القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    سبيس إكس تطلق 22 قمرا جديدا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط تهريب مفرقعات وشهب نارية وتوقيف شخص في ميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقتضيات القانونية الخاصة باستعمالات "الكيف" تدخل حيز التنفيذ في المغرب
نشر في هسبريس يوم 30 - 07 - 2021

دخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ في المغرب، بنشره في الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 7006.
وأشارت المادة ال56 من القانون سالف الذكر إلى أنه " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية".
وينص القانون، وفق أحكام المادة الثانية، على أنه "لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون".
وتتعلق هذه الأنشطة بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي.
وأكد القانون، الذي وقعه بالعطف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، وهو ما يعني أن المناطق المسموح لها بشكل قانوني بزراعة وإنتاج "الكيف" ستحدد لاحقا بمرسوم خاص في وقت تباينت فيه مواقف الفاعلين السياسيين والمنتخبين حول هذه المناطق بين مدافع عن حصرية الزراعة في المناطق التقليدية والتاريخية التي تميزت بهذه الزراعية وبين رأي آخر يطالب بإضافة المناطق الجديدة التي باتت تزرع "العشبة" في السنوات الأخيرة.
ويشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم التي سيتم تحديدها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
ويشترط القانون المذكور للحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي، وأن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه، وأن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
ويفرض القانون بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل والتصنيع أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.
وشدد النص الحكومي على أنه لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون ووفق الكيفيات المحددة في المادة نفسها.
عقوبات وغرامات
ويتضمن القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، الذي دخل حيز التنفيذ، عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه.
وتوضح المادة ال49 أنه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتشير المادة ال51 من القانون إلى أنه دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون المذكور أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة ال36 من هذا القانون، أو لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون، أو لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة التاسعة، أو كل من قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
أما المادة ال52 من القانون، فتنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة ال49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرين ألف ومائة ألف درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته.
وتشمل العقوبات غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم كل من استعمل بذورا أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة، أو لم يستعمل السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ال45 من القانون المذكور، أو لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين ال46 وال47 من هذا القانون، أو خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ال13 أو في المادة ال17 أو في المادة ال48 من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من ال50 إلى ال54 في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.