بوريطة: مغالطات "الاستفتاء" انتهت .. والحكم الذاتي يُنفَّذ دون وصاية دولية    الحكومة تمدد وقف استيفاء رسوم استيراد الأبقار والجمال لضبط الأسعار    نتفلكس تقترب من أكبر صفقة لشراء استوديوهات وارنر وخدمة "HBO Max"    أكادير تعتمد الشركة الجهوية للرياضة    مورو: مجلس الجهة يتجاوب مع التحديات    غرامة أوروبية بقيمة 120 مليون أورو على منصة "إكس"        بوريطة: نحضر لنسخة محدَّثة وشاملة من مشروع الحكم الذاتي... والمفاوضات المقبلة ستُعقد برعاية أمريكية ووفق إطار أممي لحل نهائي    وزارة الصحة تؤمّن نقلاً طبياً مستعجلاً لمريض في وضعية حرجة من الراشيدية إلى CHU طنجة    خلال 20 عاما.. واشنطن تحذر من خطر "محو" الحضارة الأوروبية    ترامب يضع الهجرة في صدارة الخطة الجديدة ويهاجم الحلفاء الأوروبيين    ماكرون يصف الحكم على صحافي فرنسي في الجزائر بأنه "ظالم"    مدينة الخبر تستعد لليلة الحسم في نهائيات PFL MENA    بوريطة في حوار مع وكالة إيفي يؤكد التحول الحاسم في قضية الصحراء: لا أحد قال إن تقرير المصير يعني الاستفتاء    الخليج يجدد الوفاء للمغرب: القمة ال46 تدعم الوحدة الترابية وتحتفي ب"عيد الوحدة"    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية في قراءة ثانية    الغلوسي: مسؤولون فاسدون استغلوا مواقع القرار للسطو على أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"    نادي اتحاد طنجة يقدم المدرب الإسباني بيبي ميل ويستعرض تقدم تنزيل رؤية الفريق    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأحمر    استئنافية مراكش تُنصف صُنّاع "انت باغية واحد" في نزاع العائدات الرقمية مع "ديجي فان"    مراجعة مدونة الأسرة.. من نزال الفضاء العام إلى "حصان طروادة"!    التوفيق: 1500 إمام إفريقي تلقوا التأهيل في المغرب خلال 10 سنوات    تقرير: واحد من كل ثلاثة فرنسيين مسلمين يقول إنه يعاني من التمييز    سعر النحاس يقفز لمستوى قياسي وسط تفاؤل التوقعات ومخاوف الإمدادات    قمر اصطناعي أوروبي يرصد المشاهد الأولى للثلوج بالأطلس الصغير    مبيعات الإسمنت تتجاوز 71 مليون طن    قصيدةٌ لِتاوْنات المعْشوقة.. على إيقاع الطّقْطُوقة!    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    كأس العرب.. مدرب منتخب قطر يوجه تحذيرا صارما إلى سوريا وفلسطين            أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    باقتراح من بوعياش... التحالف العالمي ينكب على تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي والفضاءات الرقمية وأثرها على فعلية الحقوق    مونديال 2026.. أنظار العالم تتجه نحو واشنطن لمتابعة عملية سحب القرعة    المنتخب المغربي للتايكوندو ينتزع ميدالية ذهبية في بطولة العالم لأقل من 21    التنسيق النقابي في قطاع الصحة يعلن وقفات احتجاجية وطنية ويدعو إلى مقاطعة انتخابات "المجموعة الترابية" طنجة تطوان الحسيمة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    كيوسك الجمعة | 72% من المغاربة يتصدقون بأموالهم لفائدة الجمعيات أو للأشخاص المحتاجين    استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية    النيجيري ويليام تروست-إيكونغ يعلن اعتزاله الدولي    ترقب مغربي لما ستسفر عنه قرعة مونديال 2026 اليوم بواشنطن    مدرب عمان: جودة المغرب الفردية والجماعية تجعلهم منافسا قويا    "المثمر" يواكب الزيتون بمكناس .. والمنصات التطبيقية تزيد مردودية الجَني    لمياء الزايدي .. الصوت الذي يأسر القلوب ويخطف الأنفاس    شهادة في حق الفنانة خلود البطيوي بمناسبة تكريمها في الدورة 14 للجامعة السينمائية بمكناس    مبادرة "Be Proactive" تعزّز الوقاية من حساسية الأسنان في عيادات المغرب        بين الراي والراب الميلودي... Wrapped 2025 يرصد التحولات الموسيقية بالمغرب    "حبيبتي الدولة".. من تكون؟!: في زمن التشظي وغياب اليقين    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    الشرفي يلقي خطاب عضوية "أكاديمية المملكة" ويرصد "غزو علمنة المجتمع"    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضعية القانونية للمعاق بالمغرب
نشر في التجديد يوم 01 - 04 - 2002

يقوم التشريع القانوني بدور هام في ضمان حقوق الأشخاص بصفة عامة وحقوق المعاقين بصفة خاصة، وذلك في ميادين الصحة والتربية والتعليم والتكوين والتشغيل والفن والرياضة والثقافة، وكذلك في حماية مبدإ تكافؤ الفرص وتنشيط آليات الإدماج في الحياة العامة. وهكذا سنعرض لبعض هذه النصوص المتعلقة بوضعية الأشخاص المعاقين بالمغرب.
النصوص العامة:
إن الإطار العام لحقوق وواجبات المعاقين بالمغرب نجده متضمنا في التشريعات العامة التي تشمل كل المواطنين الذين يخضعون للقانون المغربي. فالمرجع الأول نجده في الحقوق التي تكفلها الشريعة الإسلامية لهذه الشريحة من المجتمع، ثم بعد ذلك نجد الدستور المغربي الذي يسند هذه الفئة حيث يؤكد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان ومساواة المواطنين أمام القانون وباقي الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالإضافة إلى ذلك، فالمشرع المغربي نص ضمن تشريعات مختلفة في مجال الأحوال الشخصية والقانون الجنائي وغيرها على عدد من المقتضيات الخاصة بحماية الشخص المعاق. فمدونة الأحوال الشخصية تعرضت مثلا في المواد 131 و133 و134 إلى الإعاقة العقلية، سواء كانت باستمرار أو بصورة متقطعة، ويترتب عن هذه الوضعية فقدان المعاق أهليته لممارسة الحقوق المدنية وإجراء التصرفات القانونية. ويلاحظ أن مدونة الأحوال الشخصية تستعمل كلمة مجنون للدلالة على هذه الإعاقة.
وهناك قانون الالتزامات والعقود الذي يتعرض بدوره إلى تنظيم أحكام الأهلية القانونية في هذا المجال، وكذلك فيما يخص المسؤولية المدنية عن الأفعال شبه الجرمية. أما القانون الجنائي فيتحدث عن المسؤولية الجنائية عن الأفعال الجرمية المؤدية إلى إصابة الغير بالأضرار والتسبب له في عجز أو عاهة تعوق عن الحركة والعمل، من قبيل فقدان أو بتر عضو أو استحالة استعماله، أوفقدان البصر كليا (الفصل 410 من القانون الجنائي) ويتجلى أيضا في قانون الشغل الاهتمام بالشخص المعاق، كالوقاية من مسببات الإعاقة وتوفير إمكانيات العلاج في مراكز العمل، ويتضح ذلك في مجموعة من النصوص القانونية كظهير يوليوز 1947 المتعلق بطب الشغل وظهير 15 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المعدل بظهير 6 فبراير 1927، وكل ذلك في إطار التنصيص على التزامات رب العمل في حالة وقوع حوادث الشغل كأداء الصوائر والعناية بأجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي أصيبت في الحادث والتعويض المستحق في حالة الإصابة بعجز مؤقت، والإيراد الواجب في حالة الإصابة بعجز دائم. وتمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الفصل 25 من القانون رقم 71.011 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المتعلق
بنظام المعاشات المدنية والمعدل بقانون 21 دجنبر 1989 حيث يعتبر المصاب بعاهة الموظف أو العون العمومي الذي يستحيل عليه نهائيا ممارسة وظيفة نتيجة إصابته بعاهات من جراء جروح أو أمراض تعرض لها، أو ازدادت خطورتها خلال ممارسته الوظيفة، أو بقيامه بعمل بطولي أو تعريض حياته للخطر لإنقاذ شخص أو عدة أشخاص شريطة أن يترتب عن هذه العاهة عجز يساوي على الأقل نسبة %25 ويستحق بذلك إيرادا مؤقتا أو نهائيا عن الإمانة. ويمكن الإشارة أيضا إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958 والذي يحدد شروط ولوج الوظيفة العمومية (شرط اللياقة) ونتائج الإصابة بأمانة أثناء الوظيفة أو بمناسبتها أو خارجها ونظام الرواتب..
النصوص الخاصة
القانون المغربي يميز بين نوعين من الإعاقة، الإعاقة الجسمية والإعاقة العقلية، وهو ما يتضح من الفصل الثاني من القانون 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، والذي يعرف الإعاقة بأنها حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة أو ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنع الشخص من أداء وظائفه الحياتية، لا فرق بين من ولد معاقا أو من عرضت له إعاقة بعد ذلك، فالقانون 07.92 صدر سنة 1993، وهي ذات السنة التي صدر فيها القانون رقم 10.89 الذي عدل من قانون رقم 05.81 الصادر سنة 1982 والمتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر. وللإشارة فإن المرسوم التطبيقي القاضي بتطبيق القانون رقم 05.81 جاء >استجابة لرغبات ملحة، وبالتالي تلبية لحاجيات أساسية لتمكين هؤلاء الأشخاص من الاندماج بسهولة في الحياة العادية، حيث تضمن مقتضيات تشريعية ملموسة وهامة تهدف في مجملها إلى تمكينهم من حياة أفضل، وفتح آفاق لتنمية قدراتهم ومواهبهم..<.
وينقسم هذا المرسوم إلى خمسة أبواب، كلها في غاية الأهمية يتناول الباب الأول تكوين اللجنة المركزية المحدثة لدى المندوبية السامية للأشخاص المعاقين، وكذا طرق عملها، بينما تنظم باقي الأبواب كيفية الحصول على بطاقة شخص معاق، والجهة المكلفة بتسليمها وكذا المعلومات التي يجب أن تتضمنها، إضافة إلى ذلك استهدفت مجالات أخرى كالتعليم والتكوين وإعادة التأهيل والتشغيل والنقل والولوجيات (نشرة الاتصال الصادرة عن المندوبية السامية للأشخاص المعاقين لسنة 1998).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النصوص الخاصة في حاجة إلى ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى الجاري بها العمل.
وكمثال على ذلك ما قامت به وزارة التشغيل من مراجعة مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن الهام جدا تفعيل هذه النصوص القانونية من أجل ضمان حقوق الأشخاص المعاقين وإدماجهم في المجتمع وفق مبدإ تكافؤ الفرص.
الآثار القانونية للإصابة بالإعاقة
يميز في هذا المجال بين الإصابة بالإعاقة العقلية والإعاقة البدنية. فبالنسبة للأولى تختلف حسب فروع القانون، وقد تكون الإعاقة ذات آثار مدنية أوجنائية. فالمجنون أو المعتوه في مدونة الأحوال الشخصية لا يمكنه إبرام بعض التصرفات القانونية كالزواج، فهو يحتاج إلى إذن من القاضي وفق شروط معينة.
كما أنه إذا أصيب بالإعاقة العقلية أثناء الزواج يمكن للزوجة أن تطلب من المحكمة تطليقها منه (الفصل 54)، وحسب الفصل 98 فإن المجنون أو المعتوه يفقد حضانة أولاده.
بصفة عامة فإن فاقد العقل لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية كالصبي غير المميز أو السفيه، وبالتالي يخضع لقواعد الحجر.
وبالنسبة للمساءلة الجنائية فإن المجنون، وهو المريض مرضا عقليا تنتفي عنه المسؤولية في حالة ارتكابه لأفعال مجرمة.
ويختلف الأمر بالنسبة للإصابة بالإعاقة البدنية، فإنها لا تؤدي إلى المساس بالأهلية القانونية، ولكنها قد ينتج عنها آثار أخرى كعدم ولوج أسلاك الإدارة أو عدم إمكانية الشغل أو فقدانه إذا حدثت هذه الإعاقة أثناء العمل. فالفصل 21 من قانون الوظيفة العمومية يشترط اللياقة البدنية لولوج الوظيفة، كما أنه يحذف من أسلاكها حسب ظهير 30 دجنبر 1971.
هذه فقط بعض الأمثلة للدلالة على الآثار المترتبة عن الإعاقة، فالموضوع يقتضي متابعة كل النصوص التشريعية وهذا ما لا يسمح به المجال.
وكخلاصة فإن الشخص المعاق مازال يحتاج إلى الرعاية القانونية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل حتى يتم إدماجه في المجتمع بشكل طبيعي. فحاجة الشغل الآن هي أولوية ملحة يعاني منها المعاقون.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.