1 أنواع الصيام الصيام في الشرع على أربعة أنواع: أولا: مفروض؛ كصيام شهر رمضان، وصيام الكفارات، وصيام المنذور. ثانيا: مندوب؛ كصيام يومي الإثنين والخميس. ثالثا: مكروه؛ كصيام اليوم الرابع من أيام النحر. رابعا: محرم؛ كصيام يوم عيد الفطر، وعيد الأضحى، ويومين بعد عيد الأضحى. أوجب الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان، فقال: }شهر رمضان الذى انزل فيه القرءان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر{سورة البقرة:184. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صيامه إحدى القواعد الأساسية التي ارتكز عليها بناء الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان(البخاري) 2 شروط صحة الصيام أما من حيث شروط صحة الصيام، فقد أجمع العلماء على وجوب صيام رمضان على كل من توافرت فيه الشروط الآتية: الإسلام والعقل والبلوغ والصحة والنقاء من دم الحيض والنفاس. و لا يصح الصيام، ولا تترتب عليه آثاره، ولا تبرأ به ذمة الصائم، إلا إذا توافرت فيه الأمور الآتية: أولا النية: وهي عزم الصائم على الصوم امتثالا لأمر الله تعالى وتقربا إليه ويشترط تبييتها من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له(الترمذي). روى الترمذي عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ قَالَ أَبو عِيسَى: وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي صِيَامِ نَذْرٍ إِذَا لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يُجْزِهِ وَأَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِيَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ. ثانيا: الكف عن الأكل والشراب والجماع بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل»سورة البقرة: 186. ثالثا: عدم إيصال شيء للمعدة عن طريق الفم والأنف والأذن والعين وغيرها. رابعا: عدم إخراج القيء عمدا. وهناك من فصل في شروط الصيام وجعلها ثلاثة أقسام: شروط الوجوب، وهي: البلوغ، فلا يجب على الصغير، ويصح منه إذا وقع. والإقامة بالبلد، فلا يجب على المسافر، ويصح منه إذا صامه. والقدرة، فلا يجب على العاجز . ومن جهة شروط الصحة، فهي: الإسلام، فلا يصح من الكافر. والنية، فلا يصح بدون نية، ويجب أن تكون النية معينة وجازمة ومبيتة. والوقت القابل للصوم، فلا يصح في أيام العيد. أما من جهة شروط صحة ووجوب، وهي: العقل ، فلا يجب على المجنون، ولا يصح منه . والنقاء من دم الحيض والنفساء، ولا يصح منهما. ودخول الوقت، فلا يجب قبل دخول رمضان، ولا يصح صيامه قبل دخوله. المرجع: الفقه الميسر على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس