قدم وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس، في المجلس الحكومي عرضا حول ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والتي قضت بعدم دستورية عدد من المقتضيات. ومن بين المقتضيات التي تضمنها المشروع المذكور تلك المتعلقة بالكاتب العام للمحكمة واختصاصاته والجهة التي لها حق الإشراف عليه، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة، ووضعية النيابة العامة بالمحاكم التجارية، ومهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية. وأكد وزير العدل في عرضه أمام الحكومة أن ترتيب الأثر انصب فقط على المواد المشمولة بقرار المحكمة الدستورية، وذلك وفق مقاربة تشاركية واسعة، تميزت بمساهمة ومشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية للقضاة ، والتمثيليات النقابية للموظفين. ومن شأن هذا النص القانوني، حسب المسؤول الحكومي، أن يستكمل في البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا لما له دور في تنظيم العمل داخل المحاكم وتحديد العلاقة بين مختلف المكونات داخل منظومة العدالة ، واعتبارا أيضا لحجم الانتظارات والآمال المعلقة عليه.