الغازوال/البنزين.. مجلس المنافسة يصدر مذكرة حول تطور الأسعار بالأسواق الدولية وانعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود بالمغرب    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات        7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقيف سويدي بمطار طنجة مبحوث عنه دوليا في قضايا مخدرات وابتزاز    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    ارتفاع القيمة السوقية للاعب المغربي ريان بونيدا    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    اليوم في فرنسا... الأسود في تحدٍّ جديد أمام الباراغواي    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩    وهبي: هيئة الخبراء القضائيين أخطر جهاز في العدالة        تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    هيئة "نصرة قضايا الأمة" تدين الحكم بسجن الرابور "الحاصل" وتطالب بالإفراج عنه    كيوسك الثلاثاء | أمراض القلب تشكل 38 في المائة من أسباب وفيات المغاربة    يقظة الدرك الملكي بالعوامرة تجهض محاولة ترويج أطنان من المخدرات بإقليم العرائش    إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل        غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    مقتل 4 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل غير تعديل قانون السجون من واقعها؟

بدخول قانون السجون (القانون 23 98) حيز التطبيق، حاول المشرع تغيير فلسفة تدبير السجون من إدارات للسجون إلى إصلاحيات، في محاولة لتغيير واقعها، ومع ذلك لم يغير النص من الأمر شيئا، إذ ما زال يلاحظ وجود التعذيب والإيذاء والمرض، ومازالت السجون تعرف اكتظاظا لا مثيل له يتسبب في الاضطرابات والمعاناة، ولم تغير الإدارة من الأساليب المستعملة قديما، حيث مازال منها الشيء الكثير، مثل ما يستعمل في المبيت (الكروا)، وعند المخالفة (الفلقة والطيارة) والحبس الانفرادي...
وتعتبر تنقيلات المسجونين (من سجن إلى آخر)، التي تلجأ لها الإدارة السجنية كلما واجهتها مشكلة أو بدونها من الإجراءات التي لا تخدم الهدف المتوخى من عملية الإصلاح، فبإبعاد المعتقل عن عائلته، تنقطع عنه الزيارات وتزداد التكاليف (المادية والمعنوية) على كاهل الأسر، الأمر الذي يؤثر سلبا على نفسية السجين، فيغيب المفهوم الإصلاحي التربوي المتوخى، وتتحول هذه الوسائل إلى إكراهات، وفق تعريف مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43 173 المؤرخ في 9 دجنبر 1988).
لقد استقرت هذه المبادئ على أن يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية واحتراما لكرامة الإنسان الأصيلة، كما تقتضي المادة الثامنة من القرار أن يعامل الأشخاص المحجوزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين، وعلى هذا يتعين الفصل بينهم وبين السجناء كلما أمكن ذلك. والواقع يشهد على خلاف ذلك، إذ إن المعتقلين اعتقالا احتياطيا، الذين يسمون البواجدية، يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب بداية بالنوم وفق نظام (الكروا)، فيزدحم عدد كبير في غرفة ضيقة في انتظار الحكم، في وضعية لا تليق بكرامة الإنسان السجين.
وفي نظري، في هذه الظروف وبهذا المعنى، فإن المؤسسة السجنية تصبح مؤسسة ذات بعد عقابي، لأن فلسفة التشريع لم تمتد إلى توقيع الجزاء الذي هو العقوبة، فتعمل هذه الأخيرة، في جل الأحيان، على تدمير الشخص أو حجزه عبر الملاحقات والمخالفات. فمن المغالطة إذن اعتبار سجوننا قد بلغت مصاف المؤسسات الإصلاحية، فلو كان كذلك لزالت القوانين التي تفرض مسطرة الإكراه البدني على أشخاص لا يستطيعون أداء الضرائب والديون.
إن المفهوم التربوي لأي عمل مؤسساتي يقتضي المراقبة والتوجيه والتعليم، وإن مراقبة السجون لا تكون بإحصاء المسجونين، وفتح أبواب الزنازن وإكراههم عند المخالفة، فالسجن بهذا المعني يعتبر مؤسسة تعسف وقهر، وهو ليس لحجز الأجساد، بل لتحطيمها وردعها، فالمعتقل بعد أن يتأقلم فكره وجسده مع الجدران يتعلم جميع أنواع الإجرام. إن الوضع المأساوي للسجون في المغرب، وبهذا المعنى، شاهد على المخالفة الصريحة لالتزاماته تجاه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الميثاق الدولي المناهض للتعذيب، والذي عرف التعذيب بكونه كل فعل مقصود يسبب ألماً أو معاناة، سواء كانت جسدية أو نفسية، لشخص ما بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منه أو معلومات عن شخص آخر، أو لفعل قام به أو مشتبه في أنه قام به هو أو شخص آخر، أو بغرض تخويفه، أو إجباره هو أو شخص آخر، أو لأي سبب آخر قائم على التميز، عندما يكون مثل هذا الألم أو المعاناة قد أوقع بإيعاز أو بموافقة من موظف رسمي أو أي شخص له صفة رسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو المعاناة الناتجة أو حدثت بالمصادفة نتيجة تطبيق العقوبات القانونية.
إن التعذيب يستخدم لعدة أسباب صنفها الباحثون إلى ما يلي:
الحصول على المعلومات: إذ يتم استخدام التعذيب لهدف الحصول على معلومات تتعلق بالأمور الجنائية أو السياسية أو العسكرية، أو غيرها من الأمور التي تمثل أحد الأهداف الأساسية للتعذيب.
التجريم: والغرض هنا هو إجبار المعتقل على أن يذكر أشخاصاً آخرين شاركوا في الأفعال التي اعتقل بسبب القيام بها، ويشيع استخدام ذلك لدى المعتقلين الذين يعتقد بأنهم أعضاء لمجموعات متآمرة أو أنهم قادة لتنظيمات شعبية.
التلقين: والهدف هنا إقناع المعتقل بالتخلي عن أفكاره واتجاهاته السابقة وتبنِي أفكار واتجاهات جديدة مقبولة لدى السجان، والهدف النهائي لذلك هو تغيير الولاء كما يحدث في عملية غسيل الدماغ.
الترهيب: والهدف من وراء ذلك ترهيب الآخرين من خلال جعل أساليب التعذيب معروفة لدى الجمهور، ومن ثم منعهم من القيام بأي فعل لا تقبله السلطة الحاكمة.
الإرباك: وهدف الإرباك هو خلق حالة من الفوضى والتشويش، حيث يصبح المعتقل غير قادر على معرفة حقيقة الأمور، ومن ثم ينتابه شعور غامر بفقدان (الذات أو الثقة)، ويتم ذلك من خلال تغيير السجان المستمر والفجائي للطريقة التي يعامل بها المعتقل، حيث يصبح من الصعب عليه التوافق مع أي من هذه الأساليب المتغيرة باستمرار. ومن هذه الأساليب ما يلي: الإيلام الجسدي المباشر، التخويف، تغطية الرأس، الحرمان من النوم والطعام والشراب، الشبح، الهز، استخدام المواد الكيميائية، السلخ، الإنهاك التام، الوقوف بجوار الحائط، التعريض للضوضاء، التعريض للبرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة، الصدمات الكهربائية. وتتفاوت هذه الأساليب من جسدية إلي معنوية، وكلها مهينة للكرامة، بالإضافة إلى صنوف أخرى من التعذيب كإدخال مواد إلى الأعضاء التناسلية.. إلخ
إن المادة السادسة من الميثاق الخاص بالاحتجاز لا تجيز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما لا تجيز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
هذه هي المبادئ الأساسية التي على المشرع مراعاتها في صياغة أي نص أو اتخاذ أي تدبير، حتى ترقى الحقوق والحريات إلى الاحترام والاعتبار المنشود. إن صياغة القانون المجرم للتعذيب يوحي في آخر ما ينص عليه أن الألم الناتج عن تنفيذ العقوبات لا يعد من التعذيب، إلا أن المادة السادسة المشار إليها أعلاه حرمت قطعا أي شكل من أشكال التعذيب حتى للمسجونين، ووسعت مفهوم التعذيب بالقول إنه «كل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة». وعليه، فإن الحكومة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها وإعادة النظر في منظومة السجون، لا على مستوى التقنين فقط، وإنما بإعادة صياغة فكر وضمير حي يحترم فعلا حقوق الإنسان وإعادة النظر كذلك في فلسفة العقاب وإعادة الاعتبار للفرد بضمان حقوقه وحرياته وكرامته، بعيدا عن إي اعتبار آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.