مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات نسب ابن الزنا
نشر في هوية بريس يوم 26 - 08 - 2023

– د. إدريس أوهنا (أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، فاس)
باستقراء التراث الفقهي الإسلامي في قضية ابن الزنا نجد أغلب فقهائنا قالوا بأن ابن الزنا ينسب إلى أمه، واختلفوا فيما إذا استلحقه الزاني على قولين:
القول الأول: أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني مطلقا، وهو قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري وغيرهم، واستدلوا بأدلة منها:
الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"[1].
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث"[2].
القول الثاني: أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه، وهذا قول اختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورواية عن أبي حنيفة ذكرها صاحب المغني حيث قال: "لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له"[3]. وهو قول إسحاق بن راهويه وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومحمد بن سيرين وعطاء بن رباح وغيرهم، وما استدلوا به ما يلي:
خبر جريج الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وفيه أن جريجا قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي: "من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي"[4]، وهذا إنطاق من الله لا يمكن الكذب فيه، فإذا استلحق الزاني ولده من الزنا لحق به وصار كالولد من النسب.[5]
ما رواه سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام (أي بأبائهم من الزنا)[6]
القياس: لأن الأب أحد الزانيين، فإذا كان الأب يلحق بأمه، وينسب إليها ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه، وقد وجد الولد من ماء الزانيين، واشتركا فيه، واتفقا على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره.[7]
المصلحة: فإن الشارع متشوف لحفظ الأنساب ورعاية الأولاد والقيام عليهم بالرعاية والتربية، وحمايتهم من التشرد والضياع، وفي نسبة ولد الزنا إلى أبيه تحقيق لهذه المصلحة.
والجديد في الموضوع بالنسبة إلى زمننا، ومواكبة لمعطيات عصرنا، هو:
هل يمكن إثبات نسب ابن الزنا لأبيه البيولوجي اعتمادا على الخبرة الجينية أم لا؟
لا شك إجراء الخبرة الجينية على شخص لمجرد دعوى من أنجبت من علاقة غير شرعية أنه زنى بها، وأن المولود له، سيلحق ضررا معنويا بالمتهم أو المقذوف؛ حيث ستمس سمعته، ولا يعوضه عن ذلك شيء، حتى وإن أثبتت الخبرة الجينية براءته من التهمة المنسوبة إليه.
كما أن تنفيذ هذا القانون لمجرد دعوى الزانية مع اتساع رقعة الزنا سيشيع التهمة والنيل من الأعراض في المجتمع؛
لذلك لا بد من وجود قرينة مادية إلى جانب دعوى الزانية لإجراء الخبرة الجينية على المتهم، نحو شهادة الشهود على أنه كان يختلي بها، أو إدلائها بأدلة ثبوتية مصورة أو مكتوبة كافية لإدانته بالجرم المنسوب إليه.
وبهذه الطريقة الاجتهادية لا نعمل الخبرة الجينية لمجرد دعوى الزانية فقط؛ لما يترتب عن ذلك من إضرار بالمتهم خصوصا في حال ثبوت براءته من الدعوى المنسوبة إليه، ولما ينتج عنه في المجتمع من إشاعة القذف والنيل في الأعراض من غير بينة، وفي الآن نفسه لا نعطل مفعول هذه الوسيلة العلمية الحديثة وجدواها بالمرة، والتي تعد إجراء قانونيا – في حال توفر شروط تطبيقها المذكورة سلفا- بمقتضاها يتحمل الزاني في، حال ثبوت اقترافه لفعل الزنا بالمدعية، مسؤولية فعله وتبعات جرمه بإلحاق المولود به نسبا، وإيجاب نفقته عليه، إذ من الظلم أن تتحمل المرأة فقط مسؤولية علاقة جنسية تمت بين شخصين خارج إطار الزواج لمجرد أنها امرأة وأنها بطبيعتها البيولوجية تحبل، بينما الأب البيولوجي يكون في حل من أي التزام. والضرر الأكبر يلحق بمن لا ذنب لهم في هذه الجريرة، وهم الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، وتجدر الإشارة إلى أن دراسة أعدتها "العصبة المغربية لحماية الطفولة" بالتعاون مع اليونسيف ومع عدد من المنظمات النسائية سنة 2019 بينت أن 11,43 بالمائة من الأطفال يولدون خارج إطار الزواج، وهو ما يعني أن 153 طفلا يولدون يوميا خارج ذلك الإطار، 24 طفلا منهم يتم التخلي عنهم في الشارع[8].
أما من يقول بأن إثبات النسب بالزنا فيه تسهيل لأمر الزنا، وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين، ومن هؤلاء الفقيه الأصولي الحنفي شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت: 490ه) قال: "لأن قطع النسب شرع لمعنى الزجر عن الزنا؛ فإنه إذا علم أن ماءه يضيع بالزنا يتحرز عن فعل الزنا"[9]. فمردود ببرهان عكسي وهو أن الزاني إذا علم أن ماءه بالزنا لا يترتب عليه تحمل أي عبء أو تكليف فإنه لا يتحرز عن فعل الزنا، فتشيع الفاحشة أكثر، ويتزايد عدد الأبناء غير الشرعيين الذين يحرمون من النسب وما يتبعه من حقوق، مما يؤدي إلى تشردهم وضياعهم وانحرافهم، فينشؤون في الغالب حاقدين على مجتمعهم، مؤذين له بأنواع الإجرام والعدوان.
وما ينبغي أن يلهينا الاجتهاد في هذا الفرع عن التذكير الدائم والاستمساك العاصم بحرمة أصل الزنا، وفحشه ومقته؛ فإن معالجة الأعراض بمعزل عن أصولها وأسبابها، أشبه ما يكون بتناول المسكنات في التعامل مع المرض عوض تناول الدواء المناسب للعلاج، وقد وصف الشرع بأحكامه ومقاصده ومواعظه ما به تصان الأعراض، وتعف النفوس عن الاستجابة لدواعي الأهواء والشهوات، تجنبا للوقوع في حمأة البهيمية والفوضى الجنسية باسم الحرية الفردية.
[1] صحيح البخاري، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب للعاهر الحجر، حديث رقم: 6818.
[2] سنن الترمذي، كتاب الفرائض، ج4 ص428.
[3] المغني، ابن قدامة، ج9 ص123.
[4] صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة.
[5] زاد المعاد، ابن القيم، ج5 ص426.
[6] موطأ الإمام مالك، كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه.
[7] زاد المعاد، ابن القيم، ج5 ص426.
[8] أطفال مغاربة…القضاء يحرم الآلاف من نسبهم، جريدة العربي الجديد، تاريخ 23 يونيو 2021.
[9] المبسوط، السرخسي، ج4 ص207، وج17 ص154.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.