هوية بريس – متابعة قال وزير الداخلية الكويتي، الشيخ خالد الجراح، إنه حدد ضوابط استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار لرجال الأمن، في قرار جاء في 9 مواد. وأضاف الوزير، أنه أعاد في القرار، السماح بإطلاق النار على المتظاهرين أو أثناء إلقاء القبض على الهاربين شرط ألا تكون الإصابة قاتلة، بحسب صحيفة "السياسة" الكويتية. ووصف القرار الأسلحة النارية، المذكورة في القرار، بأنها تشمل البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها، والمدفع الرشاش، والقواذف الصالحة للإطلاق، والصواعق الكهربائية، والقنابل باختلاف أنواعها، التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه. ويمنع القرار، أعضاء قوة الشرطة من استعمال السلاح الكهربائي أو السلاح الناري إلا في بعض الأحوال كالقبض على محكوم عليه بعقوبة جنائية، أو الحبس عند حالة المقاومة أو الهرب، وفي حالة تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من سبعة أشخاص أو أكثر، وذلك إذا كان التجمهر بهدف ارتكاب جريمة تعريض الأمن العام للخطر. واشترط القرار، الذي أعلنه وزير الداخلية الكويتي، أن يكون استعمال الأسلحة الواردة في المادة الأولى لازما ومتناسبا مع الخطر وأن يكون استخدام السلاح، هو الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الخطر.