جاء القانون عدد 20 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964 ليسمح بتغيير اللقب والاسم «يمكن لكل شخص اكتسب الجنسية التونسية ان يطلب الاذن بابدال لقبه واسمه بأمر» و«يمكن لكل تونسي ليس له اسم عربي او مغربي ان يطلب الاذن بابدال اسمه بامر ان كانت له مصلحة شرعية (...)