تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشطاء مغاربة يطالبون بتجريم التمييز على أساس الميول الجنسية
نشر في هسبريس يوم 09 - 02 - 2018

مطلب حقوقي جديد ذلك الذي أعلن عنه نشطاء مغاربة مدافعون عن الأقليات الجنسية في المملكة؛ إذ طالبت خمس جمعيات حقوقية حكومة سعد الدين العثماني بضرورة إلغاء فصول بالقانون الجنائي قالت إنها "تمييزية"، مع إدراج "التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية".
ويتعلق الأمر ب"مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي"، و"أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية"، و"دينامية العابرات والعابرين جندريا والتنوعات الجندرية"، و"شبكة الأطباء أصدقاء مجتمع الميم بالمغرب"، و"مجموعة تيليلا"، التي وقعت بلاغا مشتركا على خلفية شريط فيديو قالت إنه تمييزي ضد مثلي جنسي مغربي.
وأشار البلاغ إلى الواقعة التي لم يتسن لهسبريس التأكد من صحتها، وأورد أن الأمر يتعلق ب"شريط مرئي لحالة إسعاف قام خلالها المسعفات/المسعفون بتوثيقها، ويظهر كيف قاموا بالاستهزاء والسخرية، بشكل حاط من كرامة المريض، مستندين في هذا إلى حكمهم المسبق على المريض واتهامهم له بأنه مثلي الجنس".
وقالت الهيئات المذكورة، في البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إن موقف المعنيين تجاه المثلي الجنسي "خرق سافر للعهود والمواثيق الدولية التي تحظر كل أشكال التمييز، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه".
وطالبت الوثيقة بتعديل المادة 431-1 من القانون الجنائي المغربي، و"إدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذه المادة"، مع "إلغاء الفصول 483، 489، 490 من القانون الجنائي المغربي"، مشيرة إلى أنها "فصول تمييزية، وتكرس العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيو-ثقافي تجاه الأشخاص ذوي ميولات جنسية و/أو هويات وتعبيرات جندرية غير نمطية وتحرمهن.م من جميع حقوقهن.م الأساسية ومن بينها الحق في الصحة".
وطالبت الهيئات الحقوقية ب"فتح تحقيق ومتابعة فريق المسعفات/المسعفين اللواتي/الذين مارسن/مارسوا هذا التمييز"، مؤكدة أن "أخلاقيات مهنة الطب تحظر كل أشكال التمييز وتحث على الحفاظ على خصوصية المريض وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية وعدم التشهير به"، باعتبار أن الأمر يتعلق ب"السخرية والاستهزاء والتمييز المبني على أساس الحكم المسبق على المريض أنه مثلي الجنس".
وينص الفصل "1-431" من القانون الجنائي المغربي على أنه "تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".
ويضيف الفصل أيضا أنه "تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".
ويتحدث الفصل 483 عن عقوبات ارتكاب الإخلال العلني بالحياء، "وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال"، حيث "يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون 18 من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم"، لتصل العقوبة إلى السجن من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500 درهم.
أما الفصل 489 فيهم "من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد"، ل"يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم"، فيما يشير الفصل 490 إلى أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.