قضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط قرارا عدد 2012 بتاريخ 1 - 10– 2015 ملف عدد 1654 / 2014 يقضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به عامل انزكان ايت ملول وقائد الملحقة الادارية الاولى بالمدينة، ضد جمعية محلية بإنزكان، عبر محاميهما بهيأة اكادير والعيون. وتعود وقائع الملف الى سنة 2012 حين قامت المجموعة المحلية لأطاك المغرب بانزكان المتوفرة على وصل الإيداع النهائي من السلطات المحلية بتجديد مكتبها. حيث رفض قائد الملحقة الادارية بإنزكان تسلم ملف التجديد ومنح وصل ايداع ضدا على الفصل 5 من ظهير 1958 الخاص بالجمعيات. وحسب منطوق الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة، تقدمت الجمعية بمقال الى المحكمة الإدارية باكادير ضد قرار السلطات المحلية، بإلغاء قرار رفض تسلم الملف، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة الادارية إبتدائيا وإستئنافيا. لكن مسؤولي عمالة إنزكان أيت ملول لم يتقبلوا الحكم الإبتدائي والإستئنافي فقاموا من جديد بطلب لنقض حكم الإستيناف لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط. هذه الأخيرة اصدرت قرارها برفض الطلب عدد 2012 بتاريخ 1/10/2015 . ويعد هذا القرار تأييدا للحكم الإبتدائي والإستئنافي. واستغرب الكاتب العام لجمعية أطاك بإنزكان، من قرار السلطات المحلية برفض تسليم الجمعية وصل التجديد، معتبرا إياه تراجع خطير عن الحقوق الأساسية التي جاء بها دستور 2011، وكذا القانون المنظم لتاسيس الجمعيات، والذي يقول حسب ذات المصدر : " تأسيس الجمعيات يقوم على نظام تصريحي وينحصر دور السلطة المحلية في التأكد من قيام الجمعية باستيفاء الشروط المرتبطة بتقديم التصريح " وأن امتناع السلطة عن تسليم وصل تأسيس الجمعية يجعل قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون. ويأتي الحكم القضائي لمحكمة النقض، حسب مصدر من الجمعية، بعد أشواط من المعركة القانونية التي تحملت فيها مصاريف باهظة وحرمان من وصل الإيداع و القاعات العمومية ومن أي دعم كيفما كان نوعه بل وحتى الحق في حساب بنكي للجمعية، كما جاء الحكم بعد اقتحام منزل اكترته الجمعية كمقر لها وتغيير أقفاله، وبعد تقديم قائد الجرف بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان ضد عضو بالجمعية برأه القضاء لاحقا.