النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    اتحاد دول الساحل يتهم الجزائر ب"العدوان والترويج للإرهاب" ويستدعي سفراءه للتشاور (وثيقة)    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مغالطات تهم مشروع قانون مزاولة مهن التمريض ودعوة لاعتماد خطة عمل لتسريع وتيرة التصفية القانونية لكل أراضي الجموع

في مداخلة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، أوضح النائب رشيد حموني يوضح مغالطات حول مشروع قانون مزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وخلال الجلسة التشريعية العامة ذاتها، المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، شدد النائب سعيد الزيدي على ضرورة اعتماد خطة عمل لتسريع وتيرة التصفية القانونية لكل أراضي الجموع.
وتمت هذه المداخلات التي ننشر نصها الكمل، فيما يلي، المناقشة العامة لمشروع قانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛ ومشروع قانون 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية؛ ومشروع قانون 64.17 يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
في مداخلتين باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب
النائب سعيد الزيدي: ضرورة اعتماد خطة عمل لتسريع وتيرة التصفية القانونية لكل أراضي الجموع
بسم الله الرحمان الرحيم،
السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدات والسادة النواب؛
يشرفني، أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار المناقشة العامة لمشاريع قوانين تتعلق بالجماعات السلالية، وهي المشاريع التي تكتسي راهنية باعتبارها تأتي في إطار الاهتمام الملكي السامي بهذه الجماعات وبحقوقها والمحافظة عليها.
ونحن على بعد أيام قليلة من اختتام هذه الدورة، على وقع التصويت والمصادقة على هذه المشاريع، نستحضر خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية التي نحن بصددها، حيث دعا جلالته إلى تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، والتي لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق.
وعلى غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك، لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق. ويجب القيام بذلك وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية، وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة (انتهى مقتطف الخطاب الملكي).
ومن دون شك، فإن الجميع اليوم، يقر بدور الأراضي الجماعية في التنمية البشرية المستدامة، وهو موضوع المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، التي انعقدت بمدينة الصخيرات سنة 2015، والتي حظيت بشرف الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في هذه المناظرة، وهي الرسالة التي تؤكد الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الأراضي ولذوات وذوي الحقوق.
وفي هذا السياق، كان لزاما إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لهذه الأرصدة العقارية ولطريقة تدبيرها، لأنها لا تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا بالشكل المطلوب، وتعرف عدة إشكالات معقدة، من قبيل تزايد ذوات وذوي الحقوق بشكل كبير، وكذا ارتفاع الطلب والضغط على هذا الرصيد الوطني.
لقد اعتبرنا في المجموعة النيابية، أن هذه المراجعة القانونية المنظمة للأراضي السلالية، والتي تعود إلى عقود من الزمن، يتعين أن تكون في مستوى الهدف من هذه المراجعة، وهي إدماج هذا الرصيد العقاري الوطني المهم في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، واستحضار المقاربة الحقوقية والتنموية والديمقراطية، من أجل عصرنة هذا الملك الجماعي وحمايته وإدماجه في التنمية.
وطبعا، نحن، نقدر المجهود والصعوبة الكبيرتين من أجل إنجاح هذا المخطط الذي تكتسيه إكراهات وتعقيدات خاصة.
ونعتبر أن المضامين الإيجابية الواردة في هذه النصوص التشريعية، موضوع مداخلتنا، ستؤسس لقواعد جديدة في تدبير هذه الأراضي الجماعية، وهي تتلاءم في جزء كبير منها مع المقتضيات الدستورية، خاصة على مستوى ترسيخ قيم الحكامة والشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
السيد الوزير المحترم؛
نعول كثيرا على هذه النصوص التنظيمية التي، من دون شك، ستستجيب في جزء كبير منها لكل الطموحات المعبر عنها، والتي ستكون مكملة للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالأراضي السلالية، ومن أهمها ما يتعلق بإعادة النظر في طرق اختيار نواب الجماعة السلالية، واعتماد الانتخاب كأحد الطرق في اختيار هؤلاء، وهو مقتضى سنسجله إيجابا، خاصة وأن بلادنا راكمت الخبرة والتجربة، ولها رصيد كبير على مستوى تنظيم عمليات الانتخاب، علاوة على الالتزامات التي يتحملها نواب الجماعات السلالية، في اتجاه الصرامة اللازمة، مع ضرورة تحديد مدة انتدابهم وتمكين السلاليات والسلاليين من تغيير نائبهم الجماعي، في حالة ما اختاروا ذلك، وفق شروط ومعايير موضوعية ومقبولة.
وبالنظر إلى التاريخ العريق لهذه الجماعات السلالية، الذي يعود إلى الحقبة ما قبل الاستعمارية، بل حتى إلى ما قبل الإسلام، فيتعين تمكينها من جميع مقومات الاستقلالية، من خلال منحها الشخصية المعنوية، وآليات التدبير الديمقراطي الحر لهذا الوعاء العقاري، مع ما تستدعيه متطلبات التنمية والنجاعة.
وكذلك لا بد لهذه النصوص التشريعية والتنظيمية، أن تعالج موضوع التحديد الدقيق لاختصاصات مختلف الأجهزة والمؤسسات المتدخلة في تدبير الأراضي الجماعية، من أجل تفادي تداخل الاختصاصات وتعطيل مشاريع التنمية، وتجاوز التدبير المؤسساتي، لمواكبة ومساعدة الجماعات السلالية في تدبيرها لأملاكها، وذلك في انسجام تام مع مبادئ الديمقراطية والمنظومة الحقوقية التي أرساها دستور 2011، وذلك عبر بناء علاقات متكاملة بين ممثلي الدولة وممثلي الجماعات السلالية.
وفي إطار إقبال بلادنا على التدبير الجهوي الموسع، نسجل بإيجابية، إحداث مجالس وصاية إقليمية، والتي يتعين أن تتكلف بتقديم الدعم والمساعدة للجماعات السلالية لتدبير المنازعات المرتبطة بهذه الأراضي، وفق متطلبات الجهوية ومبدأ تقريب الإدارة من المواطن، والمساهمة في المعالجة الفعالة والسريعة لمختلف النزاعات المطروحة.
كما نعتبر إشراك القضاء وجعله ضمن المنظومة المؤسساتية المدبرة لهذه الأملاك، من خلال جعله هو الفيصل في النزاعات الناشئة عن تدبيرها، ولاسيما بالنسبة للقرارات التي تصدر عن المجالس والأجهزة المتدخلة، مركزيا وإقليميا، في تدبير النزاعات المتعلقة بتدبير هذا الوعاء العقاري، لمن شأنه ضمان حقوق كل الأطراف.
السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
إن المشكل المطروح بقوة اليوم، هو المتعلق بضرورة إرساء معايير موضوعية دقيقة وشفافة لتحديد ذوي الحقوق وإحصائهم، واعتماد آليات للتحيين الدوري والمستمر، وتحصين حق الملكية لذوي وذوات الحقوق كحق دستوري، لا يمكن تجريدهم منه تحت أي ظروف كانت.
وفي هذا الصدد، نسجل بإيجابية حسم المادة 6 من مشروع القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، نقاشا مجتمعيا حول موقع النساء من أراضي الجموع، وبالتالي نصّت هذه المادة بصيغة واضحة على أن أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، يتمتعون بحق الانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وهذا التنصيص الصريح على حقوق المرأة السلالية طبقا لمقتضيات الدستور، وبعيدا عن الأعراف، سيفتح الآفاق أمامهن، من خلال اعتماد مقاربة عرضانية على كافة المستويات، من حيث تولي منصب نائب الجماعة السلالية، والاستفادة من حق الانتفاع، والحصول على الأراضي ووسائل الإنتاج والمعلومات والتمويل والاستثمار.
وجهة نظرنا في التقدم والاشتراكية، هو عدم الحد من حرية أعضاء الجماعات السلالية في الاعتراض أو الاحتجاج أو التعبير عن الرفض، باعتباره حق مكفول بقوة الدستور، خصوصا عندما يتعلق الأمر “بعقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية”، والتي قد تتمّ بطريقة تخالف إرادة أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، أو تعاكس ما انعقدَ إجماعهم على رفضه، خصوصا إذا كان ذلك يمسّ حقا أصيلا من حقوقهم الفردية أو الجماعية.
كما تفتح مقتضيات مشروع القانون المشار إليه، إمكانية حرمان عضو من أعضاء الجماعة السلالية من حق أصيل من حقوقه، وهو حق الانتفاع من أراضي الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، في حال إقدامه على فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذا المشروع. وفي هذا الصدد، فإننا نعتبر أنه، وكما لا يمكن حرمان أي مواطن أو مواطنة من حقه في التملك والانتفاع من ملكه، فإن نفس الشيء بالنسبة للمنتفع السلالي الذي لا يمكن حرمانه من حقه في الانتفاع وفي التملك.
وكما ورد في مشروع القانون المشار إليه، مقتضيات سالبة للحرية، وهي المقتضيات التي قد تتعارض مع الهدف من هذه المراجعة القانونية، التي تهدف إلى تثمين هذا الرصيد العقاري الذي يخص جماعات سلالية، حافظت عليه أجيال بعد أجيال، و تم دمجه في المنظومة التنموية لبلادنا، على اعتبار أن هناك نصوصا قانونية أخرى منظمة للمخالفات والعقوبات.
السيد الوزير المحترم؛
إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تقدر فيكم المجهودات المبذولة من أجل اعتماد خطة عمل لتسريع وتيرة التصفية القانونية لكل أراضي الجموع من خلال التحديد الإداري والتحفيظ العقاري، والذي يتعين أن يكون على نفقة الدولة لفائدة الجماعات السلالية. كما ندعوكم إلى الحرص على أن تدفع هذه القوانين في اتجاه اعتماد شراكات من أجل تنمية الرصيد العقاري للأراضي الجماعية، من خلال إعطاء الأولوية لحاملي المشاريع من الفئات الهشة، وخاصة النساء والشباب حاملي الشهادات، علاوة على ضمان الحماية القانونية لهذه الأراضي من ظاهرتي الترامي والاستيلاء، ومن ضمن هذه الحماية اعتماد الشفافية والحكامة في تحصيل العائدات المالية الناتجة عن عمليات كراء واستغلال وتفويت الأراضي الجماعية، وتوظفيها، عن طريق اعتماد المقاربة التشاركية في إنجاز المشاريع التنموية لصالح الجماعات السلالية، وفي دعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة ذوي الحقوق.
ومن أجل حماية هذا الرصيد العقاري العريق، والحفاظ عليه من التجزئة المفرطة، يتعين كذلك تطوير آليات الاشتغال، من خلال تنظيم ذوي الحقوق في إطار تعاونيات، تحظى بدعم قوي من قبل الدولة على مستوى التأطير التقني والمالي وتطوير الإنتاج وتسويق المنتوج.
تلكم السيد الرئيس، هي وجهة نظر المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في هذه المشاريع قوانين، التي سنصوت بالإيجاب لصالحها.
وشكرا
***
النائب رشيد حموني: يوضح مغالطات حول مشروع قانون مزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
السيد الرئيس المحترم،
السيد الوزير المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمين،
اليوم نشكر السيد الرئيس ومكتب مجلس النواب، ورؤساء الفرق في ندوة الرؤساء، على برمجة المداخلات في هذا القانون الذي عرف جدلا ونقاشا لا في وسائل الإعلام ولا داخل البرلمان، من أجل توضيح بعض الأمور. المسألة الأولى، هذا القانون 13- 45، يهم مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ولكن لابد من التذكير بمسار هذا القانون لأهميته. هذا القانون جاء للبرلمان، وفي شهر 12 2015 تم تقديمه في لجنة القطاعات الاجتماعية، شهر 12 2015، وفي شهر 2 2016، وافق المجلس بالإجماع كما عدلته اللجنة على هذا القانون.
بمجلس المستشارين وافقت اللجنة ، بعد الموافقة في شهر 5 2016 ، بالإجماع، وتم رفع القانون إلى الجلسة العامة ، ولكن كان طلب فريق محترم ،هو فريق الاصالة والمعاصرة داخل مجلس المستشارين، بإرجاع القانون إلى اللجنة ،ووافق المجلس بالإجماع ،وهنا بهذا الطلب لا يمكن أن نتهم الفريق المحترم بأنه تعرض لضغوطات خارجية ،لأن لدينا نية حسنة ،ومن الممكن أنه كان محقا، ومن بعد، تبين أن فريق الاصالة والمعاصرة وليس الحكومة ، فريق الأصالة والمعاصرة هو الذي طلب إرجاعه إلى اللجنة من أجل المزيد من التدارس ،ومن بعد استجابت الحكومة ، وأحييه بهذه المناسبة لأننا تداركنا الكثير من الأمور .
وبعد أن استجابت الحكومة وشكلت لجنة تقنية من أجل التمحيص في هذا القانون، وفي شهر 3 2019، وافقت اللجنة بالإجماع على مقترحات اللجنة التقنية، – التعديلات-، ولكن اللجنة أغفلت تعديلا جاءت به هذه اللجنة التقنية، لن أقول لماذا؟ لأنه ربما تغير الرئيس على مستوى تلك اللجنة، والحكومة فيما يتعلق بذلك، بتعديل اللجنة التقنية، رفعته إلى الجلسة وهو ليس تعديلا من قبل الحكومة، والتقرير موجود في مجلس المستشارين، على هذه الحقائق لكي لا نقوم بالتغليط ونقول الأمور كما هي. وفي شهر 6 2019، وافق المجلس على المشروع وتمت احالته على مجلس النواب لقراءة ثانية.
لما أحيل علينا، وجدنا بالفعل أن في البرلمان، بحكم أن المشروع استغرق سنة فقط، وكان في نهاية ولاية 2016 ولم نعطه الوقت الكافي، كنا اعترفنا أنه كانت هناك أخطاء لماذا؟ لأن أولا المغالطات التي خرجت هو أن هذا القانون للمبصاريين، في حين أن القانون يتضمن تسعة مهن وليس للمبصاريين، والنقاش الذي أصبح هو أن هذا يهم فقط المبصاريين، القانون يتضمن تسعة مهن ولن أذكرها، لان المتدخلين ذكروها قبلي.
كذلك في اللجنة قمنا بتثمين التعديلات المقترحة لأنها تتضمن مجموعة من المزايا، الأولى أن هناك من يروجون داخل الصحافة أن بمجرد المصادقة على هذا القانون سيتم منع المبصاريين من قياس البصر، وهذا ليس صحيحا، وأتحدى أي أحد أن يدلني على أي نص يتعلق بالمنع. القانون موجود؟ وبالتالي كل من يدعي ذلك عليه أن يدلني على مادة في القانون تدل على المنع. فالقانون في المادة 4 تقول أن هذا المهني يمارس ثلاث حالات، الأولى الوصفة الطبية، الثانية تحت اشراف طبيب، ثالثا في المهام المنوطة به والتي ستحدد بالمصنف، لأنه لا يمكن تحديد التفاصيل لكل المهن في القانون، لأن هناك تسعة مهن، كما أن هذا المصنف سيتم تحديده بنص تنظيمي.
وفي المادة أ الأخرى أعطت ضمانتين، الضمانة الأولى وهذا تعديل لمجلس المستشارين، أن المصنف سيكون بنص تنظيمي، وفيما قبل، النص الأول كان بمرسوم أي بقرار من الوزير. النص التنظيمي يعني انه يتضمن الحكومة في شخص الأمانة العامة للحكومة، والضمانة الثانية وهي بتشاور مع الهيئة الوطنية للأطباء وكانت في النص السابق، والجديد الذي جاء به مجلس المستشارين، هو: الهيئة الوطنية للمهنيين وفيما قبل النص كان يتحدث عن جمعية إن وجدت، مما يعني أنه يمكن للإدارة اذا لم تكن الجمعية أن تتخذ القرار، أما الآن فهي ملزمة بعدم اخراج النص التنظيمي الا بعد أن تكون هيئة المهنيين، وهذه الهيئة لها الاستقلالية ووضعية اعتبارية. فهل هذه ليست مزايا؟ ألم يكن الفضل في ذلك للفريق المحترم لما تم ارجاع القانون؟ أين هي ضغوطات الحكومة؟ الحكومة وافقت على إحداث لجنة تقنية أتت بهذه المقترحات.
كذلك بالنسبة للمادة 53، ربما لما نقرأها جيدا، أو لم تقرأ في موضعها. وهي ضمن أحكام مختلفة وسأعيد قراءتها، تقول المادة: ” تعتبر الموافقة الممنوحة من قبل الأمين العام للحكومة، – والأمين العام للحكومة غيرناه نحن بالإدارة، وسأفسر ذلك – قبل تاريخ نشر هذا القانون، قصد مزاولة المهن المنصوص عليها من هذا القانون، صالحة وتعد بمثابة إذن لمزاولة المهن ” لأن قبل هذا القانون، يوجد أناس كانوا يمارسون هذه المهن، ومن لا يتوفر على موافقة الأمانة العامة للحكومة هل سنحرمه، وهو طول حياته يسترزق من تلك المهنة؟ ويتوفر على الكفاءة. نحن نتحدث عن القانون سيتم تطبيقه ابتداء من تاريخ صدوره وسيكون ضروريا تطبيق القانون ويجب أن يتوفر المعني على شهادة ودبلوم ويخضع لجميع الشروط القانونية الجديدة. أما المهن الأخرى التي كان يرخص لها للمعني من طرف القائد أو العمالة، ويمارس هذه المهنة، وهذا يعني أن هؤلاء الناس لا يمكن حرمانهم ولكن هي مجرد عملية انتقالية. ونية الحكومة كانت قبل أن تأتي بهذا القانون راسلت وزارة الداخلية بمنع جميع الرخص التي ستعطى لأن هناك قانونا في طور المصادقة. أين هي الضغوطات إذن وأين هو هذا التأثير على الحكومة؟
شكرا السيد الرئيس، شكرا السادة النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.