ومع هذا لم أجد بدا من التجوز وتقسيم ما سأعرضه من مؤلفاته إلى قسمين: القسم الأول: مؤلفات في العلوم الشرعية، وفي هذا القسم نجد شخصية علال العالم الفقيه الشرعي، المجدد المجتهد. وأكثر المجالات العلمية الشرعية التي كتب فيها هي: الفقه، وأصول الفقه، ومقاصد الشريعة. وعمدته هنا هي الأصول والأدلة والقواعد الشرعية، مع إعمال النظر والاستنباط. القسم الثاني: مؤلفات فكرية، وهذا القسم من مؤلفاته يكشف لنا عن شخصية علال المفكر والمنظر الإسلامي، وهو وجه آخر من وجوه الاجتهاد والتجديد الإسلامي عنده. وأكثر المجالات حضورا في هذا القسم: القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية. وعمدته هنا الفكر والخبرة والثقافة العامة، لكن دائما في رحاب المرجعية الإسلامية وبهدي منها. مؤلفات علال الفاسي في العلوم الشرعية كتاب: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها أبدأ بهذا الكتاب لأنه في نظري أهم كتبه في علوم الشريعة، ولأنه الأحب إلي والأقرب إلى اهتمامي واختصاصي... وتأليف هذا الكتاب يرجع إلى السنوات الأولى من ستينيات القرن العشرين، وكان الفراغ منه صيف 1963. وهو في الأصل محاضرات كان المؤلف يلقيها على طلبته بكليتي الحقوق بفاس والرباط، وعلى طلبة جامعة القرويين بفاس. وقد بقي أثر ذلك باديا على الكتاب، يتجلى ذلك في ضعفه من حيث التبويب والترتيب. فلم يسر في تناول قضاياه على نمط منتظم متجانس. فهو مع ما فيه من عمق وجدة واجتهاد فكري، يتسم بالاسترسال والعفوية والتداخل. وأصل الكتاب ومضمونه يشيران إلى أنه - كسائر كتب علال - ليس مجرد عمل بحثي واجتهاد فكري تنظيري، وإنما هو إلى ذلك ثمرة تفاعل ميداني، وثمرة سجالات ومدافعات فعلية في الساحة الجامعية، وفي الساحة الثقافية الفكرية بصفة عامة. وهذا كان دأب المؤلف، فهو رجل ساحة وفارس ميدان، رحمة الله عليه. كما أن روح الكتاب تنبئ عن مشروع إصلاحي تجديدي في مجال الشريعة وفقهها. وها هو المؤلف يقول في خاتمته أيضا: «وكل أملنا في أن تُخَرِّج كل من كليتي الحقوق والشريعة مجازين قادرين على المساهمة بنصيب أوفى في دراسة الشريعة واستجلاء محاسنها، وعرضها في ثوب قشيب عصري، يسهل على غيرهم أن يدرسوها ويفهموها. فإذا كانت هذه المحاضرات التي ألقيت في كل من الكليتين، قد فتحت لطلبتها آفاقا لمعرفة مقاصد الشريعة وأسرارها، وأخلاق الإسلام ومكارمه، فإن ذلك خيرُ جزاء لي على ما بذلت من مجهود. في «كلمة أولى»، افتتح بها المؤلف كتابه (مقاصد الشريعة)، عرَّفَنا بطبيعة هذا الكتاب والغرضِ منه، وهو أنه يشكل لبنة جديدة في المكتبة المقاصدية، وأنه يتجاوز الكتابات المقاصدية الحديثة التي يراها لم تأت بجديد في هذا الباب. فهو يقرر «أن الذين تعاقبوا على كتابة مقاصد الشريعة، لم يتجاوزوا الحد الذي وقف عنده إمامنا أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، أو لم يبلغوا ما إليه قصد. ومن مزايا هذا الكتاب المقاصدي أنه قدم لنا أول تعريف لمقاصد الشريعة، قبل أن تتوالى التعريفات المعاصرة التي قد تقدم وتؤخر، أو تزيد أو تنقص كلمة أو كلمتين... وذلك قوله: «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. وقد تضمن هذا التعريف أنه تضمن المقاصد بنوعيها: الكلي والجزئي. فالمقاصد الكلية الإجمالية مضمنة في قوله «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها». وأما المقاصد الجزئية التفصيلية فنبه عليها بقوله «والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها». وكما كان المؤلف صاحبَ سبق في وضع تعريف لمقاصد الشريعة، فقد كان سباقا كذلك إلى الربط بين مقاصد الشريعة وما يُعرف في الثقافة الحديثة بحقوق الإنسان. فهو - فيما نعلم - أول عالم مسلم يتناول حقوق الإنسان ويضعها في صميم مقاصد الشريعة، تأصيلا وتفصيلا. ويضع لها أيضا معالمها وضوابطها الإسلامية. وقد نبه على هذه الميزة من بداية الكتاب فقال: «واقتضى ذلك أن أفصل حقوق الإنسان في الإسلام، واضعا لها في مركزها، مؤكدا أن الحق لا يتم إلا بالواجب. وختمت ببيان السماحة الإسلامية وما ترمي إليه من إقرار السلام بين الناس، وسبْقِ الإسلامِ إلى جعل قضائه عاملا على الصلح والمحبة والتعاون، بين الطوائف والجماعات والدول. ومما بينه من المعالم المميزة لحقوق الإنسان في الإسلام اقترانُها بالواجبات وتلازمها معها؛ فلا يوجد حق إلا ويقابله واجب. كما لا يوجد واجب إلا ومعه حق. وكل من الواجبات والحقوق يجمعها حسب الاصطلاح الإسلامي اسم التكاليف. فالواجبات الشرعية تكاليف والحقوق الشرعية تكاليف. وأما تناوله المفصل لحقوق الإنسان باعتبارها من أهم مقاصد الشريعة، فقد جاء في آخر الكتاب، على مدى خمسين صفحة عرض فيها مقاصد الشريعة في حفظ: حق الحياة، وحق الكرامة، وحق الإيمان، وحق الحرية، وحقوق المرأة، وحق العمل، وحق المساواة والعدل، وحق المِلكية. مقاصد الشريعة مصدر للأحكام. علال الفاسي من العلماء القلائل الذين يجعلون من مقاصد الشريعة أحد مصادر الاجتهاد والاستنباط لأحكام الشريعة. بل قد يكون أصرحهم وأوضحهم في ذلك. فالمجتهد كما يستنبط الأحكام مباشرة من نصوص الكتاب والسنة، يمكنه - إذا أعوزه النص المباشر - أن يستنبطها من المقاصد العامة للشريعة، أي من مقاصد الكتاب والسنة. وكما أن النصوص يقيَّد بعضُها ببعض ويخصَّص بعضها ببعض، فكذلك يمكن تقييدها وتخصيصها بمقاصد الشريعة، إذا دلت على ذلك واستدعته. وهذه فقرات من كلامه في هذا الموضوع: «والشريعة أحكام تنطوي على مقاصد، ومقاصد تنطوي على أحكام. وهي ليست من قبيل القانون الطبيعي الموضوع في الخليقة، والذي يكتشفه الإنسان عن طريق الإلهام؛ غموض يكتشف غموضا ! ولكنه نظر بالفعل في إطار أصول عامة يهتدي به المكلف بذلك النظر إلى اكتناه أسرار الشريعة ومقاصدها، عن طريق اللفظ والمدلول الخاص والعام، وما يدل عليه مجموع تلك الدلالات من مقاصد وأفهام.