حددت المحكمة الإدارية بمراكش يوم 17 دجنبر الجاري تاريخا لانطلاق أولى جلسات البت في مذكرة الطعن التي تقدم بها كل من عمر بنيطو وعبد الرزاق جبور، المحاميان بالدائرة القضائية لجهة مراكش-أسفي، لفائدة عبد الحليم بن حادة، ضد عبد العاطي السورني، رئيس جماعة زمران الشرقية، بناء على المادة 7 من قانون 57.11 من قانون الانتخابات. وأوردت الوثيقة ذاتها أن الرئيس المشار إليه "محكوم نهائيا من أجل جناية اختلاس أموال عامة وفق المادة 241 من القانون الجنائي"، مضيفة "وطبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 113-14، فإن المطعون ضده ليست له أهلية الترشيح والانتخاب رئيسا لأي مجلس جماعي". وطالب دفاع بن حادة بالحكم "ببطلان انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه لمخالفة عملية انتخابهم لمقتضيات المواد 1 و10 و12 و 17 و42 من القانون التنظيمي رقم 113-14، وكذا المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57.11 والفصل 46 من الدستور". وكان القسم الأول للغرفة الجنائية للمجلس الأعلى قد رفض الدعوى القضائية للرئيس المذكور ضد النيابة العامة، التي تابعته باختلاس أموال كانت بيده بحكم وظيفته. ويذكر أن هيئة الحكم أدانته بالسجن موقوف التنفيذ، ومتابعته بالاختلاس وخيانة الأمانة، الشيء الذي يحرمه من التقيد في اللوائح الانتخابية.