في الموطأ عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بَدَنَة. ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقْرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة، يستمعون الذكر». قال ابن عبد البر: «فيه الندب إلى الاغتسال يوم الجمعة، والأحاديث في غسل الجمعة كثيرة جدا، منها ما ظاهره الوجوب، ومنها ما هو ندب...». فمن الأحاديث التي ظاهرها الوجوب، الذي هو لازم، ما رواه مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وروى أيضا عن أبي هريرة أنه كان يقول: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كغسل الجنابة». قال ابن عبد البر: «ولا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة فرضا، إلا أهل الظاهر، فإنهم أوجبوه وجعلوا تاركه عامدا عاصيا لله، وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها...» ومن الأحاديث التي تدل على أن غسل الجمعة فضيلة لا فريضة، ما في «التمهيد» عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فالغسل أفضل». قال ابن عبد البر: «فهذا أبو سعيد قد روى الحديثين معا، وفي هذا ما يدل على أن غسل الجمعة فضيلة لا فريضة، فلم يبق إلا أنه على الندب، كأنه قال: واجب في الأخلاق الكريمة وحسن المجالسة كما تقول العرب: وجب حقك: أي في كرم الأخلاق والبر بالصديق ونحو هذا». وفي معنى «فبها ونعمت» ذكر أبو حاتم عن الأصمعي أنه سأل عن تفسير ذلك فقال: «فبها» أي: بالسنة أخذ. ونعمت أي: ونعمت الخصلة هي. أو قال: ونعمت الخصلة فعل. وقد أجمع العلماء على أن صلاة من شهد الجمعة على وضوء دون غسل جائزة ماضية كما في الاستذكار دل على ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق، فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. والرجل الذي ذكره مالك في الحديث هو عثمان بن عفان كما صح من طرق كثيرة لهذا الحديث، ذكرها ابن عبد البر في التمهيد. وذكر أيضا من وصل حديث مالك وأسنده، ومن قطعه وأرسله، وما فيه من المعاني والتوجيهات، ومنها: «وفيه دليل على أن من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون على غير الوجوب فرضا، وهذا معروف في القرآن والسنة في أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، قد أكثر الناس في كتب الأصول من إيضاح ذلك، فكرهت ذكره ههنا. ومن الدليل على أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب، أن عمر في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك، ولو كان الغسل واجبا فرضا للجمعة ما أجزأت الجمعة إلا به، كما لا تجزئ الصلاة إلا بوضوء للمحدث، أو بالغسل للجنب ولو كان كذلك، ما جهله عمر ولا عثمان. ... إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، اختلفوا فيه: هل هو سنة مسنون للأمة، أم هو استحباب وفضل، أو كان لعلة فارتفعت وليس بسنة، فذهب مالك والثوري، وجماعة من أهل العلم، أن غسل الجمعة سنة مؤكدة لأنها قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده والمسلمون، فاستحبوها وندبوا إليها، وهذا سبيل السنن المذكورة». وبالجملة فإن الغسل واجب وجوب سنة واستحباب وفضيلة، «وإن قوله كغسل الجنابة، أراد به الهيئة والحال والكيفية، فمن هذا الوجه، وقع التشبيه بغسل الجنابة لا من جهة الوجوب فافهم ». ولا يجزئ الغسل إلا إذا كان متصلا بالرواح لقول مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره، وهو يريد بذلك غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه، حتى يغتسل لرواحه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، في حديث ابن عمر: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». وما قيل عن الغسل يصدق على الطيب والسواك، فهما أيضا ليسا بواجبين، وقد وردت أحاديث تفيد تأكد استحباب أخذ الزينة والتطيب والإدهان والاستنان، ليكون الجو الذي يصلي فيه المسلم نقيا يبعث على الارتياح، خصوصا وأن الجمعة من جملة أعياد المسلمين فهي عيد الأسبوع، وهذه الأعمال من تمام النُّسْك المشروع فيها. أما بخصوص الساعات الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة فقد اختلف العلماء فيها: فقالت طائفة: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، وهو أفضل البكور في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأكثر العلماء كلهم يستحب البكور إليها. وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال، وبعده، لأن الساعة شرعا ولغة هي الجزء من أجزاء الزمان. «ويبدأ وجوب السعي إليها عند الجمهور بالنداء إليها بالأذان الذي بين يدي الخطيب، وعند الحنفية بالأذان الأول عند الزوال، إلا إذا كان بعيد الدار عن المسجد، فيجب عليه السعي بقدر ما يدرك الفريضة». بقلم: محمد عزيز السجاعي أستاذ باحث القنيطرة