خصص المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات اللذان يهمان المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني. وصادق المجلس على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني. وفي إطار ملاءمة القانون 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، جاء مشروع هذا القانون بمجموعة من المستجدات التي تهدف إلى إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء. كما يهدف إلى تحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، وكذا تحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، وتحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة. بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، توصلت به "كَود"، أن المشروع المذكور يهدف أيضا إلى إِدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته، مع منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير. ومنح المشروع المُؤَمَّنِ إِمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضِ في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام، مقابل إعطاء الصندوق إمكانية تَفويضِ مُهِمَّةِ اسْتِخلاصِ الاشتراكات المتعلِّقةِ بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض. وتدراس المجلس ومصادق على مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني. في نفس سياق مشروع القانون رقم 30.21 السالف الذكر، جاء مشروع هذا القانون لتجويد نظام المعاشات من خلال إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، مقابل منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات. كما حدد المشروع تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، ومقدار الاشتراك برسم هذا النظام على أساس معامل يطبق على الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي. ويعتبر المشروع أن نظام المعاشات اختياري خلال فترة انتقالية حسب الأجل المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 09 .21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.