نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    غارة إسرائيلية قرب دمشق ونتانياهو يقول بأنها "رسالة حازمة" لسوريا بشأن حماية الدروز    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    حصيلة جولة أبريل للحوار الاجتماعي.. التزامات جديدة بتحسين الدخل ولجنة وطنية لإصلاح التقاعد    موتسيبي: "كان 2025" بالمغرب سيكون أفضل احتفال بكرة القدم الإفريقية    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    ضياع المعرفة في فيض الجهل الرقمي.. بورقية تحذر من مخاطر غياب التربية الرقمية في المناهج الدراسية    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد بمناسبة عيد ميلاده    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    انتخاب البابا الجديد ..    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشطاء مغاربة يطالبون بتجريم التمييز على أساس الميول الجنسية
نشر في هسبريس يوم 09 - 02 - 2018

مطلب حقوقي جديد ذلك الذي أعلن عنه نشطاء مغاربة مدافعون عن الأقليات الجنسية في المملكة؛ إذ طالبت خمس جمعيات حقوقية حكومة سعد الدين العثماني بضرورة إلغاء فصول بالقانون الجنائي قالت إنها "تمييزية"، مع إدراج "التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية".
ويتعلق الأمر ب"مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي"، و"أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية"، و"دينامية العابرات والعابرين جندريا والتنوعات الجندرية"، و"شبكة الأطباء أصدقاء مجتمع الميم بالمغرب"، و"مجموعة تيليلا"، التي وقعت بلاغا مشتركا على خلفية شريط فيديو قالت إنه تمييزي ضد مثلي جنسي مغربي.
وأشار البلاغ إلى الواقعة التي لم يتسن لهسبريس التأكد من صحتها، وأورد أن الأمر يتعلق ب"شريط مرئي لحالة إسعاف قام خلالها المسعفات/المسعفون بتوثيقها، ويظهر كيف قاموا بالاستهزاء والسخرية، بشكل حاط من كرامة المريض، مستندين في هذا إلى حكمهم المسبق على المريض واتهامهم له بأنه مثلي الجنس".
وقالت الهيئات المذكورة، في البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إن موقف المعنيين تجاه المثلي الجنسي "خرق سافر للعهود والمواثيق الدولية التي تحظر كل أشكال التمييز، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه".
وطالبت الوثيقة بتعديل المادة 431-1 من القانون الجنائي المغربي، و"إدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذه المادة"، مع "إلغاء الفصول 483، 489، 490 من القانون الجنائي المغربي"، مشيرة إلى أنها "فصول تمييزية، وتكرس العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيو-ثقافي تجاه الأشخاص ذوي ميولات جنسية و/أو هويات وتعبيرات جندرية غير نمطية وتحرمهن.م من جميع حقوقهن.م الأساسية ومن بينها الحق في الصحة".
وطالبت الهيئات الحقوقية ب"فتح تحقيق ومتابعة فريق المسعفات/المسعفين اللواتي/الذين مارسن/مارسوا هذا التمييز"، مؤكدة أن "أخلاقيات مهنة الطب تحظر كل أشكال التمييز وتحث على الحفاظ على خصوصية المريض وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية وعدم التشهير به"، باعتبار أن الأمر يتعلق ب"السخرية والاستهزاء والتمييز المبني على أساس الحكم المسبق على المريض أنه مثلي الجنس".
وينص الفصل "1-431" من القانون الجنائي المغربي على أنه "تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".
ويضيف الفصل أيضا أنه "تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".
ويتحدث الفصل 483 عن عقوبات ارتكاب الإخلال العلني بالحياء، "وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال"، حيث "يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون 18 من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم"، لتصل العقوبة إلى السجن من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500 درهم.
أما الفصل 489 فيهم "من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد"، ل"يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم"، فيما يشير الفصل 490 إلى أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.