قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل مل قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، ليذوق وبال أمره، عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام) المائدة .97 تبين هذه الآية بعض أحكام الإحرام، ومنها النهي عن قتل الصيد في حال الإحرام، والمقصود بالنهي صيد البر بدليل قوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) المائدة 89. وهذا ما يشهد لما ذكرناه أكثر من مرة من ضرورة جمع الآيات ذات الصلة بالموضوع الواحد لمعرفة الحكم الذي يدل عليه القرآن الكريم مع استكمال باقي أدوات الاستنباط وشروطه. وهذا شاهد أيضا على أهمية تفسير القرآن بالقرآن، ففي الآية الأولى إطلاق (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) وفي الثانية تقييد: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) وفي مثل ذلك يحمل المطلق على المقيد فيصير الصيد المحرم هو صيد البر. وقوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمدا) استنبط بعضهم أن غير المتعمد لا شيء عليه... والقاعدة أن العمد لا يستوي مع غير العمد. والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء، لكن المتعمد آثم والمخطئ ملوم. والآية دليل على أن الشرع قد وضع حلولا للأوضاع الاستثنائية، بمعنى أن الشرع إذا حرم الزنا فقد شرع عقوبة للذي وقع فيه، وحرم السرقة ثم شرع عقوبة للذي وقع في ذلك... وهذا مما يندرج ضمن التشريع الجنائي الإسلامي، وله خصائصه ومميزاته، ولعل من الكتب التي بذل فيها صاحبها جهدا متميزا في المقارنة بين التشريع الجنائي الإسلامي والتشريع الجنائي الوضعي، كتاب الشهيد عبد القادر عودة. ويجد المرء في مثل هذه الدراسات مدى الرحمة والحكمة والعدل في ما شرعه الله من العقوبات الزجرية، وفي كل ما شرعه سبحانه للخلق من أجل سعادتهم في الدارين. وقوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم) إشارة إلى أن الجهة التي تقدر حجم الكفارة جهة بشرية، أي عدلان من المسلمين. ومما روي من ذلك أن أعرابيا أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال قَتَلْت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي في الجزاء؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب رضي الله عنه وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) فشاورت صاحبي، حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. فهذا تطبيق عملي من أبي بكر الصديق رضي الله عنه للآية لم يمنعه من ذلك كونه خليفة للمسلمين. وهذه الآية دليل على أهمية العدالة في من يتولى الحكم بين الناس. وما أحوج الأمة إلى مراجعة هذا الأمر في توزيعها للمسؤوليات بأن تولي الأمانة حقها والقوة حقها، بما يعني الجمع بين الأهلية الأخلاقية والأهلية المهنية! كلاهما معا بلا إفراط لا تفريط. وهذه الآية دليل أيضا على جواز الاجتهاد في الشريعة الإسلامية حين تركت لأهل العدل تقدير حجم الكفارة، هذا المعلم البارز الذي يجعل من الشريعة مواكبة لحاجات الإنسان في كل زمان ومكان. وتكثر في زماننا الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد! والذي يترجح لدي أن باب الاجتهاد فتحه الله ولا يملك غيره إغلاقه! لكن السؤال هو من يرعى المجتهدين؟ ومن ينصت لهم؟ ومن ينصفهم؟ ومن يطلب اجتهادهم؟!! فهذا باب عظيم يحتاج أساسا إلى تفعيل وترشيد وتأييد!! وقوله تعالى: (أو كفارة طعام مساكين) عدول إلى قيمة الصيد المقتول فتقدر قيمته نقدا ويشتري بذلك طعاما للفقراء. وتندرج هذه الآية ضمن منهج الإسلام في معالجة الفقر، إذ شرع من ذلك الكفارات التي تصرف للمساكين. وقوله تعالى: (أو عدل ذلك صياما) تشريع لحل ثالث للتكفير عن قتل الصيد وهو الصيام، وتقدر المدة بحسب ما يجب في ذمة المحرم. وفي الآية مظهر من مظاهر مرونة الشريعة الإسلامية ويسرها حين شرع الله لهذه النازلة أكثر من حل، فعدد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد، فذكر أولا الجزاء من النعم، ثم الطعام، ثم الصيام، والجمهور أنها على التخيير. وما أحوج الدعاة إلى فقه هذا الأصل، أعني تنوع الحلول عوض التضييق على الناس في حل واحد في كل أمر يتسع فيه الأمر لأكثر من حل. وقوله تعالى: (عفا الله عما سلف) إشارة إلى ما تزامن عند تشريع هذه الأحكام مما كان من ذلك قبل التشريع فرحمة من الله بعباده يعفو عما سلف من ذلك.. وقد صارت هذه الآية مثلا في كل عفو إذ يقال في كل أمر يراد فيه الانطلاق من جديد (عفا الله عما سلف). وقوله تعالى: (ومن عاد فينتقم الله منه) تنبيه بأن المرونة لا تعني التسيب والفوضى، وأن يترك لكل واحد أن يفعل ما يشاء مغترا بكون الشريعة كلها رحمة ويسرا. وقوله تعالى: (والله عزيز ذو انتقام) إخبار منه سبحانه وتعالى بأنه غالب على أمره منتقم ممن عصاه، وهذا مما يعين على العصاة على التوبة ويعين الطائعين على الثبات، إنه الخوف من الله. د.مولاي عمر بنحماد