صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الاسبوع المنعقد امس الخميس 09 ماي 2013 برئاسة عبد الاله بنكيران، على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية ترتبط اساسا بمجال تحصيل الديون ومحو الامية ومدونة التجارة البحرية وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة بالإضافة إلى هيكلة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة. وهكذا صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-01 ينسخ و يعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية و القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية.
المشروع، الذي تقدم به وزير العدل و الحريات، يهدف إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بالمسطرة الرامية لتحصيل الديون لما لها من أثر المباشر على الاستثمارات الأجنبية و الوطنية حيث يعمل المشروع على تطوير مسطرة الأمر بالأداء والتي تهدف إلى تحقيق السرعة في استيفاء الديون عبر تبسيط الإجراءات والتقليل من التكاليف، يقول بلاغ الحكومة الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه.
كما ان المشروع، يضيف بلاغ الحكومة، يرمي هذا المشروع إلى تحقيق التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت، و حق المدين في الحصول على محاكمة عادلة، وذلك عبر اعتماد الطعن بالتعرض على الأمر المذكور، توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين. وبالتالي يقترح المشروع اختزال المسطرة المقترحة في ثلاث مراحل تهم أمر صادر عن رئيس المحكمة، ليحال بعد ذلك في إطار التعرض على محكمة موضوع ثم يطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
وينتظر من ذات المشروع، يقول بلاغ الحكومة، أن يرفع من تنقيط بلدنا في التقرير السنوي الذي ينجزه البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مختلف دول العالم و الذي يتضمن ترتيبا سنويا للدول بحسب درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار الأجنبي و تشجيع الاستثمار الوطني.
مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون رقم 12-46 يغير و يتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف بتاريخ 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات.
ويهدف المشروع، حسب ذات البلاغ، إلى تحيين المصطلحات المستعملة في مدونة التجارة البحرية و كذلك مبالغ الغرامات المنصوص عليها، و تمديد إلزامية التوفر على سجل للطاقم إلى سفن الصيد الصغيرة، و مراجعة المقتضيات المتعلقة بالتحقيق البحري عند وقوع حوادث بحرية، و تدقيق مساطر بيع السفن قضائيا لا سيما من أجل تمكين الإدارة المختصة من التدبير الشفاف و الموضوعي للتقييدات و الديون المسجلة على السفن.
و تأتي هاته الإجراءات، يضيف بلاغ الحكومة، في إطار مواكبة التطورات التي عرفها القطاع البحري الوطني عموما و قطاع الصيد بصفة خاصة، على اعتبار أن بعض العبارات و المصطلحات المستعملة في نص مدونة التجارة البحرية لا تتلاءم مع السياق الوطني الحالي و لا تنسجم مع النظام القانوني الجاري به العمل.
مشروع آخر صادق عليه مجلس الحكومة، ويتعلق الامر بمشروع مرسوم رقم 381-13-2 بتغيير المرسوم رقم 1039-97-2 الصادر في 16 يناير 1998 بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة.
المشروع، الذي تقدم به الأمين العام للحكومة، يهدف إلى ملائمة مقتضيات المرسوم رقم 1039-97-2 السالف الذكر، التي تقضي بأن يتم التوظيف في الدرجات الثانية والأولى بناء على المؤهلات وإثر انتقاء، مع أحكام الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، و ذلك بتغيير هذه المقتضيات لاعتماد المباراة لتوظيف المستشارين القانونيين في هاتين الدرجتين، يضيف البلاغ الحكومي.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 253-13-2 بشأن تحديد اختصاصات و تنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة، وهو المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة، والذي يقدم هيكلة جديدة تتكون، بالإضافة إلى ديوان الوزير و المفتشية العامة، من إدارة مركزية مكونة من كتابة عامة و 4 مديريات، تهم مديرية الحكامة، مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار، مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي، مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات بالإضافة و 12 قسم و 26 مصلحة.
ويهدف ذات المشروع، يقول بلاغ الحكومة، إلى الالتزام بالنصوص القانونية المؤطرة لعمل الوزارات و تطبيق المرسوم المنظم للقطاعات الوزارية و المرسوم المحدد لاختصاصات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة، و من ضمنها الاختصاصات الجديدة التي لم تكن سابقا. كما يرمي المشروع إلى تجاوز الاختلالات الحالية و التي تتمثل أساسا في تعدد الهياكل بالوزارة و عدم التوازن في حجم الأقطاب و الخلايا والتداخل في المهام لبعض الهياكل داخل الوزارة.
إلى ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
ويندرج المشروع، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية، في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية مع إدراج التعديلات، و هو ينص أساسا على جعل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لوصاية رئيس الحكومة، و تحديد مقر الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالرباط، مع إمكانية توفر هذه الأخيرة على تمثيليات لها على الصعيد الجهوي بعد مصادقة مجلس إدارتها، و تحديد تركيبة مجلس إدارة الوكالة بالتنصيص على تمثيليات القطاعات الحكومية المعنية.
كما ينص المشروع، يضيف البلاغ الحكومي، على تحديد كيفية تعيين ممثلي الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية وممثلي النقابات المهنية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الوكالة و إسناد مهمة تعيين الشخصيات الثلاث في مجلس إدارة الوكالة إلى رئيس الحكومة. ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة على اعتبار أن المغرب مطالب بتخفيض نسبة الأمية إلى نسبة 20 % في أفق سنة 2016 في إطار أهداف الألفية لتحقيق التنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجهودا مهما بذل في العشر سنوات الأخيرة بحث انتقلت من 43 % سنة 2004 إلى 30 % سنة 2011، وقد استفاد أزيد من 730 ألف شخص من برامج محو الأمية برسم سنة 2011 -2012 منهم 80 % نساء و 52% على مستوى العالم القروي ومع مساهمة المجتمع المدني بنسبة 51 % في هذا المجهود، يقول بلاغ الحكومة مشيرا إلى أن المغرب يتوفر حاليا على أزيد من 16 ألف مركز لمحاربة الأمية. وقد جرى التأكيد خلال الاجتماع على أن مسألة محاربة الأمية تشكل أولوية وطنية مع التشديد على ضرورة إنخراط كل القطاعات الحكومية المعنية في هذا المجهود.