حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 20 شتنبر الجاري آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي، الذي يتضمن مقترح الحكومة بخصوص تقنين عملية الإجهاض. وأحالت الحكومة على البرلمان في يونيو 2016 مشروع قانون حول الإجهاض، ينص على "إتاحة الحق في الإجهاض للمرأة في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها". ويتزامن موعد شروع البرلمان في مناقشة مقترح الحكومة بخصوص تقنين حالات الإجهاض خلال دورة أكتوبر مع عودة الجدل في المغرب حول هذا الموضوع المثير عقب اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسوني بتهمة "ارتكاب علاقة جنسية غير شرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع". ويرتقب أن يشهد مجلس النواب نقاشا حادا بين مكوناته السياسية بشأن تقنين الإجهاض، لاسيما في ظل الاختلاف الحاصل في مواقف الأغلبية الحكومية نفسها؛ فحزب العدالة والتنمية سبق أن عبر عن رفضه المطلق لمسألة توسيع الحالات المسموح بها لإجراء الإجهاض وربطها بالحريات الفردية، في وقت يدافع فيه حزب الاتحاد الاشتراكي، المشارك في الحكومة، عن ضرورة جعل الإجهاض مشروعا في جميع الحالات. مصدر من لجنة العدل والتشريع أكد لهسبريس أن جل الفرق النيابية لم تتقدم بعدُ بتعديلات حول مشروع القانون الجنائي، مستبعداً أن يكون هناك مقترح موحد لمسألة الإجهاض بالنظر إلى اختلاف المرجعيات السياسية حتى من داخل الأغلبية نفسها. وأضاف المصدر البرلماني أن "المشروع الحالي المعروض على البرلمان حقق تقدما كبيرا في موضوع تقنين الإجهاض مقارنة بالقانون الجنائي السابق، وبالتأكيد ستكون هناك تعديلات برلمانية لجعل الإجهاض يدخل ضمن الحريات الفردية، لكن الأمر قد يُحسم بالتصويت". من جهة ثانية، أشار مصدر برلماني آخر إلى أنه جرت العادة بأن تضع فرق الأغلبية تعديلات موحدة بخصوص مشاريع القوانين من هذا القبيل، غير أنه أكد أن "المحطة المرتقبة ستكون خلافية بين مكونات الأغلبية، في ظل تشبث حزب العدالة والتنمية لوحده من داخل الأغلبية بمواقفه القديمة من الإجهاض". وفي موقف متقدم من مؤسسة دستورية، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) أنه سيترافع، في الأيام المقبلة، في إطار توصياته لتعديل القانون الجنائي، حول حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، في أول تعليق له على اعتقال هاجر الريسوني وخطيبها السوداني. وعبر "CNDH" عن أمله في أن "يتم الإفراج سريعا عن هاجر الريسوني وشريكها"، وزاد أنه "ينتظر أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية"، في إشارة إلى دعمه لجعل الإجهاض حرية اختيارية. ويعاقب الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة".