سجل المغرب والاتحاد الأوروبي إلغاء محكمة العدل الأوروبية لقرار محكمة الدرجة الأولى للاتحاد، الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015، والذي أنصف مجلس الاتحاد الأوروبي الذي كان قد رفض هذا القرار الأول بطلب من جميع الدول الأعضاء. وحسب إعلان مشترك للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائبة الرئيس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، فإن "الطرفين أخذا علما بالقرار الصادر، اليوم الأربعاء، عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي". وذكر الإعلان المشترك أن الطرفين سجلا أيضا أن "محكمة العدل الأوروبية اعتبرت أن الطعن بإلغاء الاتفاق المذكور الذي تقدمت به جبهة البوليساريو غير مقبول". وأكد المصدر ذاته أن "قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلق بتنفيذ الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يبقى ساري المفعول". كما أضاف الاتحاد والمملكة أن "الطرفين يدرسان كل التبعات المحتملة لحكم المحكمة وسيعملان، بتشاور بشأن كل مسألة تتصل بتنفيذه، وفق روح الشراكة المتميزة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والآليات المنصوص عليها في هذا الشأن". وخلص الإعلان إلى أن "الطرفين يؤكدان حيوية هذه الشراكة المتميزة ويتعزمان العمل بشكل فاعل على تطويرها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك". من جهة أخرى قالت وكالات أنباء دولية إن قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم، بخصوص الاتفاق الفلاحي مع المغرب، قد استند إلى كون "نطاق التطبيق لم يضم مطلقا الصحراء"، وهو "يلغي قرار محكمة العدل السابق، الصادر عن المحكمة العامة، إذ أن الأخير لم يخلص إلى نتائج الوضع القانوني الذي تتمتع به الصحراء في ضوء القانون الدولي"، وفق تعبيرها. "أوضحت محكمة العدل أن الصحراء كانت تلقائيا خارج نطاق تطبيق الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012 باستخدام تعبير: أراضي مملكة المغرب"، تورد وكالة "إفي" الإسبانية، قبل أن تزيد: "وهكذا لم تقبل المحكمة الاستئناف الذي قدمته جبهة البوليساريو، الذي تقول خلاله إن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء يعد استغلالا اقتصاديا يهدف إلى تعديل هيكل المجتمع الصحراوي". وأضافت "إفي" أن "قرار محكمة العدل، الصادر اليوم، أخذ بعين الاعتبار نتائج خلص لها المحامي العام، وأبلغ بها الهيئة القضائية، رغم أن رأيه غير ملزم، والذي أشار إلى ان الصحراء ليست جزء من الاتفاق .. ومن ثم فإن اتفاقية الشراكة لا تنطبق عليها".