بعد الخرجات الإعلامية للمثليين والمثليات المغاربة، التي قرروا إثرها الخروج إلى العلن والمطالبة بحقوقهم ورفع تجريم سلوكياتهم والتمييز ضدهم، ظهرت مطالب فئة أخرى من الأقليات الجنسية في البلاد تحت مسمى "العابرين والعابرات جنسيا" التي تطالب بما تصفه "الحق في العلاج الهرموني وعمليات العبور". أعلن شباب مغاربة من كلا الجنسين، يصفون أنفسهم "مجموعة من العابرات والعابرين جندريا وذوات وذوي الهويات الجندرية غير النمطية"، عن تأسيس هيئتهم الخاصة في لقاء عقد بالرباط ضمن تجمع يهم "دينامية جديدة مستقلة ومسيرة ذاتيا ومفتوحة في وجه كل من هن/هم معنيات ومعنيين للاشتغال على قضايا العبور والتعددية الجندرية". ووضع التجمع المغربي الجديد ذو الخلفية الجنسية ضمن أجندتهم "مناهضة كل أشكال التمييز الذي تعانيه هذه الفئة، سواء على المستوى المؤسساتي أو السوسيوثقافي"، حيث أوضح أن خطوة هذا التأسيس تأتي "في سياق يتسم بغياب أي إرادة لفتح نقاش اجتماعي حول هذه القضية، وانعدام الحق في الحماية القانونية من الاعتداءات التي تطال العابرات والعابرين وذوات وذوي الهويات الجندرية غير النمطية". واشتكت الفئة ذاتها، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، مما وصفته "حرمانهن- حرمانهم من الحق في الصفة القانونية والعلاج الهرموني وكذلك العمليات الجراحية"، منتقدة "تجريم المشرع المغربي قضية العبور والتنوع الجندري عبر إدراجها في باب الإخلال بالآداب والأخلاق العامة". وضم النشطاء المغارية سالفو الذكر أصواتهم إلى أصوات المثليين بتعبيرهم عن رفضهم لنعت "الشذوذ الجنسي" وتجريمه قانونيا في إطار الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، معتبرين أن هذا الفصل "يستعمل هذا المصطلح الفضفاض، بحيث أنه يشمل جميع الحالات"، وفق تعبير البلاغ. ويأتي هذا الخروج الجديد بعدما طالبت خمس جمعيات حقوقية حكومة سعد الدين العثماني بضرورة إلغاء فصول بالقانون الجنائي قالت إنها "تمييزية"، مع إدراج "التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية". ويتعلق الأمر ب"مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي"، و"أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية"، و"دينامية العابرات والعابرين جندريا والتنوعات الجندرية"، و"شبكة الأطباء أصدقاء مجتمع الميم بالمغرب"، و"مجموعة تيليلا"، التي وقعت بلاغا مشتركا منذ أيام. ولا يفصل القانون المغربي في قضايا الميولات الجنسية غير الطبيعية، حيث خصص لذلك فصلا في القانون الجنائي هو الفصل 489 الذي يشير إلى أن "من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد"، ل"يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم". ويقصد غالبا بالعبور الجنسي أو "transgender "إحساس الفرد من الناحية النفسية بانتمائه إلى الجنس الآخر انتماء كليا أو جزئيا دون رغبته الملحة في تغيير جسده إلى الجنس الآخر"، بالرغم من أن حالات أخرى تعبر عن سعيها إلى تغيير الجسد إلى الجنس الآخر؛ وهو ما يثير جدلا في الأوساط المحافظة، التي ترى في هذه الفئة "شاذة"، دون الوقوف عند مسبباتها وتشخيص واقعها.