إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    "الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي وافته المنية في حادثة سير بأكادير    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبعة وفاء شيك مزور يتحمله البنك
نشر في التجديد يوم 17 - 10 - 2014

يعد وفاء شيك مزور من المخاطر العادية الملازمة لممارسة المهنة البنكية، حيث تنص القاعدة القانونية على أن التزم البنك المودع لديه برد الوديعة النقدية التزام بنتيجة، كما أن تبعة وفاء شيك مزور تقع على البنك أيا كانت درجة إتقان التزوير، وذلك كله بشرط عدم وقوع خطإ من جانب العميل الوارد إسمه في الشيك وإلا فهو من تبعة خطئه.
في قضية اليوم، سنتوقف عند ملف راج بالمحكمة التجارية بأكادير يتعلق بمشاكل الشيك المثيرة فما هي حيثيات هذا الملف؟
توقيع مزور
تقدم "أحمد" بدعوى قضائية ضد البنك الذي يودع فيه أمواله، يشتكي من خلالها بصرف شيك بقيمة 100 ألف درهم يخصه بالرغم من أن التوقيع الذي يتضمنه الشيك مزور.
فتح "أحمد" حسابا بنكيا منذ عدة سنوات، وفي السنة الأخيرة أدت الوكالة المذكورة من حسابه لشخص آخر مبلغا نقديا قيمته 100 ألف درهم، وهو قيمة الشيك المدفوع لديها بدون أن تكشف بأن التوقيع الذي يحمل هذا الشيك غير مطابق مع نموذج توقيعه المودع لديها حسبما هو ظاهر بالعين المجردة-حسب الحكم القضائي-، علما بأن التوقيع الذي ذيل به الشيك مزور، وغير صادر عنه على الإطلاق وأن تقرير الخبرة التقنية المنجزة يؤكد عدم صحة الشيك وعدم تطابق التوقيع المذيل به مع نموذج توقيع المدعي المودع لدى وكالة المدعى عليه بتيزنيت، ولهذه الأسباب التمس المدعي "أحمد" الحكم على المدعى عليه "البنك" باسترجاع المبلغ قيمة الشيك محل النزاع الموفى حسابه المفتوح لدى وكالته بتزنيت وفوائده البنكية وتعويض 20 ألف درهم عن التماطل والضرر مع النفاذ العاجل لثبوت الدين والضرر.
وأرفق أحمد شكايته بصورة من التوقيع المزور وتقرير خبرة تقنية من خبير محلف يتضمن في خلاصته عدم صحة الشيك وعدم تطابق توقيعه مع نموذج توقيع المدعي المودع لدى الوكالة المسحوب عليها.
عدم الاختصاص
أثار نائب المدعى عليه "البنك" في مذكرته عدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بأكادير في البث في النازلة، إذ أن الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية يعطي الاختصاص لمحكمة مقر تواجد المدعى عليه وفي النازلة الحالية المقر الاجتماعي للبنك الموجود بمدينة البيضاء، وبخصوص موضوع الدعوى أكد على أن مستخدم البنك غير ملزم بإجراء فحوص تقنية أو معاينة بواسطة خبير من أجل التأكد من التوقيعين، وأن الخبرة الحبية المستدل بها لم تعتمد على الورقة النموذجية و الموضوعة في البنك، كما أن المدعي لم يبرز سبب وصول الشيك موضوع النزاع ليد الشخص الذي استفاد منه، هل سلم بمناسبة عملية تجارية أو غيرها أوضاع منه، مشيرا إلى أن الشيك تم أداؤه بصفة قانونية وأنه يطالب بإشراك خبرة للتأكد من أن التشابه بين التوقيعين يعذر عنه المستخدم.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر الصادر عن نفس المحكمة القاضي بإجراء خبرة خطية عهد للقيام بها إلى الخبير المحلف وحدد مهمته في الاطلاع على نموذج توقيع المدعي لدى البنك والتوقيع الوارد على الشيك موضوع الدعوى و إجراء مقارنات و الجزم ما إذا كان ممكنا اكتشاف فروق جوهرية واضحة بين التوقيعين أم لا؟ وإذا كان بالإيجاب تبيان نوع الفروق باستعمال التقنية المعمول بها في التحقيق.
وبناء على تقرير الخبير الذي خلص فيه بعدم صحة التوقيع موضوع الخبرة المضمن بالشيك الحامل لمبلغ 100 ألف درهم و المسحوب عن البنك التجاري المغربي، وبعدم صدوره عن يد الساحب "أحمد" كما أن الوصول إلى تلك النتيجة غير متاحة إلا لذوي الاختصاص والخبرة في علم الخطوط.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للطرف المدعى عليه والتي ورد فيها أن الخبرة أكدت استحالة الفوارق في التوقيع إلا من طرف خبير مختص، وأن مستخدم البنك يعذر عن الأخطاء التي لا ترى بالعين المجردة ملتمسا رفض الدعوى.
وبناء على مستنتجات الطرف المدعي التي أكد فيها أن الخبرة أكدت عدم صدور التوقيع عن الطرف المدعي ملتمسا الحكم وفق طلباته.
تبوث التزوير
أثارت الجهة المدعية أن الفصل 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية يمنح الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرتها فرع الشركة مما يجعل الدفع المثار بهذا الشأن غير مؤسس.
الدعوى تستهدف التصريح بمسؤولية البنك المدعى عليها عن صرف شيك لفائدة الغير، دون التأكد من مطابقة توقيع الساحب الوارد على الشيك والنموذج المودع لدى البنك المسحوب عليه.
علل الطرف المدعي وجود فوارق واضحة وجلية بين التوقيع الوارد على الشيك والتوقيع الحقيقي للساحب المودع لدى البنك مؤسسا على ما ذكر تقصير موظف البنك في إجراء المقارنة اللازمة بالعين المجردة وأنه من السهل على موظف البنك اكتشاف الفوارق ومن تم الامتناع عن صرف الشيك.
أنجزت خبرة قضائية عهد للقيام بها للخبير المحلف الذي خلص في تقريره إلى أن التوقيع الوارد على الشيك موضوع الدعوى ليس صادرا من يد الساحب وأن الوصول إلى النتيجة المذكورة لا تتسير إلا لخبير مختص.
وحيث إنه من الأكيد أن وفاء شيك يحمل توقيعا مزورا قد يتم إما نتيجة خطأ ينسب إلى المؤسسة البنكية التي لم تتأكد مسبقا من مدى صحة توقيع الساحب كعدم إجرائها للمقارنة بين التوقيع المذيل به الشيك وبين نموذج التوقيع كان من الدقة المتناهية استحال معه كشف التزوير بالمراقبة الروتينية للتوقعات التي تحملها الشيكات المقدمة للوفاء، وهنا يمكن الحديث عن حالتين:
الحالة الأولى الناتجة عن التقصير في إجراء المقارنة لا تثير أي إشكال لا في الفقه ولا في القضاء حيث تنعقد مسؤولية البنك المسحوب عليه، ويتعين الحكم برد قيمة الشيك.
والحالة الثانية المتمثلة في كون التزوير كان متقنا، ولا يمكن اكتشافه إلا من ذوي الاختصاص كما في النازلة الحالية، فإنه وإن كان خلافا في بعض الفقه والتشريع المقارن إلا أن جانبا هاما في الفقه و التشريع يرى مسؤولية البنك أو ينحى في كل من مصر وفرنسا إلى إقرار المسؤولية مهما بلغت درجة إتقان درجة إتقان وتزوير الشيك.
إن البنك باعتباره مودعا لديه فإنه يلتزم برد الوديعة التزاما محددا لا يبرأ منه، ولو لم يثبت عليه خطأ، بل لا تبرأ ذمته إلا إذا تبت أن الضرر الحاصل إلى العميل يرجع إلى فعل هذا الأخير.
رد الوديعة
تأسيسا على ما ذكر، وبوصف البنك مودعا لديه يكون التزامه برد الوديعة النقدية التزاما بنتيجة وليس التزاما بوسيلة، تأكد لدى هيئة المحكمة -حسب الحكم القضائي المتعلق بهذه النازلة- أن هذا الالتزام الأخير يلجأ إليه حينما يكون البنك مقدما للخدمات فيكون التزامه بالحرص والعناية التزاما بوسيلة.
وحيث جاء في إحدى قرارات محكمة النقض المصرية (نقض 19 يناير 1967 مجموعة النقض عدد 18 ص 196) أنه لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قبل عميله إذا وفى البنك قيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن الورقة التي وفى بقيمتها فقدت صفتها كشيك لتخلف شرط جوهري لوجودها، وهو التوقيع الصحيح للساحب و الوفاء يكون بالتالي غير قائم وتكون تبعة الوفاء على عاتق البنك أيان كانت درجة إتقان التزوير، وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
وحيث إن البنك وكالة تيزنيت بأدائها لشيك الذي تبث زورية توقيعه تكون مخطئة في تصرفها وأداء الشيك ليس مبرئا لذمتها استنادا إلى التعليلات السالفة الذكر وملزمة بالتالي بأداء مبلغ الشيك للمدعي صاحب الحساب.ويتعين الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 100 ألف درهم.
وأقرت المحكمة أنه لا موجب للحكم بفائدة بنكية ولا تعويض عن التماطل لانعدام مرتكزاته القانونية.
وتطبيقا للفصول 1,2,31,50,124 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، حكمت المحكمة التجارية بأكادير على البنك بأدائه مبلغ 100 ألف درهم، قيمة الشيك المزور المسحوب على البنك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.