لقد شهدت الساحة المصرفية العالمية في نهاية القرن العشرين العديد من التطورات التي انعكست بشكل واضح على المنظومة المصرفية لغالبية دول العالم، والتي أصبحت لها تأثيرات واسعة على الأجهزة المصرفية في أي دولة بما حملته من أثار قد تكون إيجابية أو سلبية. حيث أصبحت مهمة القائمين على هذا الجهاز الحساس الاستفادة من الآثار الايجابية وتقليل الآثار السلبية، وهذا من خلال وضع العديد من الأطر التنظيمية ومعايير للعمل المصرفي. والجزائر هي الأخرى قامت بعدة إصلاحات على مستوى الجهاز المصرفي قصد الرفع من كفاءته وتحسين أدائه. ستتناول هذه الورقة أهم النظم الرقابية على المستوى الدولي متمثلة في اتفاقيات بازل والمستوى المحلي من خلال التطرق لمختلف الإصلاحات التي مر بها الجهاز المصرفي الجزائري والنظم الاحترازية المتخذة
يعتبر النظام المصرفي بمثابة القلب النابض لكل الاقتصاديات لما يباشره من أعمال وساطة وغيرها من التعاملات التي وإن زادت من عوائد البنوك فقد حملتها مخاطر عديدة استوجب التفكير في التقليل منها عن طريق العمل وفقا لقواعد ومعايير محددة تحد من الخسائر التي قد تتعرض لها. لذا فقد عمدت الدول لوضع أطر ومعايير للعمل المصرفي تهدف لضمان واستقرار النظام المالي من جهة والحفاظ على سلامة المراكز المالية للبنوك من جهة أخرى. والجزائر باعتبارها من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية عليها مسايرة التغيرات التي تشهدها الأنظمة الاقتصادية للدول المتطورة من خلال إحداث تغيرات جذرية في النظام المصرفي الذي يعتبر الممول الأساسي للاقتصاد الوطني. I– الإصلاحات المصرفية في الجزائر والنظم الرقابية. لقد أصبح تطوير النظام المصرفي من الحتميات الاقتصادية لما يؤديه هذا الأخير من دور مهم في البيئة الاقتصادية؛ ورغم أن النظام المصرفي الجزائري كان طيلة العقود التي مضت رهينة لأنظمة تحكمية في ظل اقتصاد موجه إلا أنه منذ بداية التسعينيات شهد قفزة نوعية خاصة مع ظهور قانون النقد والقرض ووضع نظم احترازية خاصة بالعمل المصرفي. وسيتم من خلال هذا المطلب التطرق لأهم الإصلاحات التي مر بها النظام المصرفي الجزائري مع الإشارة لأهم النظم والمعايير الرقابية. أولا: الإصلاحات المصرفية في الجزائر. قبل التطرق لأهم الإصلاحات التي شهدتها الساحة المصرفية في الجزائر لابد من الإشارة للدوافع والأسباب التي حتمت القيام بهذه الإصلاحات. ا/- دوافع الإصلاحات المصرفية في الجزائر. لقد كانت الوضعية المصرفية الجزائرية إحدى مؤشرات التدهور الاقتصادي بشكل عام قبل مباشرة عملية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ويمكن تلخيص المبررات التي أدت إلى إصلاح الجهاز المصرفي فيما يلي: 1- سيطرة الجهاز المصرفي الحكومي على جميع النشاطات المالية. كما أن السياسات النقدية المتبعة يطغى عليها طابع الكبح المالي، مما أدى إلى عدم كفاءة حشد الموارد وسوء تخصيصها؛(1) 2- فقدان النقد لبعض وظائفه الأساسية حيث كان يمثل وحدة حساب فقط ولا يمثل أي قوة شرائية، كما لا يؤدي وظيفة في تخصيص الموارد لأن ذلك من صلاحيات هيئة التخطيط المركزية، أي أن تخصيص الموارد يتم بطريقة إدارية وليس اقتصادية، وهذا بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية العمومية؛ 3- التجزئة غير العقلانية للأنشطة المصرفية وتقصير كفاءة المحافظ الاستثمارية وضعف التسيير وإضفاء الطابع الإداري عليه، فقد كانت البنوك التجارية ترضخ إلى الإقراض الإجباري للمؤسسات العامة والتخصص في الائتمان القطاعي ووجود أنظمة احترازية غير كافية، مما أدى لضعف حوافظ البنك؛ حيث أصبحت 65 % من أصول البنوك غير مدرة لعوائد سنة 1990. وبسيطرة دور الخزينة في مجال التمويل يكون البنك المركزي مجبرا على إعادة تمويل البنوك باستمرار(2) 4- عدم استقلالية الجهاز المصرفي لا في مجال منح القروض ولا في اختيار الزبائن نظرا لكون التمويل يتم غالبا بعد اتخاذ قرار الاستثمار ومبدأ التوطين الإجباري؛ 5- الاختلالات الهيكلية الناجمة عن عدم وجود المنافسة في مختلف أوجه النشاط المصرفي والمالي حيث لم يسمح بدخول القطاع الخاص إلا بعد 1990، ورغم ذلك فإن البنوك العمومية وإلى غاية 1999 سيطرة على قطاع البنوك بنسبة 95 %؛(3) 6- نمو عملية التبادل التجاري الدولي بنسبة هامة من النشاط الاقتصادي الكلي مفرزة أشكالا جديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية، مما بين ضرورة تكيف القطاع المصرفي ليشمل هذه الأشكال الجديدة للعلاقات؛(4) 7- إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية حيث تنوعت مصادر إيراداتها واستخداماتها وذلك نتيجة دخول المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وصناديق الاستثمار…، في مجال الخدمات التمويلية كمنافس للبنوك، بالإضافة إلى سيادة آليات السوق والسعي لاكتساب القدرات التنافسية المتأتية من التطورات التكنولوجية المعلوماتية واستفادة الأجهزة المصرفية من ذلك.(5) ب/- الإصلاحات المصرفية في الجزائر. لقد خضع النظام المصرفي في الجزائر إلى عدة تغيرات منذ الاحتلال حتى الآن، حيث في كل مرة كانت السلطات الجزائرية تسعى لمطابقة وملائمة النظام المصرفي مع الأوضاع الاقتصادية المتجددة من حين لأخر. ويمكن تصنيف هذه الإصلاحات إلى مرحلتين: 1– مرحلة ما قبل قانون النقد والقرض 90/10. لقد تميز النظام المصرفي في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي بظهور شبكة هامة من البنوك التجارية ومنشآت لإعادة الخصم، حيث تكون بشكل أساسي من بنك الجزائر والبنوك التجارية والبنوك الشعبية بالإضافة إلى هياكل خاصة بالقرض الفلاحي وصندوق التجهيز والتنمية الجزائري(CEDA)(6). ويضم 450 وكالة أو ما يطلق عليه باسم “شباك “Guichet ” تابعة إلى 140 هيئة بنكية منظمة كالأتي(7) v بنك الجزائر كمؤسسة إصدار والمجلس الجزائري للقرض؛ v مؤسسات بنكية تضم مجموعة من الهيئات يمكن حصرها فيما يلي: * بنوك تجارية من بينها: الصندوق الجزائري للقرض والبنك CACB،البنك الوطني للتجارة والصناعة BNCIA؛ * بنوك الأعمال منها: بنك باريس ودول أوربا الوسطى BPPB؛ * مؤسسات متخصصة أهمها: القرض ألفلاحي التعاضدي CAM والصندوق الوطني لصفقات الدولة CNME. وقد ورثت الجزائر عقب استقلالها نظاما مصرفيا قائما على أساس ليبرالي موجه لخدمة المصالح الفرنسية في حين كان توجهها اشتراكي. لذا فقد شهدت السنوات الأولى من هذه المرحلة جهودا حثيثة لإنشاء جهاز مصرفي جزائري قادر على التكفل بمتطلبات النشاط والتنمية الاقتصادية، وتكييف هيكله بما يتواءم والنموذج الاقتصادي المعتمد استجابة لمتطلبات التنمية الأساسية عوض تلبية احتياجات المحتل(8). لذا بدأت الجزائر تفكر في وضع نظام مصرفي لدولة مستقلة وكانت البداية بإنشاء البنك المركزي الجزائري بتاريخ 13/12/1962، ثم إنشاء صندوق للتنمية في 7/5/1963. كما تم إصدار العملة الوطنية الدينار الجزائري سنة 1964، وابتدءا من سنة 1966 انتهجت عمليات تأميم المنشآت المصرفية وإنشاء بنوك عمومية(9). وفي سنة 1971 شهد النظام المصرفي إصلاحا ماليا يهدف إلى إدخال تعديلات على السياسة النقدية والمصرفية تماشيا مع مصالح الاقتصاد الوطني نظرا للنقائض التي عرفتها الفترة السابقة والتي تمثلت في:(10) * غياب قانون مصرفي موحد؛ * وجود نزعات على مستوى السلطات النقدية والبنوك الأولية؛ * التدخل المباشر للخزينة في الوساطة المالية. وقد ارتكز هذا الإصلاح على المبادئ التالية(11) ü إلغاء التمويل الذاتي حتى تتمكن الدولة من تطبيق التخطيط المركزي؛ ü اعتماد عملية التوطين المصرفي؛ ü إجبار المؤسسات على المشاركة في ميزانية الدولة؛ ü التمركز والمقصود به رقابة الدولة. كما تجدر الإشارة إلى أنه بموجب هذا الإصلاح أنشأت الهيئة الفنية للمؤسسات المصرفية والهيئة العامة للنقد والقرض، كما تم إعادة هيكلة بعض المصارف. وقد تميزت الفترة (1978-1985 ) ببداية التخلي عن النهج الاشتراكي حيث تم التخلي عن تمويل الاستثمارات المخططة في القطاع العام بداية من سنة 1978 لتتولى هذه المهمة الخزينة العمومية، وفي هذا الإطار أنشئ بنك الفلاحة والتنمية الريفية في القطاع الفلاحي سنة 1982 وبنك التنمية المحلية للتخصص في تمويل الوحدات الاقتصادية المحلية سنة 1985. وقد شهدت الفترة من 1986- 1988 محاولة لإصلاح المنظومة المصرفية والمالية حيث تم إصدار القانون 86 – 12 المؤرخ في 14/08/1986 الخاص بنظام البنوك وشروط الإقراض القاضي بمتابعة استخدام القروض، ودراسة الوضعية المالية للمؤسسات المقترضة للتقليص من خطر عدم التسديد، وفي نفس الوقت استعاد البنك المركزي صلاحياته على الأقل فيما يخص تطبيق السياسة النقدية وأعيد النظر في العلاقات التي تربط مؤسسة الإصدار والخزينة.(12) وعلى الرغم من هذه التغيرات فإن القانون المصرفي لعام 1986 بقي غير متماشي مع الوضعية الاقتصادية الجديدة لما حمله من تناقض، فمن ناحية ينص على ضرورة التقيد بالحدود التي يرسمها المخطط الوطني للقرض، ومن ناحية ينادي باللامركزية في اتخاذ قرارات التمويل ويدعو البنوك إلى الاستقلالية(13). لذلك تواصلت الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتجسدت في منح الاستقلالية المالية للبنوك في إطار المصادقة على القانون 06-88 المعدل والمتمم لنظام البنوك بصفتها ( البنوك ) مؤسسات عمومية اقتصادية، بهدف زيادة نشاطها ورفع مردوديتها والتأكيد على دور البنك المركزي في ميدان السياسة النقدية وإنشاء سوق نقدية في جوان 1989 لتداول الأموال في المدى القصير.(14) 2- مرحلة ما بعد قانون النقد والقرض 90/10. على الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون المصرفي بعد عام 1986 اتضح أنها لا تتلاءم مع الوضعية الاقتصادية الجديدة حيث لم تعط نتائج معتبرة لأنها تمركزت دوما ضمن إطار التخطيط ومنطقه الاقتصادي والمالي، وبالتالي فهي لم تسمح لا للمؤسسة بتحسين إنتاجها ولا للبنك بضمان وظائفه المتعلقة بالوساطة، فجاء قانون النقد والقرض 90/10 المؤرخ في: 14 أفريل 1990 ليكمل نقائص القانونيين السابقين(15). حيث وضع النظام المصرفي على مسار تطور جديد من خلال إعادة تنشيط الوساطة المالية وإبراز دور النقد والسياسة النقدية كأداة للضبط الاقتصادي، كما أعطى للبنك المركزي استقلاليته باستعادة صلاحياته وإزالة كل العراقيل أمام الاستثمار الأجنبي.(16) ويسعى قانون النقد والقرض إلى تحقيق الأهداف التالية(17) ü إعادة صنع قواعد اقتصاد السوق وإعادة تأسيس ملاءة مؤسسات الدولة والبنوك؛ ü محاربة التضخم ومختلف أشكال التسربات؛ ü وضع نظام مصرفي عصري وفعال في تعبئة وتوجيه الموارد؛ ü عدم التمييز بين الأعوان الاقتصادية في منح القروض؛ ومن أجل ذلك فقد تم تبني المبادئ التالية: * الفصل بين دائرة الخزينة والدائرة البنكية بإبعاد الخزينة العمومية ويبقى دورها مقتصرا على تمويل الاستثمارات الإستراتيجية، ووضع حد لتمويل عجز الخزينة عن طريق تسبيقات البنك المركزي؛(18) * وضع نظام بنكي على مستويين من خلال التمييز بين نشاط البنك المركزي كسلطة نقدية ونشاط البنوك التجارية كموزع للقرض مع توضيح المهام المنوطة بالبنوك والمؤسسات المالية؛ * السماح بإنشاء بنوك ذات رؤوس أموال خاصة أو مختلطة وكذا فتح فروع للبنوك الأجنبية وإلغاء تخصص البنوك؛ * الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية حيث كانت البنوك قبل ذلك ملزمة بتغطية الاحتياجات التمويلية الاستثمارية المنصوص عليها في المخططات التنموية، فكانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية أي على أساس كمي حقيقي في الهيئة المركزية للتخطيط، وبالتالي كان الهدف الأساسي هو تعبئة الموارد اللازمة لتمويل البرامج المخططة وقد وضع قانون النقد والقرض حدا لميكانيزم اللجوء الآلي لإعادة التمويل من طرف البنك المركزي، فأصبحت العملية تخضع للرقابة النقدية؛(19) * إعادة الاعتبار للسلطة النقدية وإنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة بإنشاء مجلس النقد والقرض الذي أصبح مسؤولا عن صياغة سياسات الائتمان، النقد الأجنبي الدين الخارجي والسياسات النقدية، ورد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض؛(20) * إعادة الاعتبار للعلاقات بنك – مؤسسة التي تخضع إلى قواعد القانون التجاري والمحاسبي لأجل تجسيد الشفافية الضرورية لحماية المدخرين والمقرضين.(21) ولبلوغ مستوى الأداء الجيد والعقلانية في التسيير يستوجب الاهتمام الفعلي بالقطاع المصرفي وتأهيله وتحميله المسؤولية في حالة فشله من خلال تدعم برامج لتحديثه، وهو ما قامت به البنوك الجزائرية حيث ركزت على:(22) ü تحسين نوعية المحافظ من خلال تبني سياسة جديدة للقرض تقوم على أساس قواعد التسيير الوقائي بدءا من 1994؛ ü التحديث التنظيمي وتأهيل الكفاءات البشرية؛ ü تنظيم الخدمات ما بين البنوك بما فيها وضع شبكة معلومات تدريجيا وتطوير النقدية؛ ü المساهمة في تعديل القانون التجاري والنظام الجبائي. وعلى الرغم من كل هذه الإصلاحات إلا أن الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني التي تميزت بالانهيار التام للتوازنات الاقتصادية الكلية دفع بالسلطات إلى اللجوء لمؤسسات النقد الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، التي عقدت معها برنامجا للإصلاح الاقتصادي الشامل امتد على مرحلتين: ý مرحلة التثبيت الاقتصادي “أفريل 1994 – ماي 1995 “؛ ý مرحلة التعديل الهيكلي -1995-1998. هذه الإصلاحات التي مست المجال النقدي والمالي من خلال تأهيل المؤسسات المصرفية والمالية حيث تضمنت الإصلاحات تعديلات على الأطر القانونية من خلال تطهير وإعادة هيكلة البنوك العمومية وذلك بشراء الديون غير الفعالة وإعادة رسملة البنوك، كما تم العمل على تطوير سوق النقد وإنشاء سوق مالية(23). وقد توالت الإصلاحات بعد قانون النقد والقرض يمكن ذكرها باختصارفي ما يلي: ü الأمر 01/01 الصادر في 27 فيفري 2001 المعدل والمتمم لبعض أحكام مواد القانون 90/10 المتعلق بقوانين إدارة ومراقبة بنك الجزائر؛ ü التنظيم “02/03 ” المؤرخ في 14 نوفمبر 2002 المتضمن الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية خاصة بعد أزمة الخلفية والبنك التجاري والصناعي؛(24) ü الأمر رقم 03/11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بتنظيم بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض المتضمن شروط إنشاء البنوك وتعزيز القواعد الرقابية التي تنظم سوق القرض.(25) والهدف من هذه القوانين هو فرض إجراءات أكثر صرامة على البنوك والتأكيد على سلطة البنك المركزي ووضع القوانين الأساسية لضمان صلاحية الجهاز المصرفي الوطني. إضافة إلى قوانين أخرى: ü قانون رقم 04/01 الصادر في 04 مارس 2004 الذي يحدد الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر؛ ü قانون رقم 04/02 الصادر في 04 مارس 2004 الذي يحدد شروط تكوين الاحتياطي الإجباري لدى البنك المركزي الذي يتراوح بين 0% و15 % كحد أقصى؛ ü قانون رقم 04/03 الصادر في 04 مارس 2004 الخاص بنظام تأمين الودائع المصرفية. ü التعليمة 01-07 الصادرة في 3 فيفري 2007 المتعلقة بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، حيث يضطلع بنك الجزائر بإجراء رقابة بعدية بغرض التأكد من قانونية العمليات المنجزة إطار هذا النظام. ثانيا: الرقابة الاحترازية في الجزائر وأهدافها. ينبغي على البنوك أن تكون حذرة في تعاملاتها المالية بشكل يحافظ على توازن هيكلها المالي والوفاء بالتزامها اتجاه الغير من أصحاب الودائع خاصة، وذلك من خلال العمل وفق الأحكام والنظم الاحترازية التي أسسها قانون النقد والقرض كأداة رئيسية لحماية المودعين كما تهدف أيضا لحصر عرض القروض وترشيد شروط وإجراءات تخصيص الموارد. وسنحاول توضيح أهم النظم الاحترازية المطبقة في الجزائر من خلال التعرف على الإطار القانوني والمؤسساتي للرقابة الاحترازية والنظم الاحترازية في الجزائر. ا/- الإطار القانوني والمؤسساتي للرقابة الاحترازية في الجزائر. إن أنجع وسيلة لتجنب المخاطرة هي إتباع ما عرف بقواعد الحذر وهي المنصوص عليها في التنظيم الاحترازي. وقد لجأت الجزائر إلى وضع مجموعة من القوانين والمؤسسات من أجل الرقابة على النظام المصرفي من أهمها: 1-اللجنة المصرفية: لقد تم تأسيسها بموجب قانون رقم 10/90 بتاريخ 14 أفريل 1990 المعدل والمتمم بالأمر رقم 10/1 المؤرخ في 11 فيفري 2001، حيث خولت لها مهام خاصة بمراقبة النظام البنكي بما فيها احترام البنك والمؤسسات المالية للإجراءات القانونية المطبقة عليها وتتكون حسب المادة 106 من الأمر 03- 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض من:(26) * محافظ بنك الجزائر رئيسيا؛ * ثلاثة أعضاء يختارون وفقا لكفاءتهم في الميدان البنكي المالي والمحاسبي؛ * عضوين من هيئة القضاء مستعارين من المحكمة العليا مختارين من طرف الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد مشورة المجلس الأعلى للقضاء. وتقوم هذه اللجنة بمعاينة شروط استغلال البنوك والسهر على جودة وضعيتها المالية بالإضافة إلى احترام السير الحسن للمهنة ومتابعة المخالفات ومعاقبة مرتكبيها في إطار القانون، حيث أن اللجنة تقوم بإنذارها للمرة الأولى وإذا اقتضى الأمر تصدر قرار بتوبيخها.(27) 2-الإطار التشغيلي : يتكون من مجموعة من الاعتبارات القانونية التي تحكم عمل البنوك منها على سبيل المثال: (28) *الحصول على الاعتماد؛ * رأس المال الأدنى؛ * مصدر المال المستثمر، عدد المساهمين، نسبة مساهمة كل منهم، كل زيادة في رأس المال أو تنازل عن أسهم يجب أن يوافق عليه مسبقا محافظ البنك؛ * نشر القوائم المالية؛ * التصريح بالعمليات وهذا لدى هيئتين هما: مركز المخاطر ومركزية المستحقات اللامدفوعة؛ * القروض الممنوحة للمسيرين والمساهمين حيث إضافة إلى ترتيبات القانون التجاري والذي يقنن علاقات الأعمال بين المؤسسة ومسيرها، فإن قانون النقد والقرض في مادته 168 قرر تحديدا لنسبة مجموع القروض الممنوحة لهؤلاء ب 20 % من الأموال الخاصة للمؤسسة بالإضافة إلى وجوب استصدار إذن حسب المادة 627 من القانون التجاري، كما أنه يجب التصريح لبنك الجزائر بهذه القروض كل 3 أشهر. (29) وبعد الأزمات التي مر بها النظام المصرفي تم تعديل قانون النقد والقرض بالمنع التام لأي بنك أو مؤسسة مالية أن تقدم قروضها لمسيريها أو المساهمين بها أو المؤسسات التابعة. ب/- النظم الاحترازية في الجزائر وأهدافها. لقد أدخلت السلطات النقدية الجزائرية التنظيم الاحترازي إبتداءا من 1 جانفي 1992 حسب الأمر رقم 91-09 المعدل والمتمم والمتعلق بتحديد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. وقبل التطرق لهذه النظم سيتم التعرف على معنى النظم الاحترازية. 1– النظم الاحترازية وأهدافها. النظم الاحترازية هي عبارة عن قواعد للتسيير في الميدان المصرفي التي يجب على المؤسسات التي تتعاطى الائتمان احترامها من أجل ضمان سيولتها وبالتالي ملاءتها اتجاه المودعين حتى تكتسب العمليات المصرفية نوعا من الثقة.(30) وتتمثل أهداف التنظيم الاحترازي فيما يلي:(31) ü تقوية الهيكل المالي للبنوك؛ ü تحسين أمن المودعين؛ ü مراقبة تطور مخاطرة البنك؛ ü وخاصة التمكن من المقارنة بين أداء البنوك والمخاطرة المتعرض لها باستعمال معايير مشتركة ( النسب القانونية ) ذات تطبيق عام وإجباري. 2– النظم الاحترازية في الجزائر. نجد أن المشرع الجزائري قدم توصيات في مجال المراقبة البنكية عن أهم النظم(القواعد) الاحترازية بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى المتعلقة بالنقد والقرض وتثبيت التنظيم الحذر لتسير البنوك وكذلك حساب رؤوس الأموال. وقد كان التطبيق العملي لهذه النظم في بداية شهر جانفي 1992 وهذا حسب الأمر رقم 91/34 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 1991 والمتعلق بتحديد النظم الاحترازية في تسيير البنوك والمؤسسات المالية. وتتمثل هذه النظم في: 1- نسب الملاءة؛ 2- نسب السيولة؛ 3- برنامج ضمان الودائع. ü نسب الملاءة: تقيس نسبة الملاءة مدى قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل كما توضح درجة اعتماد البنك على الديون الخارجية في تمويل الأصول أو الأموال الخاصة. وعلى اعتبار أن الملاءة المصرفية هي أساس السلامة المصرفية فإن بنك الجزائر أولى لها أهمية كبرى واعتبر رأس المال ( الأموال الخاصة للبنك ) بمثابة مقياس أساسي لها، وقد حدد نوعين من هذه النسب يهدف النوع الأول إلى ضمان تغطية المخاطر بينما الثاني إلى توزيع هذه المخاطر. *نسبة تغطية المخاطر: وهي ما يعرف بنسبة كوك(32)COOK التي تربط العلاقة بين الأموال الخاصة بمجموع الأخطار المتكلفة، وحسب ما نصت عليه المادة (02) من التنظيم 91-036 الصادر في 14 أوت 1991 والمادة (03) من التعليمة رقم 74-94 الصادرة في 29/11/1994 والمتعلقة بتحديد القواعد الحمائية، فإن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة باحترام وبصفة دائمة نسبة ملاءة تعادل (8%)(33) حيث: الأموال الخاصة الصافية نسبة الملاءة = 8% المخاطر المترتبة المرجحة
علما أن احترام تطبيق هذه النسبة يأتي تدريجيا كما يلي:(34) * 4% ابتداءا من نهاية ديسمبر1995؛ * 5% من نهاية ديسمبر1996؛ * 6% من نهاية ديسمبر1997؛ * 7% من نهاية ديسمبر1998؛ * 8% من نهاية ديسمبر1999. وقد حدت المادة 5 من التعليمة 74-94 كيفية حساب رأس المال الخاص للبنك في جزئه الأساسي بينما حددت المواد6-7 العناصر التي تحتسب ضمن رأس المال التكميلي للبنك، بينما بينت المادة 8 من التعليمة مجموع العناصر التي يتوفر فيها عنصر المخاطرة، ثم صنفتها المادة 11 وفق أوزان المخاطرة الخاصة بها حسب ما يكافئها من قروض، وذلك في ملحق خاص ينشره ويوزعه بنك الجزائر وكل ذلك بطريقة مشابهة لما ورد في مقررات بازلI.(35) والتنظيم الجديد يركز بشكل كبير على المراقبة الحذرة لكفاية الأموال الخاصة، وقد أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي أن المرور من بازل I إلى بازل II بات أمرا ضروريا كون أن النظام البنكي الجزائري يسير نحو تطبيق المعايير الدولية على المستوى المحاسبي وهذا يتزامن مع إطلاق نظام الدفع الجديد والمقاصة الالكترونية.(36) * نسبة توزيع المخاطر: وتسمح هذه النسب بمعرفة مستوى التعهدات مع مستفيد واحد أو مع مجموعة من المستفيدين والتي تتجاوز حدا أقصى، وهذا لتجنب أي تركيز للأخطاء مع نفس الزبون أو مع نفس المجموعة من الزبائن وقد حدد بنك الجزائر النسب التالية:(37) * نسبة المخاطرة الصافية المرجحة لكل مستفيد أقل أو تساوي 25 % من الأموال الخاصة الصافية للبنك(38)، وقد ألزم بنك الجزائر المؤسسات المصرفية بتحديد هذه النسبة شهريا وإعداد قائمة بالنسبة للزبائن الذين تتجاوز معهم نسب توزيع المخاطر15 % وهذا لمعرفة المستوى الكلي لالتزامات هذا الصنف من العملاء وبالتالي مقارنتها مع الأموال الخاصة الصافية للبنك؛ وترتب الحقوق على هؤلاء الزبائن حسب مستوى المخاطرة وهذا لتكوين مؤونات أخطار القروض ويتم تصنيفها حسب التعليمة 74-94 كما يلي: v الحقوق التجارية: يتم احتساب مؤونة عامة من1إلى 3 % سنويا ومؤونة ذات طابع احتياطي تدرج ضمن الأموال الخاصة؛ v الحقوق المصنفة وتنقسم إلى: -حقوق ذات مشاكل قوية وتكون لها مؤونة بحوالي 30 %؛ -حقوق خطيرة جدا وتكون لها مؤونة بحوالي 50%؛ -حقوق مشكوك فيها وتكون لها مؤونة بحوالي 100%. وفي إطار ضمان احترام تطبيق هذه النسب فإن تجاوز نسبة 25 % يستوجب تكوين غطاء لهذه الأخطار بضعف المعدلات المطبقة على نسبة كوك. ü نسبة السيولة: تعرف بالعلاقة بين عناصر الأصول السائلة في الأجل القصير وعناصر الخصوم القصيرة الأجل، حيث تهدف من جهة إلى ضمان قدرة البنوك والمؤسسات المالية على الدفع لأصحاب الودائع في أي لحظة من اللحظات، ومن جهة أخرى إلى قياس ومتابعة خطر عدم السيولة للبنوك والمؤسسات المالية حيث تكون هذه البنوك والمؤسسات مستعدة لتسديد ديونها في أجال استحقاقها وضمان قدرتها على تقديم القروض للغير، في الوقت نفسه تقوم بتجنيبها اللجوء إلى البنك المركزي من أجل تصحيح
وضعية خزينتها. ويشترط أن تكون هذه النسبة أكبر أو تساوي100 % (39) وتكلف البنوك بحسابها شهريا وإرسالها إلى بنك الجزائر.وتسمح هذه النسبة للبنك بمتابعة احتياجات أو فوائض نقديته مما يمكنها من القيام بالتعديلات اللازمة. ويقول غرناؤوط في ذلك أن البنك المركزي لم يحدد نسبة سيولة إجبارية للبنوك سواء للمدى القصير أو البعيد.(40) ü برامج ضمان الودائع: تضمن سيولة البنك لغاية مبلغ معين والمؤسسة الضامنة عموما مراقبة من قبل الدولة وفي أغلب الحالات هنالك مساهمة الحكومة في عملية تأمين الودائع في سبيل حماية المودعين. وهناك 3 أسباب رئيسية تبرر خلق برنامج التأمين:(41) ü تقوية الثقة في النظام البنكي وتشجيع الادخار؛ ü يقدم للحكومة أداة واضحة للتعامل مع البنوك المفلسة؛ ü تضمن الحماية لصغار المدخرين في حالة إفلاس البنك. وإن كان هذا له بعض السلبيات فقد يؤدي لخطر معنوي يجعل المدخرين يلجؤون فقط للمؤسسات المستقرة. وقد صدر في هذا الإطار القانون رقم 03-04 الصادر في 4مارس 2004 الذي يخص نظام الودائع المصرفية(42)، الذي يهدف إلى تعويض المودعين في حالة عدم إمكانية الحصول على ودائعهم من بنوكهم ويودع الضمان لدى بنك الجزائر حيث تقوم بتسييره شركة مساهمة تسمى “شركة ضمان الودائع البنكية ” وتقوم البنوك بإيداع علاوة نسبية في صندوق ضمان الودائع المصرفية تقدر بمعدل(01% حسب منظمة التجارة العالمية) من المبلغ للودائع المسجلة في 31 ديسمبر من كل سنة بالعملة المحلية.(43) II– معايير لجنة بازل والإشراف البنكي. يعتبر موضوع رأس المال المصرفي واتجاه البنوك إلى تدعيم مراكزها المالية أحد الاتجاهات الحديثة في إدارة البنوك في إطار سعي الجهاز المصرفي في معظم دول العالم إلى تطوير القدرات التنافسية في مجال المعاملات المالية. ومع تزايد المنافسة المحلية والعالمية أصبح أي بنك عرضة للعديد من المخاطر؛ وفي ظل تصاعد تلك المخاطر المصرفية بدء التفكير في البحث عن آليات لمواجهتها وإيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين تلك السلطات الرقابية للتقليل من المخاطر. وقد جاءت الخطوة الأولى بتشكيل لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 1988، والتي في كل مرة تدخل تعديلات تماشيا مع المستجدات العالمية. وسيتطرق هذا المطلب لأهم المعايير التي جاءت بها هذه اللجنة في إطار الرقابة المصرفية. أولا: اتفاقية بازل الأولى. قبل التطرق لأهم النقاط التي تضمنتها اتفاقية بازل الأولى سيتم التعرف على أهم الظروف الداعية لإقامة قواعد الحيطة الدولية للمصارف. ا/- ظروف إقامة الحيطة الدولية للمصارف. لقد شهد النظام المصرفي وذلك في سياق الاتجاه العالمي نحو المصارف الشاملة ونحو التكامل بين صناعة المصارف والأوراق المالية ونشوء الأدوات المالية الجديدة عدة أزمات نتيجة الاقتراض لأجال قصيرة والإقراض لأجال طويلة، وكذلك قبول الودائع لأجال قصيرة واستثمارها في قروض عقارية طويلة الأجل. وكمثال على ذلك انهيار مصرف هرستال (Herstall) وجمعيات الادخار والإقراض في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وبتحرير أسعار الفائدة على الودائع شهدت جمعيات الادخار والإقراض انكماشا في ودائعها وهوامش أرباحها كما أصبحت 90% من أصولها غير مربحة، فكانت ردة فعل السلطات تهدف للتخفيف من حدة الأزمة فسمحت لهذه الجمعيات بطرح قروض عقارية ذات أسعار فائدة متغيرة، وتقديم قروض عقارية لأغراض تجارية ومنح قروض تجارية غير مضمونة والقروض الاستهلاكية والتملك المباشر للمشروعات العقارية. كما تم رفع الحد الأقصى للتأمين على الودائع (100000 بدلا من 40000 دولار ) غير أن هذه الإجراءات لم تأتي بنتيجة فقد أدى التوسع الكبير في توظيف الأموال إلى خلق فرص أوسع لتحمل المخاطر، كما استقطبت صناعة الادخار رجال أعمال مجازفين؛ والنتيجة أحجام كبيرة من القروض والاستثمارات المشكوك فيها أدت إلى انهيار جمعيات الادخار والإقراض. إضافة إلى تحرك عناصر داخل الميزانية إلى عناصر خارج الميزانية وبوجه خاص استعمال المشتقات(44). كما أن تفاقم أزمة الديون الخارجية للدول النامية وتزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها التي منحتها البنوك العالمية فضلا عن سيطرة البنوك اليابانية على أسواق التمويل الدولية، دعت لضرورة وجود قواعد للحيطة المصرفية على أساس الرقابة المتحفظة والبحث عن معيار موحد لكفاية رأس المال ليطبق على مختلف البنوك.(45) ب/- اتفاقية بازل الأولى. أولى الخبراء في مجال البنوك اهتماما متزايدا بحجم رأس المال حيث يمثل الحاجز الذي يمنع أي خسارة غير متوقعة يمكن أن يتعرض لها البنك من أن تطال أموال المدعين، ويؤدي رأس المال سواء على مستوى المؤسسة البنكية أو المستوى الكلي أهداف منها:(46) ü امتصاص الخسائر غير المتوقعة التي تكون قليلة الاحتمال؛ ü طمأنة المودعين والممولين الآخرين؛ ü القيام بالاستثمارات اللازمة لإطلاق وتطوير نشاطات مربحة لصالح البنك؛ ü إيقاف انتشار أزمة بنكية؛ ü إقامة علاقات تنافسية بين المتدخلين على أساس عادل؛ و نظرا لأهمية رأس المال في المؤسسات البنكية حاول الخبراء وضع معايير لقياس كفاية رأس المال، وجاءت المحاولات من خلال اتفاقية بازل. 1- التعريف بلجنة بازل وأهدافها. لجنة بازل للرقابة المصرفية أي اللجنة التي تأسست وتكونت من مجموعة الدول الصناعية العشرة وذلك مع نهاية عام 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا، وقد تشكلت تحت مسمى لجنة التنظيمات والإشراف والرقابة المصرفية على الممارسات العملية – أو لجنة الأنظمة والرقابة المصرفية.(47) و تهدف هذه اللجنة لتحقيق مايلي:(48) * تقرير حدود دنيا لكفاية رأس مال البنوك؛ *تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك؛ *تسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب الرقابة؛ * المساهمة في تعميق والحفاظ على استقرار النظام المصرفي العالمي. 2- مقررات لجنة بازل الأولى. قبل التطرق لما جاء في لجنة بازل تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بكفاية رأس مال البنوك كان قبل ذلك وإن اختلفت أشكال قياسها فقد كانت أهم النسب:(49) v حددت نسبة رأسمال البنك إلى إجمالي الودائع سنة 1914 بحيث تكون الودائع تعادل عشرة أضعاف رأس المال، وساد هذا المعيار حتى سنة 1942؛ v بعد الحرب العالمية الثانية استخدمت السلطات النقدية والمصارف معيار نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول؛ v في سنة 1948 ثم اعتماد نسبة رأس المال إلى إجمالي القروض والاستثمارات باستثناء بعض الأصول كالنقدية في الصندوق والأوراق المالية الحكومية والقروض المضمونة من الحكومة على اعتبار أن هذه الأصول ليست فيها مخاطرة. وبعد سلسلة من الجهود والاجتماعات قدمت لجنة بازل توصياتها الأولى بشأن كفاية رأس المال وذلك بعد سبتمبر 1988، وتم وضع نسبة عالمية لكفاية رأس المال تعتمد على نسبة هذا الأخير إلى الأصول حسب درجة خطورتها وبطريقة مرجحة. وقد قدرت هذه النسبة ب 8 %، وأوصت اللجنة من خلالها على تطبيق هذه النسبة اعتبارا من نهاية 1992 ليتم ذلك التطبيق بشكل تدريجي خلال 3 سنوات بدءا من 1990، وكانت هذه التوصيات مبنية على مقترحات”COOKE لذلك سميت بنسبة بال أو نسبة كوك.(50) و قد انطوت الاتفاقية على عدة عناصر أهمها(51) ü أن الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لبنك ما مرتبط بصيغة المخاطرة الائتمانية التي يتعرض لها وفقا لتركيبة أصوله فكلما زادت مخاطر الائتمان زاد رأس المال المطلوب؛ حيث ركزت أكثر على المخاطر الائتمانية والاهتمام بنوعية الأصول دون الاهتمام بمخاطر السوق رغم تطوير المصارف لنشاطها في الأسواق المالية؛ ü أن حقوق ملكية المساهمين تعتبر أكثر أنواع رأس المال أهمية ولذلك فإن كل بنك يتوقع له أن يعمل بحد أدنى من حقوق الملكية على أساس مقدار مخاطر الائتمان؛ ü أن متطلبات رأس المال قد حددت تقريبا على مستوى الدول وذلك للقضاء على الميزات التنافسية التي قد تحصل عليها البنوك بسبب الفروق التنظيمية أو المحاسبية مع تقسيم دول العالم إلى مجموعتين حسب أوزان المخاطر الائتمانية: الأولى(52)متدنية المخاطر متمثلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي OCDE إضافة إلى سويسرا المملكة العربية السعودية، أما المجموعة الثانية فتضم بقية دول العالم؛ ü كما أخذت بعين الاعتبار التباين في مخاطر موجودات البنوك وعليه فقد قسمت تلك الموجودات إلى أربعة فئات رئيسية بناءا على درجة المخاطر لكل فئة منها حيث أعطت أوزانا ترجيحية( 0%، 20%، 50%، 100%) بناءا على درجة مخاطر الموجودات. جدول1: أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب نسبة بازلI درجة المخاطرة نوعية الأصول 0 % النقدية + المطلوبات من الحكومات المركزية والبنوك المركزية والمطلوبات بضمانات نقدية وبضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات + المطلوبة أو المضمونة من حكومات مركزية في بلدان OCDE 1 إلى 5% المطلوبات من هيئات القطاع العام – حسب ما يتقرر وطنيا- 20 % المطلوبات من بنوك التنمية الدولية وبنوك OCDE + النقدية في الطريق 50 % قروض مضمونة برهونات عقارية ويشغلها ملاكها. 100% جميع الأصول الأخرى بما فيها القروض التجارية + مطلوبات من قطاع خاص + مطلوبات من خارج دول OCDE ويتبقى على استحقاقها ما يزيد عن عام + مطلوبات شركات قطاع عام اقتصادية + مساهمات من شركات أخرى+ جميع الموجودات الأخرى. المصدر: سليمان ناصر، مرجع سابق، ص 289. و قد عدل المفهوم الخاص بالمجموعة الأولى في سبتمبر 1994 باستبعاد أي دولة من المجموعة لمدة 5 سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها الخارجي. أما في الالتزامات العرضية – التعهدات خارج الميزانية- فإنه يتم ضرب معامل ترجيح الخطر للتعهد خارج الميزانية في معامل ترجيح الالتزام الأصلي المقابل له في أصول الميزانية. كما يلي: جدول رقم02: أوزان المخاطرة لعناصر خارج الميزانية. أوزان المخاطرة البنود 100% بنود مثيلة للقروض – مثل الضمانات العامة للقروض- 50 % بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء – خطابات ضمان لتنفيذ عمليات مقاولات أو توريدات. 20 % بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة الأجل تسمى بالتصفية الذاتية – عن الاعتمادات المستندية- المصدر: طارق عبد العال حماد، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك، مرجع سابق، ص 136. ü ربط احتياجات رأس المال لدى البنك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة وتقسيم رأس المال إلى شريحتين رئيسيتين هما(53): رأس المال الأساسي ورأس المال التكميلي مع احترام الشروط في رأس المال: * ألا يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال الأساسي؛ * ألا تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل ضمن هذا الإطار عن 50 % من رأس المال الأساسي؛ * ألا تزيد المخصصات العامة كحد أقصى عن 2% مرحليا ثم تحدد ب 1.25% من الأصول والالتزامات العرضية مرجحة الخطر لأنها لا ترقى إلى حقوق الملكية؛ * تخضع احتياطيات إعادة التقييم للأصول لاعتبارات معينة – خصم بنسبة 55 % لاحتمال خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع الأصول( وكذا الأوراق المالية التي تتحول إلى أسهم – يتم سدادها بعد حقوق المودعين وقبل المساهمين)؛ * يشترط لقبول أية احتياطيات سرية ضمن قاعدة رأس المال المساندة أن تكون موافقا عليها ومعتمدة من قبل السلطات الرقابية، وأن تكون من خلال حساب الأرباح والخسائر وأن لا يكون لها صفة المخصص وبعض الدول لا تسمح بها.
ثانيا: اتفاقية بازل الثانية. افرز التطبيق العملي لمعيار كفاية رأس المال( بازلI) عدة عيوب ونقاط ضعف دفعت إلى قيام لجنة بازل بالتقدم بمعيار جديد للملاءة (بازل II) ومن بين نقاط الضعف:(54) ü أعطى بازل I وزنا ترجيحيا لالتزامات القطاع الخاص تجاه البنوك 100% باستثناء القروض السكنية وقد نشأ عن ذلك أمرين مهمين: *أولهما: عدم التمييز بين البنوك وفقا لدرجة مخاطرتها ” عدم الحساسية الكافية للمخاطر” فالتزامات القطاع الخاص تختلف بشكل كبير ضمن البنك الواحد وبين البنوك، فمثلا التزامات القطاع الخاص تختلف درجة مخاطرها بين البنوك حسب السياسة الائتمانية وطبيعة مكوناتها، وضمن البنك الواحد حسب القطاع والظروف الاقتصادية… الخ؛ *وثانيهما: قيام العديد من البنوك بنقل الموجودات ذات درجة المخاطر المنخفضة إلى خارج الميزانية من خلال التوريق الأمر الذي نشأ عنه ارتفاع درجة مخاطر الجزء المتبقي من محفظة موجودات البنك. ü لم يأخذ المعيار الحالي لكفاية رأس المال( بازل I ) بعين الاعتبار أحد أهم المخاطر التي تواجه البنوك وهي المخاطر التشغيلية(55)، خاصة مع تزايد أهميتها بسبب التطور التكنولوجي الكبير والتعقيد في طبيعة وحجم الخدمات كما أنها لم تتضمن قياس مخاطر الدول(56) ولم تتضمن أي تحفيزات لتحسين تقنيات إدارة المخاطر؛ ü إهمال بعض أوجه المخاطر كمخاطر السوق خصوصا في ظل تنامي التعامل بالأدوات المالية الحديثة كالمشتقات المالية. لهذا فقد أصدرت اللجنة اتفاقية خاصة لاحتساب الملاءة المتعلقة بمخاطر السوق فقط سنة 1996 وهي مطروحة منذ 1998، وفي جوان 1999 تقدمت اللجنة بمعيار جديد لكفاية رأس المال يهدف لتغطية أشمل للمخاطر التي تواجه البنك وتطوير أساليب قياسها. وفي جانفي 2001 تقدمت اللجنة بمقترحات أكثر تحديدا وتفصيلا حول الإطار الجديد لمعدل الملاءة المصرفية وطلبت إرسال التعليقات عليها من الهيئات والمختصين قبل نهاية شهر ماي 2001، حيث كان من المتوقع أن تصدر اللجنة الاتفاق قبل نهاية عام 2001 غير أن العدد الكبير من الملاحظات والردود جعلها تؤجل موعد دخول التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق حتى سنة 2003، مع فترة انتقالية تمتد على 3 سنوات حتى 2006 ويتضمن المعيار الجديد ثلاثة أركان(57) هي: v قياس الحد الأدنى لدرجة الملاءة؛ v مراجعة السلطات الرقابية؛ v مراقبة السوق أو انضباط السوق. ا/- الحد الأدنى لرأس المال. معدل كفاية رأس المال يحسب كنسبة بين رأس مال البنك والأخطار المتعلقة بالأصول في اتفاقية بازل I وبازل II ،لكن حدثت تغيرات فيما يتعلق بطريقة حساب مخاطر القرض ومعاملات ترجيح المخاطر حيث أصبحت لا تتوقف على الطبيعة القانونية للمقترضين بل على نوعية القرض في حد ذاته(58). كما أن الاتفاقية اقترحت طرق جديدة لقياس الخطر يختار البنك الأمثل بالنسبة له وتمثلت في: ü المقاربة المعيارية المتمثلة في التنقيط الخارجي مثل وكالة standard poor's Mooddy's؛ ü مقاربة التنقيط الداخلي للقرض وهي طريقة قاعدية جديدة تقوم على أساس تصنيف المخاطر اعتمادا على احتمالات العجز غير المتوقعة من طرف البنوك المعنية وذلك بالنسبة لكل حوافظها. والجداول التالي توضح بعض أوزان المخاطر حسب الإطار الجديد. جدول رقم03: أوزان المخاطر للتصنيفات الائتمانية المختلفة. الالتزامات AAAإلى AA – +A إلى A- +BBB إلى BBB – +BB إلى –B أقل B– غير مصنفة الحكومات والمؤسسات 0% 20% 50% 100% 150% 100% المصارف خيار1 20%
50% 100% 100% 150% 100% خيار 2 20% 50% 50% 100% 150% 50% OPTION 2 20% 20% 20% 50% 150% 20% 1- أوزان المخاطرة مستندة على تقليل مخاطر الدول حيث يوجد المصرف. 2- أوزان المخاطرة المستندة على تقييم المصرف المستقل. المصدر:مشروع الاطار الجديد لمعدل كفاية رأس المال الذي أصدرته لجنة بازل، بنك الإسكندرية، النشرة الاقتصادية، القاهرة، 1999، ص 89.
جدول رقم04: أوزان المخاطر لشرائح التوريق. الشرائح أوزان المخاطر AAA إلى AA- 20% +A إلى -A 50% +BBB إلى -BBB 100% +BBإلى –BB 150% +Bأو أقل أو غير مصنفة يخصم من رأس المال المصدر: عبد الرزاق خليل: أحلام بوعبدلي، الصناعة المصرفية العربية وتحديات اتفاقيات بازال 2، الملتقى الدولي في المالية حول إشكالية البروز في ظل ضغوط العولمة المالية ” حالة الاقتصاد الجزائري ” جامعة عنابة 23-24 نوفمبر 2004 ص 6. جدول رقم05: أوزان المخاطر للالتزامات الأخرى. الالتزامات أوزان المخاطر الالتزامات على الحكومات ومؤسسات القطاع العام غير المركزية يمكن معاملاتها مثل الالتزامات على المصارف لتلك الدولة أو مثل الالتزامات على دولها. الالتزامات على مؤسسات الأوراق المالية مثل الالتزامات على المصارف القروض المضمونة كاملة بالرهونات العقارية 50 % الأوراق المصفقة دون مستوى –B وشرائح التوريق بين مستويات +BB و- BB 150% التزامات أخرى 100% بنود خارج الميزانية – أقل من سنة – أكثر من سنة
20% 50% المصدر: المرجع السابق، ص ص: 6-7. و قد وضعت بعض التعديلات على مكونات النسبة كما يلي:(59) ü سمح للبنوك بإصدار دين متأخر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال وذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقية. ورأس المال من الدرجة الثالثة يجب أن يتوفر على الشروط التالية: * أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلية لا تقل عن سنتين وأن تكون في حدود 250% من رأس مال البنك من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقية؛ * أن يكون صالحا لتغطية المخاطر السوقية فقط مما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي؛ * يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال وذلك حتى تضمن الحد وهو 250 %؛ * الخضوع لنص التجميد الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدين إذا كان الدفع سوف يخضع رأس مال البنك إلى حد أدنى من متطلباته الرأسمالية؛ * أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال ≥ الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة وقد قررت اللجنة أن يكون القيد هنا بالإرادة الوطنية؛ وعند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية X 12.5 ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة، وبما أن المخاطرة السوقية قد تختلف من بنك لأخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرقا إحصائية نمطية لقياس هذه المخاطرة،منها القيمة المقدرة للمخاطرVAR وعليه يصبح حساب معدل كفاية رأس المال كما يلي: إجمالي رأس المال- شريحة 1 + شريحة 2+ شريحة 3- ≥ 8% الأصول المرجحة بأوزان المخاطر+مقياس المخاطرة السوقية*12.5%
وترى اللجنة أنه يتعين على البنوك المستخدمة لنماذج داخلية أن يكون لديها نظام متكامل لقياس المخاطرة يعبر عن كل مخاطرها السوقية. وبالتالي يجب قياس المخاطرة باستخدام منهج واحد: أي باستخدام النماذج الداخلية أو باستخدام النموذج الموحد الصادر عن اللجنة. وبناء على تقييم الجهات الرقابية لقدرات البنوك في إدارة مخاطرها حيث يمنح الاتفاق الجديد للبنوك الخيار في اعتماد إحدى النماذج الثلاثة لتحديد رأس المال لمواجهة المخاطر وهي: * النموذج الموحد الذي يعتمد على التقييم الخارجي للائتمان؛ * نموذج التصنيف الداخلي؛ * نموذج IRB المتقدم أو المنهج القائم على النماذج. ولكن البنوك التي ترغب في تبنى مناهج BRI عليها أن تخضع نظامها في تسيير المخاطر لجهات رقابية، وعلى ضوء تقرير هذه الجهات يمكن للبنوك أن تتخطى النموذج الموحد إلى نموذج IRB ومنه إلى نموذج IBB المتقدم.(60) وتجدر الإشارة أنه وبالرغم من أهمية مقررات لجنة بازل فهي لا تملك صلاحيات قانونية لفرض توصياتها على الدول وبالتالي فالأمر يتطلب اعتماد محافظي البنوك المركزية في الدول للتوصيات الصادرة عن تلك اللجنة. ب/- مراجعة السلطات الرقابية بسياق اقتصادي وفكر ليبرالي تبقى التطورات التنظيمية والرقابية جارية؛ فلاستدراك اختلالات السوق – خاصة عدم تماثل المعلومات – يجب تعزيز سلطة هيئات الرقابة التي تهدف بالدرجة الأولى للتأكد من وضعية رأس المال ضد المخاطر المحتملة التي تواجهها المؤسسات البنكية والتدخل في الوقت المناسب.(61) ج/- انضباط السوق كثير من المشرفين يوافقون أن التعديلات الإشرافية يجب أن تعمل في ظل قوى السوق ويجب تشجيع السلوك الرقابي عبر الانضباط المطلوب بشكل رسمي من الجهات المقابلة CONTREPARTIE، وحتى يكون هذا عمليا تحتاج الانضباطية السوقية لامتلاك معلومات مفهومة وكافية عن المخاطر المتعلقة بنشاطات البنكوزيادة درجات الإفصاح المالي عن هيكل رأس المال وسياسات البنك المحاسبية واستراتيجياتها للتعامل مع المخاطر والتفاصيل الخاصة بالمراكز المالية والأداء العام(62). وقد شددت الدول والقطاعات المختلفة على وضع انضباطية السوق التي تقتضي الشفافية في تسيير المخاطر. خاتمة: تسعى الدول للحفاظ على نظامها المالي عن طريق تقوية نظامها المصرفي والحفاظ على وضعيته المالية من خلال وضع معايير رقابية للعمل المصرفي. و قد قامت الجزائر بادراك ذلك من خلال إصلاحات متتالية على الجهاز المصرفي حيث مر إصلاح البنوك الجزائرية عبر استراتيجيه تجمع بين تصحيح الأوضاع الاختلالية لها والسعي لمواكبة التطورات الحاصلة في محيطها، ويمثل قانون النقد والقرض 90/10 وأهم التعديلات التي جاءت به أهم خطوة على الرغم من تأخره في مواكبة التغيرات العالمية. كما تعتبر النظم الاحترازية المطبقة في الجزائر خطوة مهمة لتقوية والحفاظ على النظام المصرفي ومواكبة المعايير العالمية، كمقررات لجنة بازل مع ما جاء بها من تعديلات من بازل 1 إلى بازل 2 التي مست مختلف المخاطر التي تطورت مع تطور النشاط المصرفي وتعد هذه المقررات ركيزة مهمة في اتجاه دعم إطار مؤسسي جديد للبنك. شرون رقية