نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الاثنين إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    وزير التشغيل: خدامين باش نوسعو نطاق المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني    الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها الدولية بإطلاق أربع وجهات جديدة    رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    استئنافية الرباط تدين المهداوي بالحبس النافذ والغرامة    حالة تأهب في جنوب أوروبا لمواجهة حرائق الغابات جراء ارتفاع درجات الحرارة    شاطئ طنجة يلفظ جثة الشاب بعد 24 ساعة من غرقه بشاطئ الغندوري    شاطئ الفنيدق يسجل أول حالة غرق خلال صيف 2025    وهبي: المغرب صادق على كافة الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية الممتلكات الثقافية    مجلس الحكومة يتدارس قطاع الصحافة    باريس تنتقد سجن صحافي في الجزائر    إسرائيل: نريد تطبيعا مع سوريا ولبنان    مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة    الهجوم الإرهابي الأرعن على السمارة!    المعارضة البرلمانية تتهم أخنوش بخرق الدستور والاستخفاف بالمؤسسة التشريعية    أخنوش يؤكد تعزيز الإصلاح الأولوي    "إغلاق سلبي" في بورصة البيضاء    "الشركي" يلهب سواحل المغرب.. وحرارة غير مسبوقة في مناطق معتدلة    "كنادير" تتصدى لحريق بإقليم أزيلال    46 درجة بجنوب إسبانيا .. أعلى حرارة ليونيو منذ عام 1965    تراجع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب    شيرين في "موازين" .. أداء باهت يثير انتقادات واسعة وتعاطفاً إنسانياً    البيضاء : حفل En Vogue يختتم ستة أيام من العروض الموسيقية المبهرة    تذاكر سهرة لمجرد تشعل النقاشات    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة    حرارة الصيف تكشف أعطاب مكيف الهواء في السيارة    الجزائر تُصعّد القمع: سبع سنوات سجناً لصحفي فرنسي بسبب تحقيق رياضي    المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي تقطع الشك باليقين: لا اعتراف ب"جمهورية البوليساريو".....    15 عملا من المغرب ضمن قائمة ال18 لأفضل الأعمال في مختلف فئات جائزة كتارا للرواية العربية    بعد حضورها الباهت في "موازين".. محامي شيرين يهدّد منتقديها    بعد أن توّج بكأس العرش لأول مرة في تاريخه .. أولمبيك آسفي يكتب اسمه في قائمة الأبطال ويفتح صفحة جديدة من تاريخه الكروي    محكمة الجديدة تستقبل وكيل الملك الجديد محمد مسعودي في جلسة رسمية    300 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم التشغيل ومواجهة تغير المناخ بالمغرب    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالعيد الوطني لبلاده    المنتخب المغربي لمواليد 2000 فما فوق يخوض تجمعا إعداديا من 29 يونيو إلى 4 يوليوز    لشكر: هناك مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية    القضاء يواجه المتهم في حادث دهس الطفلة "غيثة" على شاطئ    بعد ضغوط مقاطعة منتدى الرباط.. الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تُعلق عضوية الإسرائيليين    غوارديولا: "كأس العالم للأندية قد يدمرنا وربما ستحدث كارثة لأننا مرهقون"    تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهر    الادخار الوطني يسجل 26.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في الربع الأول من 2025    اختتام فعاليات رالي "Entre Elles" الأول بدرعة تافيلالت        حسين الجسمي: علاقتي بالمغرب علاقة عمر ومشاعر صادقة    التامني تحذر من تكرار فضيحة "كوب 28"    بايرن ميونيخ يتجاوز فلامنغو ويضرب موعداً مع سان جيرمان في ربع نهائي المونديال    الكاف يكشف عن المجسم الجديد لكأس أمم إفريقيا للسيدات الأربعاء المقبل    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ميسي يقرر الاستمرار مع إنتر ميامي رغم اهتمام فرق الدوري السعودي    الأمير مولاي رشيد يترأس نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي بفاس    بدر صبري يشعل منصة سلا في ختام موازين وسط حضور جماهيري    القفز بالرأس في الماء قد يسبب ضرراً للحبل الشوكي    طبيب يحذر من المضاعفات الخطيرة لموجة الحرعلى صحة الإنسان    ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تباين الميراث ووضع الأنثى والذكر بمبدأي الحرية والمساواة
نشر في هسبريس يوم 04 - 11 - 2015

في ضوء القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لدحض أوهام المنكر من التوصيات
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده رب العالمين ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله المصطفى الأمين ، وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد ، فمن يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلن يجد منا هاديا مرشدا،
خصوصا عندما تتباين على البعض لآيات محكمات من آيات بينات من الذكر الحكيم تسترعي انتباه العلماء من الفقهاء ما ورد في التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والدي لا نعرف أسبابه ودواعيه وأهدافه ومعانيه حيث أن الميراث من المنظور الكلي جامع ومانع يتضمن المساواة فضلا عن الحرية في معناها الدقيق ومفاد هذا التقرير أنه أوصى بمساواة الذكر والأنثى في الميراث ، وهي التوصية التي أثارت البلبلة والفوضى والشك في نفوس المسلمين في دينهم وهو حق مشروع وهم الدين يتعبدون بالقرآن الكريم الذي أنزله الحق سبحانه وتعالى وهو الذي قسم الحقوق إلى حقوق كبرى وصغرى بقدرها ,وضع الأحكام بكاملها ، قائلا في محكم كتابه : ( إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء (5) هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إلاه إلا هو العزيز الحكيم (6) هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الدين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولوا الألباب (7)) سورة آل عمران ، الآية : 5 و6 و7 .
من أكثر المسائل التي يساء فهمها بالنسبة لوضع الأنثى في الإسلام التباين بين الجنسين في شؤون الميراث والحجة التي تستخدم دائما هي أن الذكر يحصل على ضعف نصيب الأنثى في الميراث ويقول ربنا عزل وجل في محكم تنزيله : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب) سورة آل عمران ، الآية : 8 .و هكدا يتبين أن الإسلام دين ودنيا وهو منظومة ربانية محمدية متكاملة .
ويستخلص بعض النقاد من هذا أن الأنثى في الإسلام أقل قيمة من الذكر ويستشهدون بالقرآن الكريم مقتصرين على ذكر عبارة واحدة من آيات الميراث بسورة النساء وهي العبارة التي تنص على أنه : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ....) سورة النساء الآية 11 . وهذه العبارة تنتزع انتزاعا من النص الكامل للآيات المتعلقة بالميراث من سورة النساء ، بينما يجب فهمها في ضوء بقية هذه الآيات التي تشكل صلب قانون الميراث في الإسلام فهذه الآيات مجتمعة تعطي نظرة أكثر واقعية للقانون ، ويستخلص منها أن الأنثى قد ترث نصيبا مساويا للذكر في بعض الظروف وأكثر في ظروف وأقل في ظروف أخرى ، بمعنى أن الإرث ينقسم على العموم إلى ثلاثة ، ثلث ترث فيه الأنثى أكثر من الذكر وثلث ترث فيه الأنثى أقل من الذكر وثلث تتساوى فيه الأنثى مع الذكر .
إن الإسلام والمسلمين هم أول من أعطوا الأنثى حق الميراث فلم يكن للمرأة قبل الإسلام أي حق في الميراث بل إنها هي نفسها كانت تورث فكان من المعتاد أن يرث الابن مثلا زوجة أبيه وعلى هذا فإن الإسلام هو الذي أوجد حق الأنثى في الميراث فقد جاء في القرآن الكريم : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا ) سورة النساء ، الآية : 7 .
وبهذا تقرر المبدأ ، أما حجم الأنصبة فقد يختلف طبقا للملابسات في كل حالة وبعبارة أخرى هناك تباين حسابي في كلا الجانبين حسب الظروف والمسؤوليات ، ولتقرأ معي الآيات التي تمثل النص الكامل لأنصبة الميراث للذكر والأنثى .قال الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما (11) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصي نبها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ،وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله ، والله عليم حليم(12).) سورة النساء ، الآية 11 و12 .
إدن فالآية الأولى وهي بيت القصيد وهي التي قال فيها الله تعالى سبحانه : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .....) من سورة النساء ، الآية 11 وهذه الآية كما يعلم علماء الأحكام بأنها تتوافر على حكمين ، ولا توجد آية قرىنية مثلها متوافرة على حكمين، أي لا يوجد مثلها في القرآن الكريم كله من حيث توافرها على حكمين . وأحكامها هما ، كما يلي :
- الحكم الأول، هو حكم الوصية الالهية حيث يأمرنا الله سبحانه وتعالى في شأن أولادكم بما يذكر ( للذكر) منهم ( مثل حظ) نصيب ( الأنثيين ) إدا اجتمعتا معه ، فله نصف المال ، ولهما النصف .
- الحكم الثاني ،حكم القسمة الربانية ، حيث يأمرنا الله سبحانه وتعالى في شأن أولادنا بما يذكر ( للذكر) منهم ( مثل حظ) نصيب ( الأنثيين ) إدا اجتمعتا معه ، فله نصف المال ، ولهما النصف .
ومن الواضح تماما تراوح نصيب الذكر بالنسبة لنصيب الأنثى ، فقد يكون أكبر منه أو مساويا له أو اصغر منه ، ويعتمد ذلك التراوح على الظروف والملابسات في كل حالة كما يلي :
أولا : أنصبة أكبر للذكور : يحصل فيها الابن على ضعف ما تحصل عليه أخته إدا كان المتوفى هو والدهما :" للذكر مثل حظ الأنثيين ".
ثانيا : أنصبة متساوية : تحصل فيها الأنثى على نصيب مساو لنصيب الذكر إدا كان المتوفى هو ابنهما:" ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد".
وتتساوى الأنصبة كذلك في ميراث الكلالة أو القرابة البعيدة :" وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ".
ثالثا : أنصبة أكبر للإناث : تحصل الأنثى إدا كانت ابنة المتوفى على نصيب أكبر من نصيب جدها " وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ، من كان له ولد".
وعلى هذا لا يمكن إطلاقا اعتبار قانون الميراث دليلا على قيمة الأنثى بالنسبة للذكر . ففي بعض الأحيان تنال الأنثى نصيبا أكبر من الذكر ، ولم يحدث أن أحدا اتخذ هذا أساسا لتقليل قيمة الذكر. والدين يستعملون قانون الميراث في الإسلام لتقليل قيمة الأنثى إما جاهلون أو يحرفون المعاني لتخدم أغراضهم المعادية للإسلام والمسلمين الدين يعانون من قساوة الاستعمار وصعوبات الحياة مند الفتح الإسلامي إلى اليوم ( الحروب والصراعات واختلاق المنازعات المجانية ) حتى يرد للمسلمين كل ما هو مسيء للعالم من تخلف ثقافي وحضاري، في حين أن المسلمين أبدعوا وأتقنوا وتفننوا في كل شيء . والواقع أن الإسلام اليوم يعرف موجات هائلة من التدين النقي الطاهر بادن الله والواقع أن الأنصبة الأكبر تخصص عادة لمن تكون مسؤولياتهم المالية أكبر ، وذلك حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المالية .
ولنأخذ على سبيل المثال أخا وأختا من عائلة مسلمة : الأخ هو المسئول عن جميع الإناث بأسرته بما في ذلك أخته ، وعندما يتزوج يقوم بدفع المهر وتحمل المسؤولية المالية لزوجته وأطفاله ، ومن ناحية أخرى عندما تتزوج أخته تحصل هي على المهر وتصبح تحت رعاية زوجها ماليا . وإن ظلت بدون زواج أصبح أخوها مسؤولا عنها ويبين الحديث الشريف التالي كيف جرى استخدام هذه المبادئ الخاصة بالميراث فور نزول الآية الكريمة الخاصة بها .
" جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما يوم أحد شهيدا ، وإن عمهما أخد مالهما فلم يدع لهما مالا ، ولتنكحان إلا بمال ، قال : يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عنهما ، فقال أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك". حديث رواه الترميدي .
في هذا المثل حصلت كل ابنة على نصيب يزيد عن المرة ونصف من نصيب عمها ، وذلك كالآتي:
الابنتان 3/2 = 24/16 من الميراث
والأم 8/1 = 24/3 من الميراث، أي أن نصيب الابنتين والأم = 24/19 فيكون نصيب العم هو 24/5
وتكون نسبة نصيب كل بنت إلى نصيب عمها 5/8 = 1,6 مرات .
*خريج دار الحديث الحسنية وكلية الحقوق والآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الشبه الطبية .
مستشار سابق بوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي .
ومكلف بالدراسات ومستشار في الشؤون الدينية ، بوزارة حقوق الإنسان
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.