أدخلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدارالبيضاء ملف الصحافي عمر الراضي، المتابع بسبب "تغريدة" تفاعل فيها مع الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، إلى المداولة من أجل النطق بالحكم الخميس المقبل. وعرفت الجلسة، التي حضرها الزميل الراضي وهو متابع في حالة سراح، تأكيد المتهم بكون ما صدر عنه لم يكن انتقاصا من القاضي وانتقادا له، وإنما انتقادا للحكم القضائي الصادر في حق معتقلي الحراك الذين أدين قياديوهم بعشرين سنة سجنا. وشدد الصحافي الراضي، خلال منحه الكلمة الأخيرة من طرف القاضي قبل إدخال الملف إلى المداولة، على أنه سيذهب إلى مصيره مرفوع الرأس، مضيفا: "لا أريد أن أكون وصمة عار في حِقْبَتِي وألزم الصمت أمام الظلم، وهذا هو ما عبرت عنه في تدوينتي لأني مؤمن بأني غير مذنب". ولفت الصحافي إلى أنه عبّر، من خلال التغريدة التي نشرها على "توتير" وتم جره بها إلى القضاء، عن تضامنه مع المعتقلين الذين "تعرضوا للظلم" وفق تعبيره، مؤكدا أنه خلال كتابته هذه التغريدة "لم أكن منفعلا، بل كنت واضحا جدا، وعبرت من خلالها عن غضب أتقاسمه مع شرائح كبيرة من المجتمع التي تعتبر تلك الأحكام كانت جائرة بعدما كان يجب أن يتم إنصافهم". وأكد دفاع الصحافي، على لسان المحامي محمد بوعوين، أن التغريدة التي بنيت على أساسها المتابعة "تنم عن شعور للصحافي وتعاطف مع المجتمع، إذ لم يستوعب عقله وشعوره الأحكام الصادرة، وفرضت عليه مهنة الصحافة استنكارها؛ وبالتالي فمن حقه أن ينشر ذلك". ولفت الدفاع إلى أن المتابعة يجب أن تتم وفق قانون الصحافة وليس قانون النشر؛ "وهذه سبة لكون النيابة العامة لا تزال تتابع وفق مقتضيات القانون الجنائي"، مشددا على أن "سياق متابعة الراضي ليس بريئا". وأكد دفاع الصحافي أن "التغريدة مفتوحة على جميع التأويلات، ومن غير التوقع المتابعة لكونها جاءت انفعالية في حق معتقلي الريف"، معتبرا أن مثل هذه المتابعة "تورط الحكومة المغربية، حيث غدا قد تصدر تقارير دولية حولها". وكانت النيابة العامة قررت متابعة الصحافي عمر الراضي، الذي يكتب باللغة الفرنسية بشكل مستقل في عدد من المنابر الإعلامية، في حالة اعتقال، بتهمة إهانة الهيئة القضائية من خلال "تغريدة" له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل أن يتم الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح. ويواجه الصحافي عمر الراضي تهمة "جنائية" تتعلق أساسا بإهانة الهيئة القضائية، والتي يُعَاقَبُ عليها، طبقا للمادة 263 من القانون الجنائي، ب"الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة مائتين وخمسين ألف درهم".