اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    تعزيزات أمنية مكثفة في بليونش تروم منع التسلل نحو سبتة المحتلة    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    زلزال ميانمار: توقعات بارتفاع عدد الضحايا والخسائر تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    مصدرو المواشي الإسبان يشتكون من انخفاض الصادرات إلى المغرب    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    القضاء الفرنسي يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقتضيات القانونية الخاصة باستعمالات "الكيف" تدخل حيز التنفيذ في المغرب
نشر في هسبريس يوم 30 - 07 - 2021

دخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ في المغرب، بنشره في الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 7006.
وأشارت المادة ال56 من القانون سالف الذكر إلى أنه " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية".
وينص القانون، وفق أحكام المادة الثانية، على أنه "لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون".
وتتعلق هذه الأنشطة بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي.
وأكد القانون، الذي وقعه بالعطف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، وهو ما يعني أن المناطق المسموح لها بشكل قانوني بزراعة وإنتاج "الكيف" ستحدد لاحقا بمرسوم خاص في وقت تباينت فيه مواقف الفاعلين السياسيين والمنتخبين حول هذه المناطق بين مدافع عن حصرية الزراعة في المناطق التقليدية والتاريخية التي تميزت بهذه الزراعية وبين رأي آخر يطالب بإضافة المناطق الجديدة التي باتت تزرع "العشبة" في السنوات الأخيرة.
ويشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم التي سيتم تحديدها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
ويشترط القانون المذكور للحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي، وأن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه، وأن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
ويفرض القانون بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل والتصنيع أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.
وشدد النص الحكومي على أنه لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون ووفق الكيفيات المحددة في المادة نفسها.
عقوبات وغرامات
ويتضمن القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، الذي دخل حيز التنفيذ، عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه.
وتوضح المادة ال49 أنه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتشير المادة ال51 من القانون إلى أنه دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون المذكور أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة ال36 من هذا القانون، أو لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون، أو لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة التاسعة، أو كل من قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
أما المادة ال52 من القانون، فتنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة ال49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرين ألف ومائة ألف درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته.
وتشمل العقوبات غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم كل من استعمل بذورا أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة، أو لم يستعمل السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ال45 من القانون المذكور، أو لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين ال46 وال47 من هذا القانون، أو خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ال13 أو في المادة ال17 أو في المادة ال48 من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من ال50 إلى ال54 في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.