اتهمت النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار وزارة الفلاحة والصيد البحري بخرق ظهير ملكي، وذلك بإصدارها لقرار يحمل رقم 07/18 في نهاية شهر دجنبر الأخير يحدد الشروط الجديدة لاستئناف الموسم الخريفي لصيد الاخطبوط، ويحمل توقيع الكاتب العام لقطاع الصيد التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، هذا القرار يتناقض مع الظهير الملكي لـ 23 نونبر 1973 بمثابة قانون الصيد، ويخرق مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط، الجاري به العمل الذي وقعه وزير الصيد أنذاك الطيب غافس بتاريخ 12 أبريل ,2004 يقول بيان صادر النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار توصلت التجديد بنسخة منه. وهكذا، يضيف البيان أصبح بإمكان بواخر صيد أن تستعمل شباك جر ذات عيون من حجم 60 مليمتر فقط بكل حرية بموجب البند 12 من القرار الأخير للكاتب العام، والذي يلغي عمليا البند 15 من الظهير الملكي السالف الذكر، الذي يحرم استعمال شباك تقل عيونها عن حجم 70 مليمتر، والبند رقم 33 من الظهير نفسه الذي يعاقب المخالفين بحبس تصل مدته إلى سنة، وغرامة تصل قيمتها إلى مليون درهم. كما أن هذا القرار الجديد يتعارض ـ حسب النقابة ذاتها ـ مع مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط الجاري به العمل، والذي يمنع كذلك استعمال شباك ذات عيون تقل عن 70 مليمتر، بعد أن منح فترة سماح انتقالية مدتها ستة أشهر انتهت في 15 نونبر ,2004 الشيء الذي يطرح تساؤلات حقيقية ومشروعة حول دواعي هذا التراجع بعد ثلاث سنوات من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ الفعلي، فإما أن البواخر المعنية كانت تستعمل شباكا غير قانونية طيلة ثلاث سنوات الأخيرة، والوزارة تغض الطرف عنها، وإما أن هذه البواخر كانت تحترم القانون طيلة هذه المدة والوزارة اليوم تدفعها إلى خرقه. ومن جهة أخرى ـ يقول البيان - أصبح بإمكان بواخر ذات حمولة تقل عن (150 ٍّش) أن تصطاد في مصايد الاخطبوط جنوب المغرب، قادمة من كل المياه المغربية، بأفواج يضم كل واحد منها 150 باخرة، الشيء الذي يتعارض مع مخطط تهيئة هذه المصايد، الذي يحدد عدد هذه البواخر في لائحة اسمية وحصرية ونهائية بـ 100 باخرة فقط. إن هذا التناقض - يضيف البيان - والذي ينضاف إليه السماح لهذه البواخر باصطياد 300 صندوق من الأخطبوط في كل رحلة صيد، تدوم ما بين أسبوع وأسبوعين، تلاعب بحرمة القانون واستهتار بهيبة الدولة، وسيؤدي حتما إلى مزيد من استنزاف ثروات الأقاليم الجنوبية. وهكذا، يجد التساؤل التالي كل مشروعيته. هل تمت إحاطة وزير الفلاحة والصيد البحري بتعارض مع البند 12 من قرار الكاتب العام لقطاع الصيد رقم 07/18 الذي يحدد شروط استئناف الموسم الخريفي لصيد الاخطبوط قبل صدوره بتاريخ 18 دجنبر الأخير- مع البند 15 والبند 33 من الظهير الملكي لـ 23 نونبر 1973 بمثابة قانون الصيد، أم أن هناك مخططا سريا لإخفاء الحقائق، كما في حالة فضيحة شريف فشري يوم الجمعة 12 اكتوبر,2007 وفضيحة فريجيما يوم الاثنين 13 دجنبر الماضي. جدير بالذكر أنه انطلق منذ فاتح يناير الجاري الموسم الجديد لصيد الأخطبوط في سباق ضد الساعة، بعد راحة بيولوجية جرى تمديدها من شهرين إلى ثلاثة أشهر بدعوى حماية صغار الأخطبوط، كان خلالها الصيد السري للاخطبوط مكثفا ومحميا على العموم، وتهريبه وتصديره نحو الخارج سهلا، كما تشهد على ذلك قضية الـ47 طنا من صغار الأخطبوط التي صدرت داخل حاويتين دون كبير عناء من ميناء اكادير نحو ميناء مالطا بتاريخ 08 اكتوبر2007 حسب البيان نفسها. ذات البيان أشار أيضا الى أنه وعنذ اتخاذ قرار التمديد هذا، لم تتم مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية على آلاف البحارة، كما لم تكلف الوزارة نفسها عناء إجراء إي شكل من أشكال التشاور مع ممثلي البحارة، مما يشكل خرقا سافرا لأبسط قواعد الصيد العقلاني، كما حددتها مدونة السلوك الحسن من أجل الصيد الرشيد للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو).