صادق مجلس النواب صباح يوم الجمعة 21 أكتوبر 2005، خلال جلسة عمومية على مشروع قانون الأحزاب السياسية في صيغته المعدلة، بأغلبية 44 صوتا، ومعارضة صوتين، فيما امتنع22 نائبا عن التصويت. وقد حظي مشروع القانون بنقاشات مستفيضة داخل لجنة الداخلية اللامركزية والبنيات الأساسية، من طرف وزير الداخلية والفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، حيث أكدت الفرق الأغلبية منها على أن قانون الأحزاب يندرج ضمن الاصلاحات الكبرى الرامية إلى وضع إطار تشريعي يعيد الاعتبار للمشهد السياسي ويهدف الى تقوية الأحزاب لتقوم بالدور المنوط بها فيما يخص تأطير المواطنين وتمثيلهم وذلك دعما للمسار الديمقراطي الذي يعيشه المغرب في ظل التحديث المؤسساتي والسياسي. في حين أكدت المعارضة في شخص فريق حزب العدالة والتنمية، على المنهجية الحوارية التي ارتكزت عليها اللجنة في المناقشة والتداول بين مختلف الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والمدنية، مبديا في نفس الوقت مجموعة من الملاحظات بشأن القانون المصادق عليه، لخصها عبد الله باها رئيس الفريق النيابي للحزب في أربعة ملاحظات، تتعلق الملاحظة الأولى بالمادة الرابعة التي اعتبرها رئيس الفريق ملتبسة وغير دقيقة، من حيث علاقة هذه الأحزاب بالمرجعية الإسلامية التي هي مرجعية الدولة المغربية، وهل يحضر على حزب أن يعطي الأولوية في برنامجه لما له علاقة بالدين من القطاعات الحكومية، مثل قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأكد باها أن المادة الرابعة تعطي ذريعة لدعاة المقاطعة السياسية وخصوصا المتدينين وغيرهم من المهتمين برد الاعتبار للثقافة الأمازيغية والجهات المحرومة والمهمشة، باعتبار أن الأحزاب لا علاقة لها بالدين ولا بالهوية ولا بالجهوية البانية؟ وأضاف رئيس فريق العدالة والتنمية أن هذه المادة تعطي دعما لأولئك الذين يدعون إلى فصل الدين عن الدولة بالمغرب، وما يعنيه ذلك بخصوص إمارة المؤمنين التي تشكل الأساس المتين للدولة المغربية على مدى تاريخها. أما الملاحظة الثانية التي أبداها فريق العدالة والتنمية على القانون، فتتمثل في إجراءات التأسيس الذي اعتبره في منزلة بين منزلتي التصريح والترخيص، حيث أن اعتراض وزارة الداخلية يجعل الحزب معلقا إلى حين صدور الحكم القضائي، بخلاف ما هو منصوص عليه في ظهير الحريات العامة لسنة ,1958 حيث يمارس الحزب نشاطه إلى حين صدور حكم القضاء ببطلان التصريح أو الحل، وشدد باها على أن تعزيز دور القضاء في البث في مختلف المنازعات المتعلقة بالأحزاب أمر إيجابي، لكنه يحيل على ضرورة إصلاح القضاء ليكون مستقلا ونزيها وفعالا حتى لا يساهم بالنواقص التي يعاني منها في اضطراب الحياة الحزبية والسياسية. وأضاف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن ملاحظة الفريق الثالثة تخص نظام تمويل الأحزاب السياسية، التي تحتاج إلى اعتماد مقايييس أكثر موضوعية، حيث قصر الدعم على الأحزاب الحاصلة على العتبة، يحرم الأحزاب الصغيرة والناشئة من دعم الدولة، والحال أن هذه الأحزاب التي تمثل حساسيات مختلفة، تحتاج إلى دعم الدولة لتنمو وتتطور، ويفتقد هذا الحرمان مبرراته بحسب المتحدث نفسه، إذا طبق هذا القانون على تلك الأحزاب بما يفرضه من التزامات وضوابط مثل تولي المجلس الأعلى للحسابات مراقبة نفقات الأحزاب السياسية وتكليف هذه الأخيرة بتوجيه مستندات إثبات النفقات المنجزة سنويا وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي، ولهذا اقترحنا يقول باها، تعديلا بتخصيص نسبة من إجمالي الدعم السنوي يوزع بالتساوي على جميع الأحزاب والباقي يقسم على الأحزاب الحاصلة على العتبة وفق المعايير المنصوص عليها، وأضاف باها أن فريقه النيابي كانت له ملاحظة رابعة تتعلق بحل الأحزاب حيث منح القانون الحق في رفع دعوى الحل لكل من يعنيه الأمر، وهو ما سيجعل الأحزاب منشغلة بتدبير الدعاوي بدل الانشغال بالسياسة، كما أنه سيشجع على انتشار الدعاوي الكيدية في الحياة الحزبية. يشار إلى القانون الجديد للأحزاب السياسية المصادق عليه، يتضمن 62 مادة موزعة على سبعة أبواب تتعلق بأحكام عامة، وتأسيس الأحزاب السياسية وأنظمتها الأساسية وتسييرها وتنظيمها وتمويلها واتحاداتها واندماجها، علاوة على الجزاءات والأحكام الإنتقالية، ويرصد القانون في ديباجته الظروف والأهداف العامة لسنه، من خلال التأكيد على مسؤولية الأحزاب السياسية الكامنة في العمل على التفعيل الأمثل لأحكام القانون من جهة، والالتزام بتطبيق بقواعد الديموقراطية والشفافية من جهة أخرى، ويتمكن من إنتاج نخب كفأة ومتميزة تبتكر الحلول وتطرح المشاريع المجتمعية الناجعة، ويحدد القانون في بابه الأول (من1 الى6 ) الأحكام العامة القواعد والضوابط العامة التي يخضع لها الحزب السياسي، أما الباب الثاني ويهم تأسيس الأحزاب السياسية، ويشمل13 مادة تنص بعضها على أن يكون الأعضاء المؤسسون للاحزاب موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة، ويتناول الباب الثالث الذي يضم ثمانية مواد (من20 الى27 ) الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها، حيث ينص على ضرورة أن يتوفر على كل حزب سياسي على برنامج مكتوب يحدد على الخصوص الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب ونظام أساسي مكتوب، وبخصوص تمويل الأحزاب السياسية، فقد حدد القانون في الباب الرابع الذي يشمل11 مادة (من29 الى40 ) الموارد المالية للحزب في واجبات انخراط الأعضاء والهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية.