صدرت مقتضيات قانونية جديدة تنظم دروس الدعم التربوي في التعليم العمومي لفائدة التلاميذ الذين لا يستطيعون مسايرة إيقاع التعليم في المواد الأساسية. ووفق مقتضيات المرسوم رقم 2.20.472 المتعلق بدروس الدعم التربوي، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7019، فإن هدف هذه الدروس هو ضمان مواصلة التلاميذ تمدرسهم إلى غاية نهاية سلك التعليم الإلزامي. وتنص المادة من المرسوم سالف الذكر على تقديم دروس الدعم التربوي مجانا للتلميذات والتلاميذ خارج جداول الحصص الرسمية في أقسام وحجرات مؤسسات التربية والتعليم، وفي قاعات مخصصة لذوي الإعاقة، وعند الاقتضاء بإحدى المؤسسات الأقرب من المؤسسة التي يتابعون بها دراستهم. ويوضح المرسوم أن دروس الدعم التربوي بالتعليم الابتدائي والإعدادي تقدم في مواد اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والرياضيات والعلوم، ويحدد السقف الزمني الأسبوعي لساعات الدعم التربوي في ساعتين لكل مادة دراسية على حدة من المواد الأساسية. وبحسب مضامين المرسوم، يلتزم أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، حسب كل مادة دراسية، بتقديم دروس الدعم التربوي عند تكليفهم بذلك مقابل الاستفادة من تعويض مادي عن حصص العمل الإضافية، أو في إطار استكمال حصص التدريس النظامية. وسيقوم مدير المؤسسة التعليمية المعنية، في بداية كل سنة دراسية، بتحديد حاجيات التلميذات والتلاميذ من دروس الدعم التربوي في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض ضمن ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. وتفتح المقتضيات الجديدة الباب أمام جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي الإسهام مجانا في تقديم دروس الدعم التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي. وستخضع مؤسسات التربية والتعليم التي تتولى تقديم دروس الدعم التربوي للمراقبة التربوية والإدارية طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وسيسهر على تنفيذ هذه المقتضيات كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. ويأتي تنظيم دروس الدعم التربوي طبقاً للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما المادة 20 التي تنص على تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس المتعلمين إلى نهاية التعليم الإلزامي.