يذكر فقهاء العصر أن من أوائل العلماء الذين أفتوا بحرمة تأجير الأرحام مطلقا، هو المرحوم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق (مفتي الديار المصرية الأسبق، ثم شيخ الأزهر الشريف) في عام 1400ه (1980م)، وذلك بعد عام واحد فقط من إجراء أول عملية أطفال أنابيب في مصر. وخالفه "مجمع الفقه الإسلامي" التابع "لرابطة العالم الإسلامي" في ذلك، وأفتى بإباحته داخل الأسرة الواحدة (الأم وابنتها أو زوجات الرجل الواحد)، ولكن المجلس عاد وتراجع في دورته الخامسة سنة 1402ه (1982م)، وأعلن تحريم هذا الأسلوب؛ بسبب ما أسماه المجمع بالأسئلة القلقة الكثيرة المثارة وعلى رأسها الخلاف بين أطراف العقد، مما قد يؤدي بدوره إلى اختلاط الأنساب، وهو أحد الضروريات الخمس التي حفظها الشرع الشريف. كما صدر قرار من "مجمع الفقه الإسلامي" التابع "لمنظمة المؤتمر الإسلامي" في دورة مؤتمره الثالث سنة 1407ه (1986م) بتحريمه أيضاً. وأفتى "مجمع البحوث الإسلامية" بالأزهر الشريف في جلسته المنعقدة يوم الخميس 5 المحرم 1422ه (30/3/2001) بالإجماع بحرمة تأجير الأرحام، واعتبارها خروجًا على الشريعة الإسلامية.