أصدر كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة قرارا مشتركا يحدد الكلاب التي يمنع تملكها، بعد حوالي 5 سنوات على صدور القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، ومصادقة الحكومة على النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة 2 منه، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة، وضمت اللائحة التي نشرت بالجريدة الرسمية، أصناف الكلاب المنتمية لسلالة "ستافور دشاير بول تيريي الأمريكي" المعروفة بكلاب "البيتبول"، وكذلك المنتمية لسلالة "الماستيف" المعروفة بكلاب "البويربول"، فضلا عن تلك المنتمية لسلالة "الطوسا". ويقصد ب"الكلاب الخطيرة"، بحسب القانون 56.12، "كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان". ويمنع القانون المذكور "تملك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة"، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها. ويمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب غير المصنفة ضمن اللائحة الخطيرة، كما يمنع إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها. ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتملك أصناف الكلاب الخطيرة، التي سيتم تحديدها بقرار مشترك بين وزارة الداخلية والفلاحة، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها.