من آداب قضاء الحاجة عدم إدخال ما فيه اسم الله لمكان الاختلاء كالمصحف، أصل ذلك ما جاء في سنن الترمذي وقال عنه حسن غريب عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه قال العلماء في ذلك بأن نقش الخاتم كان: محمد رسول الله ، وفيه دليل على تنحية المستنجي اسم الله واسم رسوله والقرآن الكريم. واستثنى بعضهم ما كان في حرز مستور ومن الساتر الجيب. وكل ذلك ما لم يخف على أشيائه الضياع وإلا جاز الدخول بها للضرورة. ومن الواجبات الحرص على الستر، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط (بستان) من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة (غصن النخل المجرد من ورقه) فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا فظاهر معنى لا يستتر من بوله أي لا يستر عورته أثناء تبوله، ومن معانيه أيضا أنه لا يتوقى من بوله فلا يجعل بينه وبينه سترة تمنعه من تطاير بعضه على بدنه وثيابه بحيث لا يتحفظ منه، يؤيد هذا المعنى ما جاء بشكل صريح في رويات أخرى للنسائي وأبي داود وابن ماجة وأحمد بلفظ يستنزه، روى ابن ماجة عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله (لا يحتاط من التلوث ببوله)، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه تلك الآداب بسلوكه وعمله فكان يبتعد عند قضاء الحاجة، روى مسلم عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى (استتر وغاب) في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة(إناء صغير من جلد)، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف (رداء يلبس فوق الثياب) فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما وحتى إذا لم يتيسر له صلى الله عليه وسلم الابتعاد لتبوله لانشغاله بمصالح المسلمين أو لظروف خاصة فإنه يحرص على التستر، ففي رواية للبخاري جعل حائطا أمامه يستره وأمر أحد الصحابة أن يقف ليستره من خلفه، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة (موضع رمي التراب والأوساخ) قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه (تنحيت عنه وابتعدت) فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه (وقف خلفه واستدبره) حتى فرغ قال صاحب فتح الباري وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد - عند قضاء الحاجة - ...، فقد قيل فيه إنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين ، فلعله طال عليه المجلس احتاج إلى البول ، فلو أبعد لتضرر ، واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به وكان قدامه مستورا بالحائط ، ...وفي رواية للطبراني فقال يا حذيفة استرني فيفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وجوب الستر عند قضاء الحاجة، ومن ذلك أن المرء لا يرفع ثوبه إذا كان في خلاء حتى يدنو من الأرض، ومما يؤسف له أن هذه الآداب الفطرية تنتهك في بعض المراحيض العمومية، فتوضع أماكن التبول مكشوفة إلا من حواجز لا تكاد تستر شيئا، على العادة الغربية، والمفروض في المومن أن يحتاط لدينه ويحفظ عورته ويستتر قدر المستطاع.