لهذه المهنة وعراقة دروها في هذا المجال وطنيا لم يفلح بعد في هزم الجوانب السلبية في موروثنا الثقافي المثقل باللامساواة وتهميش أي دور للمرأة مهما علا مستواها الثقافي، واكتسابها للكفاءة المهنية التي تؤهلها لتبوء شرف عضوية إحدى المؤسسات المهنية". وشدد الشبكة، على أن "هذه الوضعية، يجب أن يتم من خلالها مسائلة "قنوات التنشئة الاجتماعية بشأنها، والتي لا زال الفشل يلازمها في القيام يالدور المجتمعي الموكول لها، ناهيك عن المسؤولية الفردية لكل مواطن في السمو بوعيه ومداركه إلى ما يحقق به إنسانيته ومواطنته الحقة". وأكد ذات المصدر، على أن "القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، ساعد هو الآخر في ظل ضعف الموجه الحقوقي في المسلكيات الانتخابية المهنية للمحاماة، على ضعف أو غياب تواجد المرأة المحامية في المؤسسات المهنية، ذلك أن تبني القانون رقم 28.08 في مادته 88 لنظام الفئوية على أساس أقدمية التسجيل في جداول الهيئات، وميز بين الفئة التي تزيد أقدمية تسجيل المنتمين لها عن عشرين سنة وبين تلك التي تتراوح مدة التسجيل المنتمين لها ما بين 10 و20 سنة إلى جانب فئة قدماء النقباء دون أن يضمن للنساء المحاميات تواجدا في تشكيلة مجالس الهيئات". وأشارت الشبكة، إلى أنه وبفعل ما تنتهجه من انفتاح على كل المحاميات والمحامين المناصرين لمبدأ المساواة ونبذ كل أشكال التمييز، حاولت من خلال الانفتاح ملامسة معاناة المرأة المحامية من تجدر العقلية الذكورية في بعض الأوساط المهنية وما تفرزه من مسلكيات لا يمكن لها أن تستمر في ظل التقعيد الدستوري للمساواة، ونبذ كل أشكال التمييز المبني على الجنس والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وفق ما نيص عليه الفصل 19 من الدستور. وسجلت الشبكة أن "إخراج الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود والمنصوص عليها في الفصلين 19 و164 من الدستور رغم صدور القانون رقم 79.14 المنظم لها منذ 12 أكتوبر 2017، لازال متعثرا بالرغم من تحفظ الحركة النسائية على بعض مقتضياته فيما يخص توفير معايير الحماية من التمييز", مبرزة أن "القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28.08 على شكله الحالي، لم يفلح في النأي بالنساء المحاميات المغربيات، عن التمييز فيما أقره من فئوية ذكورية لتشكيلة مجالس هيئات المحامين التي أوردتها المادة 88 منه، ودون مراعاة لحضور المرأة المحامية ضمن تلك الفئات بموجب نص قانوني يلزم بذلك". وأكدت شبكة المحاميات والمحاميين، على أنه إذا كان القانون المنظم لمهنة المحاماة بعيوبه المكرسة للتمييز ضد النساء المحاميات قد صدر في تاريخ سابق على صدور دستور يوليوز 2011، بالرغم من كون المغرب كان قبل ذلك قد صادق على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنه لم يعد من المقبول غض الطرف عن الحيف والتمييز اللذان يلاحقان النساء المحاميات في تواجدهن ضمن الفئات المنتخبة في تشكيلة مجالس الهيئات يما يحقق مبدأ المناصفة في تلك المجالس.