البطولة.. الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء ينتهي بلا غالب ولا مغلوب    الجزائر تستجدي الفيتو الروسي لعرقلة قرار أممي يكرّس سيادة المغرب على الصحراء    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يتفقد جاهزية الترتيبات الأمنية لمباراة الديربي البيضاوي    رسميا.. رفع سن ولوج مهنة التدريس إلى 35 سنة بدل 30 سنة    الحسين الشعبي يوقع "لوزيعة" بمعرض الكتاب بالرباط    الحكومة تعلن تأجيل تسديد قروض "فرصة" لمدة سنة لفائدة حاملي المشاريع    بوريطة: اللجنة المشتركة للتعاون المغرب - إسواتيني محطة مفصلية في تطوير علاقات التعاون جنوب- جنوب (صور)    الدرك يفتح تحقيقا في وفاة شخص بعد تناوله مادة حارقة نواحي اقليم الحسيمة    تعليق الرحلات البحرية بين طريفة وطنجة بسبب سوء الأحوال الجوية    تشكيلتا الوداد والرجاء للقاء "الديربي"    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    اللعبة انتهت: العالم يصطف خلف المغرب والجزائر تخسر آخر أوراقها في الأمم المتحدة    مؤشرات لفقدان التوازن داخل التحالف الثلاثي: رئيس البام يطلق اتهامات «طحن الورق» في خبز المغاربة    جلول صمصم : انطلاق المشاورات في الأقاليم ال 75 لاعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية    بعد غارات إسرائيلية ليلية دامية .. حزن وخشية من عودة الحرب في غزة    مكتب المطارات يتوقع تحقيق 6.4 مليار درهم معاملات في 2026    إنقاذ قارب للهجرة السرية على متنه 22 مغربياً أبحروا من سواحل الحسيمة    ملامح الحزن ومأزق الوجود في ديوان «أكثر من شجرة أقل من غابة» للشاعر علي أزحاف    المعارضة الاتحادية بمجلس النواب تدقق في القضايا الكبرى في مشروع قانون المالية    ملاعب الرباط تستعد: "الأمير مولاي الحسن" و"البريد" يحتضنان معارك الملحق الإفريقي للتأهل لمونديال 2026    بتنسيق مغربي إسباني.. تفكيك شبكتين دوليتين وحجز 20 طناً من الحشيش داخل شحنات فلفل    "منخفض جوي أطلسي" يجلب أمطارا وزخات متفرقة نحو الشمال المغربي    حركة "جيل زد"... فرصة لإعادة المعنى للسياسة! (1)    التوقيع على ملحق اتفاقية استثمارية بين المملكة المغربية ومجموعة "رونو المغرب"    المنتخب المغربي يواجه منتخب الموزمبيق ودياً في أكادير استعداداً لكأس إفريقيا    دعوات للنيابة العامة من أجل التحقيق في تصريحات التويزي حول "طحن الورق"    جلسات ماراطونية لمحكامة جيل زيد بكل من طنجة والعرائش والقصر الكبير    المديرية العامة للأمن الوطني تعقد شراكة مع شركات التامين الفرنسية    اتفاقية استثمارية بين المغرب ومجموعة "رونو" تُحدث 7.500 منصب شغل    السياحة المغربية تلامس أفق 18 مليون سائح... و124 مليار درهم من العملة الصعبة حصاد مرتقب    جرائم ‬بيئية ‬ترتكبها ‬معاصر ‬الزيتون ‬تهدد ‬الموارد ‬المائية ‬بالمغرب    لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    شباب المحمدية يبسط سيطرته على صدارة القسم الثاني    "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" يصل محطة طرفاية-العيون    غوارديولا يتطلع إلى عودة مرموش لكامل لياقته    إعصار "ميليسا" العنيف يضرب جامايكا ويسبب خسائر في الأرواح    الساكنة الحقيقية لمخيمات تندوف... عندما تنكشف أكاذيب النظام الجزائري    صقور الصّهيونية    قيمة شركة "إنفيديا" تقترب من مستوى 5 تريليونات دولار القياسي    مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    إجراءات الحكومة تساعد على الحفاظ على استقرار أسعار السمك في مستويات معقولة    سقوط عشرات القتلى في قطاع غزة    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لكريني: إسرائيل تستغل "حق الدفاع الشرعي" للعدوان على غزة
نشر في هسبريس يوم 09 - 08 - 2014

أفاد الدكتور إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، أن العمليات العسكرية في غزة والتي حاولت إسرائيل تسويقها كعمل يندرج ضمن ممارسة حق الدفاع الشرعي، تندرج ضمن الأعمال الانتقامية التي يحرمها القانون الدولي.
وأوضح لكريني، في مقال خص به هسبريس، أن تنامي التحايل على استعمال "حق الدفاع الشرعي" بغير حق، يخلق حالة من الفوضى في العلاقات الدولية، ويشجّع بعض الدول على ارتكاب سلوكات انتقامية، وعلى الاعتداء على دول أخرى بتهم وذرائع مختلفة".
وهذا نص مقال لكريني كما ورد إلى الجريدة:
نصّ ميثاق الأمم المتحدة صراحة على تحريم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية؛ ورغم ذلك؛ فالممارسة الدولية تشهد تناميا في لجوء الدول إلى القوة لحسم خلافاتها القائمة، حيث أضحى الاعتداء العسكري مرادفا لممارسة حق الدفاع الشرعي ضمن الخطاب والممارسة الدوليين في كثير من الأحيان.
وتعدّ إسرائيل على رأس قائمة الدول الأكثر لجوءا إلى هذا المدخل القانوني لتبرير عملياتها العسكرية العدوانية في مواجهة الشعب الفلسطيني؛ حيث ما لبثت أن أدرجت اعتداءاتها المتكررة والمتجددة على غزة ضمن هذا السياق.
إن الدفاع الشرعي هو إمكانية وقائية واحترازية تتيحها القوانين الداخلية كما الدولية للدفاع عن النفس؛ عندما يصعب أو يستحيل الاستعانة بالقانون في رد الاعتداءات والأخطار الداهمة وحماية الحقوق.
وهو يندرج ضمن الحقوق الطبيعية التي يملكها الشخص طبيعيا كان أم معنويا والتي تسمح له بالقيام بكل ما يراه نافعا لنفسه، وكفيلا بضمان بقائه واستمراريته.
وحرصا على ضمان تطبيق هذه الإمكانية القانونية على وجه سليم وبعيدا عن كل انحراف؛ حرص المشرع والفقه المحليين كما الدوليين على تطويقها بمجموعة من الشروط.
فالخطر موضوع الدفاع ينبغي أن يكون داهما وحقيقيا، مع استحالة اللجوء إلى السلطات الأمنية والقضائية لدفع الخطر وتجاوزه، وأن يكون الرد آنيا؛ ويتناسب مع حجم الخطر ولا يتجاوزه.
وعلى الصعيد الدولي تعتبر المادة 51 من الميثاق الأمامي بمثابة المرجع القانوني لإعمال وتنظيم هذا الحق، فهي تنص على أنه: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول؛ فرادى وجماعات في الدفاع على أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة"، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي...".
ويبدو من خلال هذه المادة أن الميثاق أطر استعمال هذا الحق(الدفاع الشرعي) بمجموعة من الضوابط والشروط؛ حتى لا يكون ذريعة ومطية لترهيب الدول والاعتداء على الشعوب وتحقيق المصالح الضيقة.
حاولت إسرائيل منذ سنوات التذرّع بأن عملياتها العدوانية المتكررة في غزة؛ تندرج ضمن "الحق المشروع الذي تمارسه في سياق الدفاع عن نفسها" بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ في مواجهة الصواريخ التي تقصف بها حركة المقاومة حماس مناطق في العمق الإسرائيلي.
ومعلوم أن إسرائيل ومنذ قيامها في الأراضي العربية؛ كانت تلجأ إلى هذه الذرائع باستمرار لتبرير اعتداءاتها المتكررة في فلسطين أو مختلف الأقطار العربية.
بالشكل الذي تحول معه هذا الاستثناء على المبدأ الأساسي المرتبط بمنع استخدام أو التهديد باستخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية؛ إلى ما يشبه القاعدة العامة في ممارساتها الميدانية.
ونذكر في هذا السياق؛ غاراتها العسكرية المتكرّرة ضد المقاومة الفلسطينية في لبنان خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم؛ وعلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس بتاريخ 25 أكتوبر 1985؛ والغارة التي تم شنها في السابع من شهر يونيو 1981 على المفاعل النووي العراقي "تموز"؛ والعمليات العسكرية التي باشرتها القوات الإسرائيلية بتاريخ 5 أكتوبر عام 2003 واستهدفت فيها موقع "عين الصاحب" داخل الأراضي السورية بذريعة أن الموقع تابع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إضافة إلى الهجمات الواسعة التي شنتها داخل التراب اللبناني بتاريخ 12 يوليوز 2006 والتي دامت أكثر من شهر.
إن حق الدفاع الشرعي الذي تكيّفه إسرائيل وفق مصلحتها، يمكن أن يصل إلى حد الاحتلال المستمر لأراضي الطرف "المعتدي" وضم أراضيه؛ وذلك في سياق ما يعرف بسياسة "الحدود الآمنة" التي تقوم عليها استراتيجيتها العسكرية.
وبالعودة إلى الغارات العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة؛ نجد دولة الاحتلال وكعادتها في التعامل بانتقائية مفرطة مع القانون الدولي وتوظيفه بانحراف كبير في الحالات التي تهمها دون غيرها من الحالات التي تضعها في موقع المسؤولية الدولية؛ تتذرع مرة أخرى بالدفاع الشرعي لتبرير هذه العمليات.
وهكذا يتحدث قادة الكيان الإسرائيلي عن "اجتثاث جذور الإرهاب في غزة" تارة؛ وعن الحؤول دون وصول الصواريخ التي تطلقها "حماس" إلى إسرائيل.. تارة أخرى.
بناء على مقتضيات هذه المادة 51 من الميثاق الأممي؛ فالحق في الدفاع الشرعي مشروط بوقوع عدوان مسلح؛ وقد اعتبرت إسرائيل أن إطلاق الصواريخ من غزة بمثابة عمل عسكري حقيقي؛ وهو ما لا ينطبق على الأعمال الدفاعية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية في غزة كرد على الحصار وإغلاق المعابر..؛ طالما أنها في وضعية رد الاحتلال ومقاومته؛ الأمر الذي أكدته المادة السابعة من توصية الجمعية العامة رقم 3314 المرتبطة بتعريف العدوان والصادرة بتاريخ 14 دجنبر من سنة 1974؛ التي نصت على أن تعريف العدوان لا يمكن أن يمس على أي نحو بما هو مستقى من الميثاق من حق في تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة..
كما أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أقرت فيه هذه الأخيرة بتاريخ 09- 07- 2004 بعدم شرعية الجدار العازل بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ورفضت فيه التبريرات الإسرائيلية المتصلة بحق الدفاع الشرعي في هذا الصدد.
ومعلوم أن مقاومة المحتل بكل أشكالها (الفردية أو الجماعية، المباشرة أو غير المباشرة، المسلحة أو غير المسلحة..) تستمد مشروعيتها من مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تؤكّد على حماية أفراد المقاومة الشعبية المسلحة والتي تجسدها اتفاقية جنيف ومؤتمر فيينا؛ ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948؛ ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة ومختلف القرارات والتوصيات الصادرة عنها والتي تؤكد على شرعية تقرير المصير والحق في الدفاع الشرعي الجماعي والفردي(توصيات الجمعية العامة: توصية رقم 3246 بتاريخ 29 نونبر 1974؛ توصية رقم 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1970؛ توصية رقم 3314 الصادر في 14 دجنبر 1974..)؛ بالإضافة إلى مختلف القرارات الصادرة عن عدد من المنظمات الإقليمية في هذا الخصوص؛ إضافة إلى ما ذهب إليه الفقه الدولي في غالبيته باعتبار هذا العمل مشروعا.
كما أن الأعمال التي باشرتها المقاومة في غزة تنتفي فيها "عتبة الخطورة"، التي تعد معيارا رئيسيا للتمييز بين العدوان وبين أعمال القوة الأخرى؛ فهي لا تصل من حيث الخطورة إلى الدرجة التي تسمح بمباشرة هذا الحق.
ويشترط في الهجوم أيضا أن يحمل قدرا من الفجائية؛ التي تجعل تلافي مخاطره بالسبل القانونية أمرا مستحيلا؛ بينما نجد أن رد المقاومة في فلسطين كان متوقعا؛ كما أنه جاء كرد فعل على الاحتلال وعلى إغلاق المعابر والحصار الذي باشره المحتل.. وكان بالإمكان تلافي هذا الرد عبر اتخاذ تدابير وقائية أخرى يسمح بها القانون الدولي كاللجوء إلى مجلس الأمن أو عقد اتفاقات هدنة ورفع الحصار..
ومن جانب آخر؛ فاستعمال هذا الحق ينبغي أن يتم بشكل احتياطي ومحدود وبعد إبلاغ مجلس الأمن بالأمر؛ حتى يتسنى له التدخل والقيام بما تمليه عليه مهامه في هذا الشأن؛ باعتباره المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين؛ ولكي لا يتحوّل رد الفعل إلى عمل انتقامي.
غير أن مجلس الأمن باعتباره الجهاز الرئيسي المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين؛ لم يتحمّل بعد مسؤولياته في إيقاف هذه العمليات عبر اتخاذ ما يسمح به الميثاق من إجراءات وتدابير في هذا الشأن؛ بفعل الضغوطات التي ما فتئت تمارسها الولايات المتحدة بداخله؛ وهو ما أسهم في إعطاء فرصة كافية للجيش الإسرائيلي لتنفيذ عدوانه واستكمال جريمته في غزة.
وقد أكد القانون والقضاء الدوليين كما الفقه على شرط التناسبية في ممارسة حق الدفاع الشرعي؛ ذلك أن حجم رد الفعل ينبغي أن يكون ملائما ومتناسبا مع الفعل ولا يفوقه خطورة؛ وهو ما ينتفي أيضا في العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة؛ الذي استعملت فيه الطائرات والقنابل ومختلف الأسلحة الأخرى في مواجهة صواريخ محدودة التأثير تأتي في سياق مواجهة الاحتلال وممارساته الوحشية؛ كما طال المدنيين العزل واستمر لمدة طويلة..
وبناء على هذه المعطيات؛ فالعمليات العسكرية الحالية – كما في السابق - في غزة والتي حاولت إسرائيل تسويقها كعمل يندرج ضمن ممارسة حق الدفاع الشرعي؛ تتنافى بصورة لا لبس فيها مع مضمون وأهداف المادة 51 من الميثاق الأممي؛ بل هي عدوان واضح المعالم وتندرج ضمن الأعمال الانتقامية التي يحرمها القانون الدولي.
إن تنامي التحايل على استعمال هذه الإمكانية(حق الدفاع الشرعي) بغير حق؛ يخلق حالة من الفوضى في العلاقات الدولية؛ ويشجّع بعض الدول على ارتكاب سلوكات انتقامية وعلى الاعتداء على دول أخرى بتهم وذرائع مختلفة؛ مما يسهم في تكريس اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية الخلافات؛ بالشكل الذي سيؤدي حتما إلى تهميش السبل الدبلوماسية لتسوية المنازعات وإدارة الأزمات؛ ويحدّ من دور الأمم المتحدة في تدبير النزاعات والأزمات الدولية ويشجّع على التدخل في شؤون الدول الضعيفة دون حدود أو ضوابط.
[email protected] | www.facebook.com/driss.lagrini


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.