فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشطاء مغاربة يطالبون بتجريم التمييز على أساس الميول الجنسية
نشر في هسبريس يوم 09 - 02 - 2018

مطلب حقوقي جديد ذلك الذي أعلن عنه نشطاء مغاربة مدافعون عن الأقليات الجنسية في المملكة؛ إذ طالبت خمس جمعيات حقوقية حكومة سعد الدين العثماني بضرورة إلغاء فصول بالقانون الجنائي قالت إنها "تمييزية"، مع إدراج "التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية".
ويتعلق الأمر ب"مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي"، و"أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية"، و"دينامية العابرات والعابرين جندريا والتنوعات الجندرية"، و"شبكة الأطباء أصدقاء مجتمع الميم بالمغرب"، و"مجموعة تيليلا"، التي وقعت بلاغا مشتركا على خلفية شريط فيديو قالت إنه تمييزي ضد مثلي جنسي مغربي.
وأشار البلاغ إلى الواقعة التي لم يتسن لهسبريس التأكد من صحتها، وأورد أن الأمر يتعلق ب"شريط مرئي لحالة إسعاف قام خلالها المسعفات/المسعفون بتوثيقها، ويظهر كيف قاموا بالاستهزاء والسخرية، بشكل حاط من كرامة المريض، مستندين في هذا إلى حكمهم المسبق على المريض واتهامهم له بأنه مثلي الجنس".
وقالت الهيئات المذكورة، في البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إن موقف المعنيين تجاه المثلي الجنسي "خرق سافر للعهود والمواثيق الدولية التي تحظر كل أشكال التمييز، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه".
وطالبت الوثيقة بتعديل المادة 431-1 من القانون الجنائي المغربي، و"إدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذه المادة"، مع "إلغاء الفصول 483، 489، 490 من القانون الجنائي المغربي"، مشيرة إلى أنها "فصول تمييزية، وتكرس العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيو-ثقافي تجاه الأشخاص ذوي ميولات جنسية و/أو هويات وتعبيرات جندرية غير نمطية وتحرمهن.م من جميع حقوقهن.م الأساسية ومن بينها الحق في الصحة".
وطالبت الهيئات الحقوقية ب"فتح تحقيق ومتابعة فريق المسعفات/المسعفين اللواتي/الذين مارسن/مارسوا هذا التمييز"، مؤكدة أن "أخلاقيات مهنة الطب تحظر كل أشكال التمييز وتحث على الحفاظ على خصوصية المريض وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية وعدم التشهير به"، باعتبار أن الأمر يتعلق ب"السخرية والاستهزاء والتمييز المبني على أساس الحكم المسبق على المريض أنه مثلي الجنس".
وينص الفصل "1-431" من القانون الجنائي المغربي على أنه "تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".
ويضيف الفصل أيضا أنه "تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".
ويتحدث الفصل 483 عن عقوبات ارتكاب الإخلال العلني بالحياء، "وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال"، حيث "يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون 18 من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم"، لتصل العقوبة إلى السجن من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500 درهم.
أما الفصل 489 فيهم "من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد"، ل"يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم"، فيما يشير الفصل 490 إلى أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.