الركراكي .. الجماهير المغربية كانت لاعبنا رقم 12 أمام الكاميرون    دياز يدخل تاريخ كأس أمم إفريقيا بإنجاز غير مسبوق    الركراكي: الفوز على الكاميرون تاريخي والجمهور كان لاعبنا رقم 12    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    المعارضة ليست نقيضا للوطنية    طنجة.. حريق منزل بحي المصلى يُسفر عن إصابة سيدة باختناق    كأس أمم إفريقيا 2025: المغرب يهزم الكاميرون ويبلغ نصف النهائي عن جدارة    السنغال أول المتأهلين لنصف النهاية بعد فوزه على مالي    تقاطع السيادتين الترابية والديمقراطية في مغرب الحكم الذاتي    غضب المحامين يشل محاكم المغرب    الصيد الساحلي يتراجع.. 10.1 مليار درهم إيرادات سنة 2025 بانخفاض 4٪    تشكيلة "أسود الأطلس" للقاء الكاميرون    أكثر من 50 قتيلا خلال احتجاجات إيران    تقلبات جوية مرتقبة بالمغرب .. أمطار وثلوج منتصف الأسبوع المقبل    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    العدوان الإمبريالي الأمريكي-الغربي على فنزويلا    فخر للمغرب.. البروفيسور رضوان أبوقل عضواً في الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا    العثور على جثة متحللة داخل بالوعة للصرف الصحي بالناظور    صافرة موريتانية لموقعة المغرب والكاميرون في ربع نهائي "الكان"    مزراوي ضد مبويمو.. صدام بين نجمي مانشستر يونايتد بنكهة إفريقية خالصة    السطي يستفسر الحكومة حول توقف صرف أجور مستخدمي المجلس الوطني للصحافة    "البام" ينتقد "تبخيس" جهود البرلمانيين وينوه بلجوء المعارضة للمحكمة الدستورية    مطارات المغرب تستقبل 36.3 مليون مسافر في 2025 بارتفاع 11%    مباريات "الكان" تستنفر الأمن الفرنسي    ترامب يؤكد أن الشركات النفطية ستستثمر 100 مليار دولار على الأقل في فنزويلا    الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    إيضن يناير 2976 : أكادير تحتفي بالثقافة الأمازيغية    مجلس حكومي يجدد الثقة في بوشتى المومني رئيسًا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.    الأندلس.. بوتقة تسامح وتلاقح ثقافي فريد في تاريخ الشعوب    ارتفاع قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 42 شخصا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الحزن يتجدد في بيت المطربة اللبنانية فيروز    أسعار النفط تسجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي    المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس: رؤية جماعية جديدة لتعزيز هيكلة القطاع    مديونة.. تواصل حملة إيواء ورعاية المتضررين من موجة البرد    كيوسك الجمعة | بنك المغرب يرسم خارطة طريق لرقمنة الخدمات المالية ودعم المقاولات    حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا جراء موجة حرّ    ترامب يرفض العفو عن المغني بي ديدي المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي    وقفة احتجاجية لمهنيي الصحة ببني ملال بسبب تعثر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز    الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة    الكرة روحٌ وما تبقّى مُجرّد ثرثرة !    حميد بوشناق يطلق "موروكو أفريكا"... نشيد فني يوحّد المغرب وإفريقيا على إيقاع كان 2025    وزير خارجية فرنسا يحذر من "خطر" يهدد النظام السياسي الأوروبي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمّل سلطات الرباط مسؤولية فاجعة انهيار منزل بحي العكاري    ستة أسباب رئيسية وراء الطفرة السياحية وتحطيم الأرقام القياسية ببلادنا    السدود المغربية تسجل مخزونا بملايير الأمتار المكعبة    توقيف شخص انتحل صفة وكيل الملك .. وحُجز بمنزله طوابع وملفات و500 مليون سنتيم    فيروز تفقد إبنها الأصغر بعد أشهر من وفاة نجلها زياد    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تبقى «قرارا سياسيا»
نشر في بيان اليوم يوم 18 - 06 - 2011

أحداث الربيع العربي وما فرضته من مستجدات على الساحة الدولية خاصة على مستوى تطبيق القانون الدولي الإنساني وتدخل المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة أنظمة دول عربية «ليبيا وقبلها السودان» اللتين ليستا من الدول المصادقة، هذا فضلا عن إعلان تونس ومصر عزمهما الانضمام إلى النظام الأساسي لهذه المحكمة، دفع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التابعة للوزير الأول إلى تنظيم لقاءين بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول دراسة إمكانية ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
اللقاءان اللذان خصص الأول منهما لفائدة البرلمانيين، فيما نظم الثاني لفائدة منظمات المجتمع المدني والإعلام، يمكن اعتبارهما ولو بشكل ضمني بمثابة ترافع من أجل حث المغرب، الذي كان من أولى الدول الموقعة على ميثاق روما المحدث للمحكمة الجنائية الدولية، على التعجيل بالمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد أن أظهرت مستجدات الربيع العربي أن الدول العربية، وذلك من خلال النموذج الليبي، يمكن أن يكون قادتها ومسؤولوها محل متابعة من قبل المحكمة في حال ارتكاب الجرائم التي ينص عليها النظام الأساسي، وذلك بالرغم من عدم مصادقتهم وانضمامهم إلى نظامها.
وأكدت فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في افتتاحها فعاليات المائدة المستديرة مساء يوم الأبعاء الماضي بالرباط حول موضوع «المحكمة الجنائية الدولية في عالم اليوم»، والتي أطرها خبراء دوليون متخصصون في القانون الدولي الإنساني ونظام محكمة روما الدولية، وضمت إعلاميين وعددا من فعاليات المجتمع المدني، (أكدت) أن اللقاء يأتي لإثراء النقاش القانوني المرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية، خاصة على ضوء ما يجري من مناقشات وممارسات في المحيطين الدولي والعربي، وداخل المحكمة الجنائية الدولية ذاتها، مبرزة أن هذا النقاش سيساعد المسؤولين عن اتخاذ القرار على الاختيار الملائم في موضوع المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية.
فموضوع المحكمة الجنائية تشير المتحدثة، استقطب اهتماما متزايدا خاصة عقب المستجدات والأحداث الأخيرة وذلك من خلال تدخل المحكمة في السيادة الوطنية لدولتين عربيتين ليستا من الدول المصادقة، وإعلان تونس ومصر المصادقة على النظام الأساسي لذات المحكمة، فضلا عن انعقاد المؤتمر الدولي حول المحكمة الجنائية الدولية خلال ماي الماضي بقطر والذي أفضى إلى توصية تحث الدول العربية على دراسة لموقفها اتجاه المحكمة بما يتيح الانضمام إليها.
وأكد الخبير الدولي محمد أمين المهدي خبير القانون الجنائي الدولي والقاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، إن المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يبقى «قرارا سياسيا»، داعيا منظمات المجتمع المدني خاصة بالوطن العربي إلى التعبئة وممارسة نوع من الضغط على حكومات بلدانها لتسريع المصادقة والانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة.
وأوضح الخبير والمستشار السابق بمجلس الدولة المصري، أن الأساس الذي يقوم عليه نظام المحكمة الجنائية الدولية هو أن اختصاصها تكميلي للاختصاص الذي على المحاكم الوطنية أن تمارسه في التحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي يتضمنها القانون الدولي الجنائي، والتي حددها في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
واستنادا إلى ذلك يشير القاضي الدولي أن «إعمال مبدأ التكامل يتطلب ألا تباشر المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بالنظر في تلك الجرائم التي حددها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا إذا كانت الدولة صاحبة الاختصاص غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك».
وانتقد الخبير أمين المهدي تأخر الأنظمة العربية في المصادقة والانضمام إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا لكونه جعل الصوت العربي يغيب داخل هذه المحكمة، إذ لا وجود لقاض عربي ضمن مكونات هيئة الحكم بها، وهذا الأمر يؤثر بشكل كبير على تكوين رأي حول ما يروج بخصوص الملفات المعروضة على المحكمة، يؤكد الخبير.
ومن جهته قال المستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف عتلم، «إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يجوز التحفظ بشأن إحدى بنوده فهو كل لا يتجزأ، مبرزا بدوره أن المحكمة لا تمارس اختصاصها في متابعة مقترفي أحد الجرائم المنصوص عليها إذا تمت محاكمته أمام المحاكم الوطنية التابعة لدولته».
وأضاف في هذا الصدد على ضرورة أن تكون الدول قادرة على إجراء محاكمة وطنية، ذلك أن الهدف من المحاكمة الدولية هو تحقيق مبدأ عدم إفلات الجاني من العقاب.
وأبرز في هذا الإطار الدور الهام للمشرع الوطني عبر اعتماد تشريعات داخلية تتيح للقاضي الوطني القدرة على إجراء المحاكمات الوطنية، مشددا على ضرورة المواءمة التشريعية بغض النظر عن التصديق على النظام الأساسي للمحكمة على اعتبار أن أساس الالتزام التعاقدي قائم في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول وكذا العرف الدولي الذي يعد ملزما للجميع، مشيرا إلى نهج نموذج المشرع الفرنسي على هذا المستوى والذي نهج مسلك التفرقة بين أمر تنظيم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأمر ممارسة الاختصاص بنظر الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بحيث يتضمن كلا الأمرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.