هوية بريس – د. رشيد بنكيران نقلت بعض المنابر في العالم الأزرق وبعض وسائل الإعلام خبر منع السلطات في بعض المدن المغربية بيع لباس البرقع الذي تلبسه بعض النساء المغربيات اللواتي يرغبن في ستر وجههن، وستر الوجه مشروع في الدين الإسلامي بإجماع الأمة منذ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلى يومنا هذا، فحكمه دائر بين الوجوب، وبه قال الإمام أحمد في المشهور عنه، وبين الاستحباب، وهو مذهب جمهور العلماء، ومنهم المالكية. وفي حالة وجود الفتنة، ذهب أكثر المالكية إلى وجوبه؛ قال الشيخ الحطاب في مواهب الجليل (1/499): "واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة، يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح. هذا ما يجب عليها" اه. وهذا الاختيار الذي نقله الشيخ الحطاب درج عليه معظم المغاربة وساروا عليه خلفا عن سلف، وبه جرى العمل عندهم إلى أن غزى المخرب الفرنسي الديارة المغربية وبعض عقول أبنائها. وقد عللت السلطات التي باشرت عملية إخبار المحلات التجارية بمنع بيع لباس ستر الوجه أو البرقع هذا المنع بكون هذا اللباس دخيلا على المغرب (وفق ما نشرته بعض المواقع)، أي ليس من لباس المغاربة ولا يمثل هوية المغرب. وقيل أيضا أنه يهدد أمن البلاد، ولنا مع هذا الإجراء والتعليل الذي ذكر وقفات: الأولى: يدل التعليل الأول على سذاجة فكر أصحابه، باعتبار أنه يفضح كذب من يروجه أمام الملأ، ولكن القوم -كعادتهم- لا يستحيون، فاللباس الذي يخالف هوية المغاربة في المحلات التجارية لا يعد ولا يحصى كثرة وتنوعا، ورغم ذلك لم تر السلطات التي باشرت خبر المنع إلا هذا اللباس. فمن أولى بالمنع إن كانوا صادقين: لباس المسمى الصاية أو السروال المقطع الذي يبدي جسد لابسه أو المايو وغيرها من الألبسة المخالفة لهوية المغاربة حقا ولدينهم المرتضى أم هذا اللباس الذي في عمومه يوافق أول بند في دستور البلاد؟ والثانية: يدل التعليل الثاني -والذي يتعلق بتهديد أمن البلد- أننا نحن أمام جهة ما أو عصابة تستعمل ستر الوجه لكي تنفذ إجرامها، وأن الأمن عجز عن ملاحقة تلك الفئة الباغية إلا بارتكاب هذه المفسدة المتمثلة في منع لباس درج عليه مغاربة صالحون. وفي الواقع، لم نسمع -ولو مرة واحدة- من السلطات أو المخابرات خبرا يفيد أن عصابة إجرامية أو إرهابية تسترت في البرقع وقامت بتنفيذ إجرامها، وقد رأينا في قصة الفتيات القاصرات اللواتي تهمن بالانتماء إلى خلية إرهابية، كيف أن الأمن عرض على الإعلام موطأ الإمام مالك دون استحياء منه ضمن أشياء وجدها عند الفتيات، فكيف لو كان الأمر يتعلق بأسلوب يتم فيه إخفاء هوية المجرم وشكله، لو كان ذلك لرفع عقيرته بذلك مدويا يسمعه الأشهاد. هذا مما يوشي أن الأمر دبر بليل ولا يرتكز على دلائل مادية موضوعية. ثم هب أن ذلك التعليل صحيح، فالأمر حينئذ لن يبقى عند البرقع، بل سيشمل لثام الوجه والذي لايزال النساء المغربيات تلبسه مع الجلباب. والثالثة: لا يخفى وجه التعسف والشطط في استعمال السلطة، فدون سابق إنذار ولا إشعار، صادرت السلطات أموال باعة البرقع دون وجه حق، وذلك بمنع بيعه، دون الالتفات إلى الخسائر المادية التي لحقت أصحاب المحلات التجارية. والرابعة: يعد هذا الإجراء الذي قامت به السلطات مخالفا لأبسط حقوق الإنسان، ومن هذه الحقوق حق اختيار ما يلبسه الإنسان، ولكن ما نلاحظه أن السلطات تحترم هذا الحق حينما يكون المطالب به هم أصحاب الفكر الحداثي ولو كان في مطلبهم ما فيه، فتخنع حينئذ وتسكت وهي ذليلة مسكينة، ولكن حينما يتعلق الأمر بحق المسلم المغربي -الذي فكره أصيل في بلده المغرب- يتم القفز على حقه، وتمسخ من كانت مسكينة ذليلة عفريتة فرعونية، وكأن المسلم في المغرب مواطن من الدرجة الثانية، لا حق له ولا تقدير. والأخيرة: يلزم أصحاب القرار والجهات العليا أن تراعي مشاعر المسلمين وحقوقهم -وهم في بلدهم- فإن الضغط يولد الانفجار كما هو مقرر في علم الاجتماع والعمران، فعلى الحكماء والعقلاء أن يتبصروا بمآلات القرارات التي تطلق دون تفكير، وهي تحمل في طياتها ظلما لفئة من المجتمع دون مصلحة ترجى، فمن أراد الأمن حقيقة سعى لتحصيل أسبابه، ومن أعظمها العدل بين الرعية وعدم التفريق في المعاملة بينهم، فإن عاقبة الظلم قبيحة، ولهذا حرمها الله على نفسه، وهو من هو سبحانه بيده الخلق والأمر، فقال في الحديث القدسي الصحيح: "يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا".