مشاركة منتدى الصحراء للحوار والثقافات في المؤتمر الدولي بمدينة الصويرة    أخنوش يستقبل بنعليلو لبحث سبل إعطاء نفس جديد لورش مكافحة الفساد بالمغرب    الملك محمد السادس يستقبل أبطال العالم بالقصر الملكي بالرباط    مشروع قانون مالية 2026 .. إحداث أزيد من 36 ألف منصب شغل بالادارات    الممثل عبد القادر مطاع يودع الدنيا عن 85 سنة    تقرير برلماني: ربع المغاربة ما زالوا أميين رغم تعدد البرامج الحكومية لمحاربة الأمية    المغرب: عجز ميزانية متوقع في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 (تقرير)    رحيل قامة فنية مغربية: عبد القادر مطاع في ذمة الله    المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يتعادل ودّيا مع نظيره الاسباني (3-3 )    الصحراء المغربية.. بولونيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي بمثابة "الأساس الجاد والواقعي والبراغماتي من أجل تسوية دائمة"    35 قتيلا و3444 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    الملحمة الأوروبية تعود من جديد : ريال مدريد ويوفنتوس يشعلان المنافسة الأسطورية لعشّاق الكرة في المغرب    ريال مدريد "منبهر" بعثمان معما.. ويواصل متابعة موسمه مع واتفورد    إدريس لشكر… قائد التجديد وواضع أسس المستقبل الاتحادي    عبد اللطيف لوديي ومحمد بريظ يستقبلان قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا «أفريكوم»    أي اتحاد نريد…. وأي اتحاد يريدون؟    ارتفاع ليالي المبيت السياحي بالصويرة    ارتفاع حرارة الأرض يعيد تشكيل خريطة الأمطار في إفريقيا خلال العقود القادمة    أكد أنه سيواصل الكشف عن التحامل ضده .. نيكولا ساركوزي يدخل السجن في سابقة بفرنسا    أشادت بولونيا ب"الإصلاحات العديدة، الطموحة"، التي يتم تنفيذها في المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله    الأخضر يغلق تداولات بورصة البيضاء    بعد تسجيل مستويات قياسية.. الذهب يشهد أسرع تراجع منذ سنوات    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    رئيس المخابرات المصرية يلتقي نتانياهو في القدس وبرنامج الأغذية العالمي يدعو إلى فتح كل المعابر ل"إنقاذ أرواح"    مشروع المالية يراهن على الاستثمار المنتج وفرص الشغل في الصحة والتعليم    بين الأعلام والمطالب.. الجيل الذي انتصر في الملعب واتُّهم في الشارع    رابطة ترفض "إقصاء الفيلم الأمازيغي"    بين "أوتيستو" و"طريق السلامة" .. المهرجان الوطني للفيلم يستقبل الهامش    أبطال الجاليات العربية يخوضون نهائيات الدورة التاسعة من "تحدي القراءة"    ترويج الكوكايين يطيح بشخصين في تطوان    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    المغرب يرفع "ميزانية الدفاع" إلى 157 مليار درهم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    "لارام" تدشن خطا مباشرا بين الدار البيضاء وميونيخ    كنزة الغالي.. سفيرة بروح وطنية عالية تجسد الوجه المشرق للمغرب في الشيلي    الأمين العام لجامعة الدول العربية: فوز المغرب بكأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة إنجاز يستحق الإشادة والتقدير    بعد التتويج بكأس العالم.. هل خسر المغرب موهبة القرن أم ربح مشروعاً يصنع الأبطال؟    رياضي سابق يفارق الحياة في مقر أمني بأمريكا    إسرائيل تؤكد تسلم جثة ضابط صف    تاكايشي أول رئيسة للوزراء باليابان    المغاربة يترقبون ممراً شرفياً لكأس العالم للشباب في الرباط...    عاجل.. استقبال شعبي وملكي اليوم للمنتخب المغربي بعد إنجازه التاريخي في الشيلي    القصر الكبير : حجز أزيد من 30 كيلوغراما من مادة محظورة داخل مرايا معدة للتصدير    كيوسك الثلاثاء | مشروع قانون المالية لسنة 2026 يكشف عن خطة الحكومة للتشغيل    تمديد آجال الترشيح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة    تمديد آجال الترشيح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة    السكوري: نظام التكوين بالتدرج المهني مكن من توفير 39 ألف منصب شغل خلال شهري غشت وشتنبر    الصين تدعو الولايات المتحدة لحل الخلافات التجارية عبر الحوار    المعادن النادرة ورقة ضغط بخصائص صينية ...    عن أي سلام يتحدثون؟    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في المعلومة وإشكال الحماية القانونية
نشر في التجديد يوم 25 - 09 - 2012

ثمة إشكال كبير أثاره مصطفى الرميد ، وزير العدل ، في حواره مع إحدى الصحف الوطنية، حول الالتباس الموجود بين قضية التبليغ ضد الفساد للنيابة العامة أو الشرطة وبين نشر وثائق سرية تعتبر أدلة إدانة ضد فاسدين وما يترتب عن الحالتين من التمتع بالحماية القانونية أو رفعها عن المبلغ.
فمن جهة، هناك وضوح دستوري بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة التي توجد بحوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فالفصل 27، ينص على هذا الحق، ويشير بدقة إلى الحالات التي تقيد هذا النص. ومن جهة ثانية، فإن الحماية القانونية التي تضمنها المسطرة الجنائية في شأن الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ لا تحصل إلا إذا توجه التبليغ إلى النيابة العامة أو الشرطة.
يأخذ الإشكال هنا أربع مستويات:
المستوى الأول: ويتعلق بمفهوم الوثائق السرية، إذ الدستور واضح في ربط مفهوم السرية بالقضايا التي ترتبط ب»الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد و الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».
المستوى الثاني: ويرتبط بقصر الحماية القانونية على التبليغ للشرطة أو النيابة العامة، ورفعها فيما عدا ذلك، بما يعني أن الحماية القانونية ترتفع عند قيام المبلغ بنشر وثائق أو معطيات تفضح الفساد عبر وسائل الإعلام.
المستوى الثالث: وهو الأخطر، وهو أن تكييف المتابعة الجنائية قد يعتمد على الفصل 27 من الدستور، بتأويل فضفاض لمفهوم السرية خاصة ما يتعلق بأمن الدولة أو الحياة الخاصة للأفراد، أو باعتماد نص قانون الوظيفة العمومية المرتبط بإفشاء السر المهني، مما يعني المنع الضمني لوسائل الإعلام من البحث عن مصادر يمكن لها أن تقوم بدور في فضح الفساد من داخل الإدارة العمومية، أي منعها من الوصول إلى المعلومة والوثائق التي تثبت تورط مسؤولين في الفساد.
المستوى الرابع: والمرتبط بمفهوم السر المهني في قانون الوظيفة العمومية، وهل فضح نهب المال العام أو الفساد أو الرشوة يشمل السر المهني أم أنه خارج عنه.
هذه الإشكالات النظرية التي يثيرها التأويل القانوني للنص الدستوري ونص المسطرة الجنائية ونص قانون الوظيفة العمومية الخاص بإفشاء السر المهني، تتضح دلالتها أكثر بالوقائع القانونية، والتي تسمح ببروز مفارقات قد تسيء إلى صورة القضاء في المغرب من جهة، وتعكس من جهة ثانية، الحاجة إلى أن يحسم قانون الحق إلى الولوج إلى المعلومة، الذي ينتظر خروجه في سنة ،2013 مع هذا الإشكال وتمتيع الصحافة بالإمكان القانوني الذي يسمح لها بالحماية القانونية لمصادرها فيما يتعلق بفضح الفساد.
المعادلة جد صعبة، لأنها تتعلق من جهة، بتحصين الإدارة والحفاظ على طابع التحفظ فيها، ويتعلق من جهة ثانية، بتوفير الحماية القانونية للمبلغين ضد الفساد سواء توجهت الشكايات إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة أو نشرت وثائق عبر الصحافة.
ملخص الفكرة، إنه لاشي في الدستور يمنع موظفي الإدارة من أن يتحولوا إلى مصادر لفضح الفساد عبر وسائل الإعلام إلا إذا كان الأمر يدخل ضمن الحالات التي قيدتها المادة 27 من الدستور، وضمن هذه الحالات يمكن أن يتم تأويل مفهوم إفشاء السر المهني بشكل يعرض المبلغ إلى المتابعة في حالة ما إذا توجه إلى النشر عبر وسائل الإعلام، كما أنه لا وجود لأي مادة قانونية توفر الحماية القانونية، لهؤلاء إن أقدموا على هذا الفعل، ويبقى الحسم في النهاية، للتقدير القضائي، الذي يمكن أن يكيف المسألة، وهل تدخل في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة، أم يدخل في إطار الحالات التي استثناها الدستور.
معنى ذلك، أننا بحاجة اليوم إلى قانون ينهي مساحات التأويل ويقلص من هامش التقدير القضائي، ويوضح بشكل دقيق مفهوم السرية، وما هي المعطيات التي تندرج ضمنها، وكذلك مفهوم السر المهني وهل يندرج التبليغ عن الجرائم المالية وفضحها عبر وسائل الإعلام ضمن هذا السر، ويوفر الحماية القانونية للمبلغ ضد الفساد سواء توجه إلى الشرطة والنيابة العامة أو اختار فضح الفساد عبر وسائل الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.