ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضعية القانونية للمعاق بالمغرب
نشر في التجديد يوم 01 - 04 - 2002

يقوم التشريع القانوني بدور هام في ضمان حقوق الأشخاص بصفة عامة وحقوق المعاقين بصفة خاصة، وذلك في ميادين الصحة والتربية والتعليم والتكوين والتشغيل والفن والرياضة والثقافة، وكذلك في حماية مبدإ تكافؤ الفرص وتنشيط آليات الإدماج في الحياة العامة. وهكذا سنعرض لبعض هذه النصوص المتعلقة بوضعية الأشخاص المعاقين بالمغرب.
النصوص العامة:
إن الإطار العام لحقوق وواجبات المعاقين بالمغرب نجده متضمنا في التشريعات العامة التي تشمل كل المواطنين الذين يخضعون للقانون المغربي. فالمرجع الأول نجده في الحقوق التي تكفلها الشريعة الإسلامية لهذه الشريحة من المجتمع، ثم بعد ذلك نجد الدستور المغربي الذي يسند هذه الفئة حيث يؤكد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان ومساواة المواطنين أمام القانون وباقي الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالإضافة إلى ذلك، فالمشرع المغربي نص ضمن تشريعات مختلفة في مجال الأحوال الشخصية والقانون الجنائي وغيرها على عدد من المقتضيات الخاصة بحماية الشخص المعاق. فمدونة الأحوال الشخصية تعرضت مثلا في المواد 131 و133 و134 إلى الإعاقة العقلية، سواء كانت باستمرار أو بصورة متقطعة، ويترتب عن هذه الوضعية فقدان المعاق أهليته لممارسة الحقوق المدنية وإجراء التصرفات القانونية. ويلاحظ أن مدونة الأحوال الشخصية تستعمل كلمة مجنون للدلالة على هذه الإعاقة.
وهناك قانون الالتزامات والعقود الذي يتعرض بدوره إلى تنظيم أحكام الأهلية القانونية في هذا المجال، وكذلك فيما يخص المسؤولية المدنية عن الأفعال شبه الجرمية. أما القانون الجنائي فيتحدث عن المسؤولية الجنائية عن الأفعال الجرمية المؤدية إلى إصابة الغير بالأضرار والتسبب له في عجز أو عاهة تعوق عن الحركة والعمل، من قبيل فقدان أو بتر عضو أو استحالة استعماله، أوفقدان البصر كليا (الفصل 410 من القانون الجنائي) ويتجلى أيضا في قانون الشغل الاهتمام بالشخص المعاق، كالوقاية من مسببات الإعاقة وتوفير إمكانيات العلاج في مراكز العمل، ويتضح ذلك في مجموعة من النصوص القانونية كظهير يوليوز 1947 المتعلق بطب الشغل وظهير 15 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المعدل بظهير 6 فبراير 1927، وكل ذلك في إطار التنصيص على التزامات رب العمل في حالة وقوع حوادث الشغل كأداء الصوائر والعناية بأجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي أصيبت في الحادث والتعويض المستحق في حالة الإصابة بعجز مؤقت، والإيراد الواجب في حالة الإصابة بعجز دائم. وتمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الفصل 25 من القانون رقم 71.011 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المتعلق
بنظام المعاشات المدنية والمعدل بقانون 21 دجنبر 1989 حيث يعتبر المصاب بعاهة الموظف أو العون العمومي الذي يستحيل عليه نهائيا ممارسة وظيفة نتيجة إصابته بعاهات من جراء جروح أو أمراض تعرض لها، أو ازدادت خطورتها خلال ممارسته الوظيفة، أو بقيامه بعمل بطولي أو تعريض حياته للخطر لإنقاذ شخص أو عدة أشخاص شريطة أن يترتب عن هذه العاهة عجز يساوي على الأقل نسبة %25 ويستحق بذلك إيرادا مؤقتا أو نهائيا عن الإمانة. ويمكن الإشارة أيضا إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958 والذي يحدد شروط ولوج الوظيفة العمومية (شرط اللياقة) ونتائج الإصابة بأمانة أثناء الوظيفة أو بمناسبتها أو خارجها ونظام الرواتب..
النصوص الخاصة
القانون المغربي يميز بين نوعين من الإعاقة، الإعاقة الجسمية والإعاقة العقلية، وهو ما يتضح من الفصل الثاني من القانون 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، والذي يعرف الإعاقة بأنها حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة أو ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنع الشخص من أداء وظائفه الحياتية، لا فرق بين من ولد معاقا أو من عرضت له إعاقة بعد ذلك، فالقانون 07.92 صدر سنة 1993، وهي ذات السنة التي صدر فيها القانون رقم 10.89 الذي عدل من قانون رقم 05.81 الصادر سنة 1982 والمتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر. وللإشارة فإن المرسوم التطبيقي القاضي بتطبيق القانون رقم 05.81 جاء >استجابة لرغبات ملحة، وبالتالي تلبية لحاجيات أساسية لتمكين هؤلاء الأشخاص من الاندماج بسهولة في الحياة العادية، حيث تضمن مقتضيات تشريعية ملموسة وهامة تهدف في مجملها إلى تمكينهم من حياة أفضل، وفتح آفاق لتنمية قدراتهم ومواهبهم..<.
وينقسم هذا المرسوم إلى خمسة أبواب، كلها في غاية الأهمية يتناول الباب الأول تكوين اللجنة المركزية المحدثة لدى المندوبية السامية للأشخاص المعاقين، وكذا طرق عملها، بينما تنظم باقي الأبواب كيفية الحصول على بطاقة شخص معاق، والجهة المكلفة بتسليمها وكذا المعلومات التي يجب أن تتضمنها، إضافة إلى ذلك استهدفت مجالات أخرى كالتعليم والتكوين وإعادة التأهيل والتشغيل والنقل والولوجيات (نشرة الاتصال الصادرة عن المندوبية السامية للأشخاص المعاقين لسنة 1998).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النصوص الخاصة في حاجة إلى ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى الجاري بها العمل.
وكمثال على ذلك ما قامت به وزارة التشغيل من مراجعة مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن الهام جدا تفعيل هذه النصوص القانونية من أجل ضمان حقوق الأشخاص المعاقين وإدماجهم في المجتمع وفق مبدإ تكافؤ الفرص.
الآثار القانونية للإصابة بالإعاقة
يميز في هذا المجال بين الإصابة بالإعاقة العقلية والإعاقة البدنية. فبالنسبة للأولى تختلف حسب فروع القانون، وقد تكون الإعاقة ذات آثار مدنية أوجنائية. فالمجنون أو المعتوه في مدونة الأحوال الشخصية لا يمكنه إبرام بعض التصرفات القانونية كالزواج، فهو يحتاج إلى إذن من القاضي وفق شروط معينة.
كما أنه إذا أصيب بالإعاقة العقلية أثناء الزواج يمكن للزوجة أن تطلب من المحكمة تطليقها منه (الفصل 54)، وحسب الفصل 98 فإن المجنون أو المعتوه يفقد حضانة أولاده.
بصفة عامة فإن فاقد العقل لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية كالصبي غير المميز أو السفيه، وبالتالي يخضع لقواعد الحجر.
وبالنسبة للمساءلة الجنائية فإن المجنون، وهو المريض مرضا عقليا تنتفي عنه المسؤولية في حالة ارتكابه لأفعال مجرمة.
ويختلف الأمر بالنسبة للإصابة بالإعاقة البدنية، فإنها لا تؤدي إلى المساس بالأهلية القانونية، ولكنها قد ينتج عنها آثار أخرى كعدم ولوج أسلاك الإدارة أو عدم إمكانية الشغل أو فقدانه إذا حدثت هذه الإعاقة أثناء العمل. فالفصل 21 من قانون الوظيفة العمومية يشترط اللياقة البدنية لولوج الوظيفة، كما أنه يحذف من أسلاكها حسب ظهير 30 دجنبر 1971.
هذه فقط بعض الأمثلة للدلالة على الآثار المترتبة عن الإعاقة، فالموضوع يقتضي متابعة كل النصوص التشريعية وهذا ما لا يسمح به المجال.
وكخلاصة فإن الشخص المعاق مازال يحتاج إلى الرعاية القانونية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل حتى يتم إدماجه في المجتمع بشكل طبيعي. فحاجة الشغل الآن هي أولوية ملحة يعاني منها المعاقون.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.