قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، خالد أبا الخيل، اليوم الخميس، إن اللائحة التنفيذية لنظام العمل منعت صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العمال الأجانب دون إذن. وأفاد الصدر نفسه أنه "بحسب نص المادة السابعة من النظام العمل السعودي ستتم معاقبة كل مخالف بغرامة مالية قدرها 2000 ريال، حال الوقوف على مخالفته التعليمات". ودعا أبا الخيل المشغلين في السعودية إلى عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل إلا باتفاق بينهما، وذلك حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل. وبين المتحدث باسم وزارة العمل السعودي أن النظام نص على غرامة قدرها 2000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال في حال احتفظ صاحب العمل بجوازات سفرهم. وتشير بيانات الهيئة العامة للاحصاء في السعودية إلى أن عدد الأجانب وصل 10.07 ملايين نسمة عام 2015، ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة. * وكالة انباء الأناضول