علمت "كَود" أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش قررت إلغاء قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بخصوص عدم متابعة أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والأمر بمتابعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية بتهم ثقيلة. وكان الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة "أيت أورير" التابعة لإقليم الحوز. وتتعلق أساسا، حسب رئيس الجمعية، المحامي محمد الغلوسي، بشبهة اختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وخاصة الصفقات ذات الصلة بتزويد الجماعة بمواد مكتبية وبناء مركب سوسيو ثقافي بمركز أيت أورير فضلا عن تهيئة الطريق الرئيسية لحي "إكودار" وتوسيع الشبكة الكهربائية بذات المركز وبناء قاعات الكتب، تهيئة واجهة السوق الأسبوعي وبناء المحلات التجارية بواجهة السوق ببلدية آيت أورير المطلة على الطريق رقم 9. وأشار الغلوسي إلى أن كل هذه الصفقات كانت موضوع تحقيق من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، الأستاذ يوسف الزيتوني، والذي وبعد إنهائه للتحقيق في هذه القضية قرر متابعة كل التويزي الرئيس الأسبق لبلدية "أيت أورير" خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1997 ومن سنة 2002 إلى 2012 وهو الذي يشغل. ووجهت لرئيس فريق "البام" بالغرفة الأولى التويزي تهم تتعلق "جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وعدم متابعته من أجل جنايتي إختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية وإستعمالها". كما قرر أيضا متابعة تقني الجماعة من أجل "المشاركة في تبديد أموال عمومية وعدم متابعته من أجل اختلاس أموال عمومية والتزوير"، فضلا عن متابعة مقاول من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة كل من لحسن التويزي الرئيس السابق لبلدية "أيت أورير" بين سنوات 2012/2015 وكذلك خمسة متهمين آخرين ضمنهم موظف بذات الجماعة ورئيس المصلحة التقنية ومقاولين. وكان قرار قاضي التحقيق محل طعن بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، صالح التزاري، وهو الإستئناف الذي عرض على الغرفة الجنحية في شقه المتعلق بعدم متابعة بعض المتهمين كليا أو جزئيا من أجل المنسوب إليهم، حيث أصدرت الغرفة الجنحية قرارها القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق وبتأييد الغرفة الجنحية لقرار قاضي التحقيق المذكور. وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن تلعب السلطة القضائية دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب والمساهمة الإيجابية في تخليق الحياة العامة وهو الشيء الذي يتطلع إليه الرأي العام. ودعت الجمعية من الأحزاب السياسية باحترام تعهداتها والتزاماتها السياسية والأخلاقية الرامية إلى محاربة الفساد وبناء أسس دولة الحق والقانون وهي الإلتزامات التي تفرض عليها وضع ميثاق او مدونة سلوك تلزم أعضاءها والمنتسبين إليها بضرورة إحترام قواعد تدبير المرافق العمومية وتولي المسؤولية وفق معايير الشفافية والحكامة والنزاهة وعدم تنازع المصالح وممارسة العمل السياسي بمرجعية أخلاقية تروم الدفاع عن المصلحة العامة وتكريس السياسة كخدمة عمومية.