انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    طقس الجمعة.. أجواء باردة نسبيا وصقيع بالمرتفعات    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    أسعار الذهب تستقر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025        أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلام أكثر تسامحا في العلاقات الجنسية من القانون الوضعي
نشر في هسبريس يوم 18 - 04 - 2015

نعم الإسلام شدد النكير على مقترف الزنا ، وهي علاقة جنسية خارج غطاء الشرعية الزوجية، وقرنها بالقتل والشرك، وتوعّد المصر عليها بالخلود في النار؛ قال تعالى:
(وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً؛ ) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيما).
لكن حكمها في الدنيا مختلف، كما سنبينه إن شاء الله.
جاء في مقال أخينا الدكتور محمد بولوز على هامش النقاش الدائر حول مشروع القانون الجنائي الذي وضعته وزارة العدل والحريات في تجريم الزنا ما يلي:
(أما بخصوص الراشدين ممن يزنون بإرادتهم، فالعقوبة في مشروع قانوننا الجنائي مخففة جدا، وهم في الشرع يستحقون الإعدام إذا كانوا محصنين، أو جلد مائة وتغريب عام إذا كانوا غير ذلك، كما سبق بيانه، فقد جاء في المادة 490: "كل اتصال جنسي غير شرعي بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم إذا ارتكبت هذه الجريمة بمقابل كيفما كان نوعه..)
والحقيقة أن هذه المقارنة غير صحيحة، وتعطي انطباعا أن الإسلام يستسهل الإعدام أو الجلد في جرائم شائعة مثل جريمة الزنا، خصوصا في مجتمعات انتشرت فيها دواعيه، مثل الاختلاط والعري وتأخر سن الزواج لأسباب اقتصادية معروفة، وأخونا الدكتور محمد بولوز فقيه يعرف الشروط المعقدة التي وضعها الشارع من أجل إنزال هذه العقوبة الخطيرة، وأنا أذكر هنا بأهم هذه الشروط:
اشترط الفقهاء في حد الزنا أن يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول ، يصفون الزنا، وهذا إجماع ، لا خلاف فيه بين أهل العلم لقوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)، وقوله سبحانه: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) ، واشترط مالك وأبو حنيفة أن يأتي الشهود في مجلس واحد، وقد حدّ سيدنا عمر في خلافته ثلاثة رجال عدول شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا فجلدهم ثمانين جلدة لغياب الشاهد الرابع.
قال مالك وأبو حنيفة : إذا جاء الشهود متفرقين فهم قذفة.
واشترطوا أيضا أن يصف الشهود الزنا ، فيقولوا : رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة ، والرشاء في البئر . وهذا قول معاوية بن أبي سفيان ، والزهري ، والشافعي ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، لما روي في قصة ماعز: لما أقرّ عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، قال له : أنكتّها؟ قال نعم، فقال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم..
ولا يخفى ما في هذا من التشديد والاحتياط في تنزيل حكم الجلد أو الرجم على مقترفي هذه الجريمة، ما لا نجده في القانون الوضعي.
وأما مقاصد الإسلام من هذا التشديد في إثبات هذه الجريمة فمتعددة، نذكر منها:
أولا : الستر، فقد تظافرت النصوص على أن الستر من أعظم مقاصد الإسلام،وفي قصة ماعز ما يدل على ذلك.
قال الامام احمد : حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن سعد، أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي، فأصاب جارية فى الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك. وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله؛ فأعرض عنه النبي، فعاد..حتى أتاه الرابعة، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ " قال: بفلانة.
قال: فأمر به أن يرجم، قال: فأخرج به إلى الحرة، فلما وجد مس الحجارة، جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد أعجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير، فرماه به، فقتله، قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: " هلا تركتموه لعله يتوب، فيتوب الله عليه "
قلت: وفيه دليل على أن هذا من تصرفات النبي بالإمامة، كما سنبيّنه أكثر في آخر المقال.
قال هشام: فحدثني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي حين رآه:
" والله يا هزال، لو كنت سترته بثوبك، كان خيرا مما صنعت به".
قال ابن حجر في الفتح:
قال الباجي : المعنى : خيرا لك مما أمرته به من إظهار أمره، وكان ستره بأن يأمره بالتوبة والكتمان كما أمره أبو بكر وعمر، وذكر الثوب مبالغة، أي لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردائك ممن علم أمره كان أفضل مما أشرت به عليه من الإظهار.
قال ابن حجر : وقال ابن العربي : هذا كله في غير المجاهر فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره.
ثانيا : ومن مقاصد التشديد في شروط تنزيل هذا الحد، عدم إشاعة الفاحشة بين المومنين، فإنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم كما ورد في الحديث (إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم)..وهذا يجليه المقصد الثالث:
ثالثا: إتاحة الفرصة للعاصي أن يتوب ويقيم بيتا وأسرة، لأن إثبات عقوبة الزنا كما هي في القانون الوضعي الجنائي، خصوصا في حق الفتيات، يفسد عليهن مستقبلهن، بتشويه سمعتهن، وغالبا ما يرفضهن المجتمع والأسرة، فتتلقفهنّ شبكات الدعارة، ويضيع مستقبلهن، بينما الإسلام يتيح الفرصة للعاصي المتستر بمعصيته أن يتوب، ويحرّم على الناس تتبع عورته، وتسوّر البيوت على أهلها.
رابعا : عدم إتاحة الفرصة للخصوم أن يلصقوا التهم جزافا بالناس، وهذا من أعظم مقاصد التشديد في إثبات هذه العقوبة في الإسلام؛ وقد رأينا كيف تتم تصفية الحسابات السياسية وتفجير البيوت من خلال إشاعة فاحشة الزنا عن الخصوم السياسيين في العصر الحديث، وتتبع عورات القادة السياسيين.
والغريب أن دعاة إلغاء "عقوبة الإعدام" يبرّرون دعوتهم تلك بأن هذه العقوبة يتم توظيفها ضد الخصوم السياسيين، وهذا حق (يراد به باطل) كما نراه اليوم في مصر، عقوبات بالإعدام بالجملة ضد أنصار الشرعية؛ لكن كيف يغفل هؤلاء عن توظيف عقوبة الزنا دون احترام شروط الشريعة من طرف الدولة ضد خصومها السياسيين في حالات عدة؟
لكن ربّ سائل يقول : هذا في حق المتستر بجريمته، فكيف بمن اعترف وطلب إقامة الحد عليه من أجل التطهير، كما حصل من ماعز والغامدية؟
قلنا هذا محل اجتهاد، والذي ترجحه النصوص أن الأمر يبقى في يد الحاكم، إن شاء أقام الحد وإن شاء عفى، أو أنزل عقوبة زجرية في حق المعترف، والله أعلم، والدليل ما يلي:
عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ:
(زعم أَنَّ امْرَأَةً وَقَعَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فِي سَوَادِ الصُّبْحِ وَهِيَ تَعْمَدُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَاسْتَغَاثَتْ بِرَجُلٍ مَرَّ عَلَيْهَا وَفَرَّ صَاحِبُهَا ، ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهَا قَوْمٌ ذُو عِدَّةٍ فَاسْتَغَاثَتْ بِهِمْ فَأَدْرَكُوا الَّذِي اسْتَغَاثَتْ بِهِ ، وَسَبَقَهُمُ الآخَرُ فَذَهَبَ ، فَجَاءُوا بِهِ يَقُودُونَهُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : أَنَا الَّذِي أَغَثْتُكِ وَقَدْ ذَهَبَ الآخَرُ ، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَأَخْبَرَهُ الْقَوْمُ أَنَّهُمْ أَدْرَكُوهُ يَشْتَدُّ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كُنْتُ أَغِيثُهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَأَدْرَكُنِي هَؤُلاءِ فَأَخَذُونِي ، قَالَتْ : كَذَبَ ، هُوَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : لا تَرْجُمُوهُ وَارْجُمُونِي ، أَنَا الَّذِي فَعَلْتُ بِهَا الْفِعْلَ ، فَاعْتَرَفَ.. فَاجْتَمَعَ ثَلاثَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَالَّذِي أَجَابَهَا ، وَالْمَرْأَةُ ،فقال صلى الله عليه وسلم: أَمَّا أَنْتِ (للمرأة) فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ ، وَقَالَ لِلَّذِي أَجَابَهَا قَوْلا حَسَنًا.
فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَرْجُمُ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِّنَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا ، لأَنَّهُ قَدْ تَابَ إِلَى اللَّهِ ، تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، أَوْ أَهْلُ يَثْرِبَ ، لَقُبِلَ مِنْهُمْ). والحديث صحيح.
وهذه الرواية تدل على أن حكم رجم المحصن من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة كما قلنا سابقا، والله أعلم.
و في هذا الحديث فائدة هامة ، و هي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة، و إليه ذهب ابن القيم في بحث له في " الإعلام ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.