نحو دسترة الأمازيغية بالرغم من أن المغرب تمكن خلال عرضه لتقريريه الدوريين السابع عشر والثامن عشر حول إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، من الحصول ولو على جزء من رضى أعضاء اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، التي نوهت بعدد من التدابير والإجراءات التي اتخذها من أجل نبذ التمييز.. إلا أنه تلقى ملاحظات من لدنها تحثه على تكثيف الجهود على هذا المستوى والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، فضلا عن إقرار إطار قانوني ومؤسساتي يحمي اللاجئين واتخاذ تدابير لحماية الأشخاص الأجانب الذين لايتوفرون على وثائق الإقامة. ودعت اللجنة الأممية، المغرب، إلى تضمين مقتضياته القانونية أو إقرار تشريع خاص يقضي بنبذ ومنع التمييز العنصري، وذلك تماشيا مع ما تنص عليه المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تعرف «التمييز العنصري» بأنه «أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة». ورغم أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى تعليم الأمازيغية وتقوية قدرات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فإنها دعت بالمقابل إلى إدراج اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي كلغة رسمية، والتركيز بشكل خاص من قبل اللجنة الاستشارية المكلفة بوضع إطار للجهوية الموسعة، على مسألة تنمية المناطق الأمازيغية، هذا بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حماية الأمازيغ من جميع أشكال التمييز العنصري، خاصة في مجال الولوج إلى الشغل والخدمات الصحية ومحو الأمية في صفوفهم. وسجلت في المقابل الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى تعليم الأمازيغية وتقوية قدرات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وفيما يتعلق بإشكالية اختيار الأسماء الشخصية الأمازيغية وتقييدها في سجلات الحالة المدنية، طالبت المغرب بتقديم توضيحات حول المضمون الذي تحمله عبارة «الأسماء ذات الصيغة المغربية» والتي تعد مبدأ تعتمده القوانين المحلية المعمول بها في هذا الإطار، والعمل على إلزام موظفي أقسام الحالة المدنية بتنفيذ دورية وزارة الداخلية المؤرخة في مارس 2010 حول اختيار الأسماء، وذلك ضمانا لحق الجميع في تسجيل الأسماء التي يختارونها وخاصة منها الأسماء الأمازيغية. ومن جانب آخر عبرت اللجنة عن تفهمها للتفسير الذي تقدم به الوفد المغربي الرسمي بخصوص المقاربة التي على أساسها يرفض المغرب تصنيف سكانه في مجموعات إثنية أو تمييزهم على أساس عرقي أو لغوي أو ديني، لكنها في المقابل سجلت غياب معطيات إحصائية في التقرير حول التركيبة العرقية للساكنة. كما طالبت بالتنصيص في الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، مشيرة إلى أن التعريف الذي تتضمنه التشريعات الوطنية حول التمييز العنصري لا يتطابق بشكل كامل مع مقتضيات المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز. وعبرت اللجنة عن قلقها من كون مقتضيات القانون الجنائي الحالي لا تشمل كل جرائم التمييز المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية، علما بأن هذه الأخيرة تتصف بالإلزامية وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون «كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها». وأوصت في هذا الصدد بأن يتم، في إطار الإصلاح الشامل للقضاء، تضمين القانون الجنائي الجديد مقتضيات تتطابق مع ما تنص عليه المادة الرابعة المشار إليها أعلاه، وجعل التمييز سببا لتشديد العقوبة في حالة اقتراف فعل التمييز العنصري. ومن جانب آخر، عبرت اللجنة عن قلقها اتجاه تنفيذ الإجراءات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، حيث لا توفر دائما كل الضمانات فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للأجانب، كما أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الأجانب الغير متوفرين على بطاقة الإقامة من التمييز والعنصرية، والسهر على تنفيذ كل الضمانات القانونية في حال اعتقالهم، أو تسهيل ولوجهم إلى المحاكم، والسهر على ضمان تنفيذ مبدإ عدم الإبعاد بشكل صحيح. هذا وثمنت اللجنة الأممية المسار الذي يخطوه المغرب على درب إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك عبر إقراره لمجموعة من القوانين للوقاية ونبذ ثقافة وممارسات التمييز، بما فيها إعداد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشارت في هذا الصدد، إلى قانون الشغل، والقانون التنظيمي للمؤسسات السجنية، وقانون الجمعيات والأحزاب، وقانون الصحافة الذي ينص على معاقبة التحريض على التمييز العنصري والكراهية والعنف العرقي، وكذا قانون مكافحة أعمال العنف والشغب في الملاعب الرياضية... هذا فضلا عن مدونة الأسرة التي تنبني على مبدإ المساواة بين الرجل والمرأة، وقانون الجنسية الذي أعطى للمرأة الحق بمنح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي، هذا بالرغم من أن نفس القانون لازال يتضمن تمييزا في حق المرأة عبر عدم إعطائها الحق في منح جنسيتها لزوجها الأجنبي كما هو الشأن بالنسبة للزوج المغربي،