وجد العشرات من المواطنين، وخصوصا المتوجهين إلى مناطق تعرف كثافة في الرحلات بمناسبة عيد الأضحى، أنفسهم مضطرين لقضاء عيد الأضحى يوم الجمعة المقبل في الحافلات بعد أن قاموا بحجز مسبق مرجحين أن يكون العيد يوم السبت. ووفقا لشكاوى تلقتها "التجديد" من عدد من المواطنين حجزوا تذاكرهم لأكثر من شهر في شركة النقل "الستيام"، فقد رفضت الشركة حل إشكالهم المتمثل في تزامن حجزهم مع يوم عيد الأضحى، وتغيير موعد سفرهم لما قبل العيد. وفي اتصال "التجديد" بمصلحة التواصل بشركة النقل المغربية "ستيام"، أكدت المسؤولة عن مصلحة التذاكر، أن "جميع حافلات الشركة مملوءة عن آخرها وأن إمكانية التغيير بالنسبة لهؤلاء المواطنين غير واردة في الوقت الحالي". وأضافت المسؤولة ذاتها أن "حوالي 144 مسافرا من مدينة زاكورة لوحدها أي ثلاث حافلات ب 48 مسافرا للواحدة، هو عدد الذين حجزوا يوم العيد". وفي هذا الاتجاه يقول مسافرون، بعضهم حجز أكثر من ثلاث تذاكر ذهابا وإيابا، من مدينة الدارالبيضاء إلى منطقة تاكونيت بزاكورة، "إننا فوجئا بعدم تجاوب هذه الشركة مع مطلب العشرات من المسافرين، وذلك بتغيير تذاكرهم إلى يوم الخميس أي يوم واحد قبل العيد، وفقا لما تنص عليه شروط الشركة الموضوعة في كل وكالتها، "والذي تؤكد فيه على إمكانية تغيير تاريخ السفر 24 ساعة قبل موعد السفر، مع إضافة خمسة دراهم". من جهته قال بوعزة خراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إن على الشركة احترام التزاماتها اتجاه المستهلكين وبالخصوص المرتبط بإمكانية التراجع عن التذاكر، داعيا إياها إلى توفير الحافلات الكافية لتمكين المسافرين من قضاء العيد مع أسرهم. واعتبر خراطي في تصريح ل"التجديد"، الأمر فيه إخلال واضح بالقانون 31.08 لحماية المستهلك والذي يعطي الفرصة للمستهلك بالمراجعة. واستغرب المسافرون الذين تواصلت "التجديد" معهم داخل وكالة الشركة بالدارالبيضاء، من تعامل بعض الموظفين المكلفين بالتذاكر، مع العشرات من الطلبات التي تلقوها منذ معرفتهم بأن العيد يوم الجمعة وليس السبت، حيث أكد أحد هؤلاء ل"التجديد" أن المسؤولة عن مصلحة التذاكر بالوكالة قالت لهم، "أنا ما عندي ما ندير لكم". وأضاف نفس المتحدث أن الشركة والتي ضاعفت ثمن تذاكرها إلى تاكونيت وحولتها من قرابة 200 درهم إلى 390، مع مناسبة العيد ملزمة بتغيير مواعيد سفرهم حتى يتمكنوا من قضاء مناسبة العيد مع أسرهم. جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك ينص في مادته 59 على أنه "يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال أو ضعف أو جهل المستهلك، مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة". و تنص المادة 36 على أن للمستهلك أجل سبعة أيام لممارسة حقه في التراجع، وثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع ما لم يف المورد بالتزامه، وذلك دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقتضى الحال ذلك.